مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.