مرسوم تنفيذي رقم 99-237 مؤرخ في 9 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 44-35 إعانة لصندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي". 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 46-02 تدخل الدولة في حالة وقوع حوادث أو نكبات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.