قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس الترقية والتسيير العقارى التابع لولاية سعيدة، عن قطعة أرض، سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بذريعان لفائدة وزارة الدفاع الوطني لازمة لبناء ثكنة للدرك الوطني . 797 واقعة بسعيدة، قصد بناء 48 مسكنا شبه حضرى 798 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.