مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الجزائرية. الموافق 10 مارس سنة 2001، يتضمن التجنس بالجنسية 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.