مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.