مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام بعنوان محكمة التنازع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التعيين بعنوان محكمة التنازع… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر……………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتين. ( استدراك)………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن التسجيل في الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية……………………………………………………………………………………………………………………. 20
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة .1999 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428، الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
- عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادىء القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،
- والتزاما منها بالمبادىء الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيّما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،
- وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،
- والتزاما منها بمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
- وانطلاقا من أحكام مدون ة قواعد سلوك الدول الأعض اء في منظمة المؤتم ر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
- ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،
- والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،
- وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تق ري ر مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
- وايمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيّما الحق في الحي اة والح ق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عم ل المؤسسات بح رية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زع زع ة استقرار الدول،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
- ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال، قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها. الباب الأوّل تعريفات وأحكام عامة المادّة الأولى لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات الآتية التعريف المبيّن إزاء كل منها : 1 - الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد : كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة. 2 - الإرهاب : كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم، للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة. 3 - الجريمة الإرهابية : هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي. 4 - كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليه ا في الاتفاقيات الآتية ع دا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها : / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفع ال الأخ رى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 1963، ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16 ديسمبر 1970، ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجه ة ضد سلام ة الطي ران المدني والموقعة في 23 سبتمبر 1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10 مايو 1984، د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973، ه) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17 ديسمبر 1973، و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية، ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979، ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988، ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988، ي) المع اهدة الخاص ة بقمع الأعمال غي ر المش روعة الموجه ة ضد الملاح ة البحري ة والموقع ة في روما عام 1988، ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 7991)، ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال .)1991 المادّة 2 أ) لا تعد ج ريم ة إرهابي ة ح الات كفاح الشع وب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقا لمبادىء القانون الدولي،
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م ب) لا تعد أي من الج رائم الإرهابية المش ار إليها في المادّة السابقة من الجرائم السياسية، ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تع د من الج رائم السياسية، ولو كانت بدافع سي اسي، الجرائم الآتية : 1 - التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أوأصولهم أو فروعهم. 2 - التع دي ع لى أولي اء العه د أو نواب رؤساء ال دول أو رؤساء الحك ومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف. 3 - التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها. 4 - القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النّقل والمواصلات. 5 - أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف. 6 - جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال. الباب الثاني أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الفصل الأوّل في المجال الأمني الفرع الأوّل تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية المادّة 3 أولا تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 ثانيا والتزاما من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقا لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل الدول الأطراف على اتخاد ما يأتي : أ) تدابير المنع : 1 - الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. 2 - التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 3 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلاّ لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 4 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 5 - تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النّقل العامّ. 6 - تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الط رف وفق ا للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع. 7 - تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقا لسياساتها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإره ابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 8 - تق وم ك ل دولة من ال دول الأطراف بإنش اء قاعدة بيانات لجمع وتحل يل المعلومات الخاص ة بالعناص ر والجماعات والح ركات
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والتنظيم ات الإره ابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختص ة في الدول الأط راف في هذه المعاهدة، وذلك في حدود ما تسمح ب ه القوانين والإج راءات الداخلية لكل دولة. 9 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل كان. ب) تدابير المكافحة : 1 - القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقًا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقًا لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم. 2 - تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية وللشهود والخبراء والمحققين. 3 - تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها. 4 - توفير ما يل زم م ن مساعدات لضحايا الإرهاب. 5 - إقامة تعاون فع ال بين الأجهزة المعنية في الدول الأطراف وبين المواطنين لمواجهة الإره اب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها. الفرع الثاني مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية المادّة 4 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات الآتية : أولا : تبادل المعلومات : 1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول ما يأتي : / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، ب) وسائل وتقنيات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها. 2 - تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذللك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق. 3 - تتعهد الدول الأطراف بتبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 4 - تتعهد الدول الأطراف بت زويد أي ة دولة ط رف أخرى بما يتواف ر لديها من معل ومات أو بيانات من شأنها : أ) أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتك اب ج ريمة إره ابية ض د مص الح تلك الدول ة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمس اعدة أو الاتفاق أو التحريض، ب) أن تؤدي إلى ضبط أية أسلح ة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية. 5 - تتعهد الدول الأطرات بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. ثانيا : التحريات : تتعه د كل من ال دول الأطراف بتع زيز التع اون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م إج راءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة. ثالثا : تبادل الخبرات : 1 - تتع اون الدول الأطراف على إجراء وتبادل ال دراس ات والبح وث لمك افحة الج رائم الإرهابية كما تتبادل م ا لديه ا من خب رات في مجال المكافحة. 2 - تتع اون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاح ة لإع داد برامج أو عق د دورات تدريبي ة مشت رك ة أو خاص ة بدولة أو مجموع ة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمي ة ق دراتهم العلمي ة والعملي ة ورفع مستوى أدائهم. رابعا : في مجال التعليم والإعلام : تتعاون الدول الأطراف في : 1 - تع زيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام، وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح مخططات الجم اعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية. 2 - إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادىء وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف. 3 - دعم الجهود ال رامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلام ي متطور يعت مد على الاجتهاد الذي يتميز به الإسلام. الفصل الثاني في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين المادّة 5 تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 المادّة 6 لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادّة الثانية فقرة (ب و ج) من هذه المعاهدة. 2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 3 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 4 - إذا كانت الجريم ة قد صدر بشأنها حكم نهائي له ق وة الأمر المقضي لدى الدول ة الطرف المطلوب منها التسليم. 5 - إذا ك انت الدع وى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم. 6 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدول ة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارجي إقليمها من مثل هذا الشخص. 7 - إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم. 8 - إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلزم الدول ة المطل وب إليها التسل يم بتوجي ه الاتهام ضد من يرتكب منهم ج ريمة من الجرائم الإره ابي ة إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعق وب ة سالبة للح رية لا تقل مدته ا عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطل وب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم. المادّة 8 لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها. الفرع الثاني الإنابة القضائية المادّة 9 لك ل دولة طرف أن تطلب إلى أية دول ة أخ رى متع اق دة القيام في إقليمها نياب ة عنه ا بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة : 1 - سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. 2 - تبليغ الوثائق القضائية. 3 - تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. 4 - إجراء المعاينة وفحص الأشياء. 5 - الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها. المادّة 10 تلت زم ك ل من ال دول الأط راف بتنفيذ الإن ابات القضائي ة المتعلق ة بالج رائم الإرهابية، ويج وز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اته ام أو تحقيق أو محاكم ة لدى الدول ة المطل وب منها تنفيذ الإنابة. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م 2 - إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظ ام العام فيها. المادّة 11 ينفذ طلب الإنابة وفق ا لأحكام القان ون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ ح تى استكمال إج راءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل. المادّة 12 لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب ق اعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالي ة وتتبع في تنفيذ الطلب القواع د الناف ذة في دولة التنفيذ. المادّة 13 يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقا لأحك ام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ولا يجوز استعم ال ما نتج عن تنفي ذ الإناب ة إلاّ في نط اق ما صدرت الإنابة بشأنه. الفرع الثالث التعاون القضائي المادّة 14 تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية. المادّة 15 1 - عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن ج ريمة إرهابية، فيج وز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدول ة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالب ة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م 2 - يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقا لأحك ام وإجراءات قانون دولة المحاكمة. المادّة 16 يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند (1) من المادّة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة. المادّة 17 1 - تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة - لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في قوانينها. 2 - لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلاّ إذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته. 3 - وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها. المادّة 18 للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده. الفرع الرابع الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها المادّة 19 1 - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلت زم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشي اء والع ائدات المتحصل ة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالب ة سواء وج دت في حي ازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 2 - تسلم الأشياء المشار إليها في الفق رة السابقة ول و لم يتم تسل يم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وف اته أو لأي سبب آخ ر وذلك بع د التحقق من أن تلك الأشي اء متعلق ة بالجريمة الإرهابية. 3 -لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة. المادّة 20 للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب. الفرع الخامس تبادل الأدلة المادّة 21 تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تق ع على إقليمه ا ضد دولة ط رف أخرى بواسط ة أجه زتها المختص ة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاد الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مص الحها بالنتيج ة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك. الباب الثالث آليات تنفيذ التعاون الفصل الأول إجراءات التسليم المادّة 22 يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 23 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بالآتي : 1 - أص ل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخ رى لها نفس الق وة ص ادرة طبقا للأوض اع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم. 2 - بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زم ان ومك ان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد. 3 - أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته. المادّة 24 1 - للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدول ة المطل وب منها التسليم بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم. 2 - ويج وز في هذه الح الة للدول ة المطلوب منها التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطيا. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادّة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه. المادّة 25 على الدولة الطالبة أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادّة الثالثة والعشرين (23) من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بمما اتخذ بشأن طلبها. المادّة 26 1 - في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين (60) يوما من تاريخ القبض. 2 - يج وز الإفراج المؤقت خلال المدة المح ددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3 - لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 27 إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدول ة الطالبة وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات. المادّة 28 إذا تلقت الدولة عدة طلبات تسليم من دول مختلف ة عن ذات الأفع ال أو عن أفع ال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه. الفصل الثاني إجراءات الإنابة القضائية المادّة 29 يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية : 1 - الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 2 - موضوع الطلب وسببه. 3 - تح ديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. 4 - بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على اقترافها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية. المادّة 30 1 - يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق. 2 - في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م 3 - يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطل وب منها، ويجوز أن تحال ال ردود مباش رة عن طريق هذه الجهة. المادّة 31 يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها. المادّة 32 إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإناب ة القضائية غير مختص ة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون ال رد على الدول ة الطالبة بشأنه بنفس الطريق. المادّة 33 يجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسببا. الفصل الثالث إجراءات حماية الشهود والخبراء المادّة 34 إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. المادّة 35 1 - لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل لتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 المادّة 36 1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفع ال أو أحكام سابق ة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدول ة الط الب ة أي ش اهد أو خبير، أيا كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية ل تلك الدول ة بن اء على تك ليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابق ة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها. 3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادّة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين (30) يوما متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. المادّة 37 1 - تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص : أ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول، ب) كفالة سرية محل إقامت ه وتنقلاته وأماكن تواجده، ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية ا لمختصة. 2 - تتعهد الدولة الطالبة بتوفي ر الحماية الأمني ة اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأن واع المخاطر المتوقعة. المادّة 38 1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب منه أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل : أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس، ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها، ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه، د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2 - يظل الشاهد أو الخبي ر المنقول محبوس ا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه. الباب الرابع أحكام ختامية المادّة 39 تكون هذه المعاهدة محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. المادّة 40 1 - تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية. 2 - لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلاّ بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع. المادّة 41 لا يجوز لأي دول طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها. المادّة 42 1 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلاّ بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م 2 - يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام. حرّرت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربيّة والفرنسية، ولكل منها ذات الحجّية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتم ر الإسلامي والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادّة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-283 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا الخاص بالإعفاء المتبادل من التأش يرة على جوازات السفر الدبلوماسية ولخدم ة، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا خاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة على جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية ومملكة إسبانيا خاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة على جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا خاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة على جوازات السفر الدّبلوماسية ولخدمة إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا، المشار إليهما فيما يلي ب”الطرفين”،
- إذ تحدوهما الإرادة في تط وي ر علاقات الصداقة والتعاون،
- ورغبة منهما في تسهيل التنقّل الحر لرعاياهما في إطار اتفاق شنقن )SCHENGEN( المؤرّخ في 14 يونيو سنة 1985 واتفاقية التطبيق الموقّعة في 19 يونيو سنة 1990، بالنسبة لإسبانيا، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يمكن لرعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، سارية المفع ول، الدخ ول إلى إقليم مملكة إسبانيا دون تأشيرة، للإقامة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما (ثلاثة أشهر) خلال 180 يوما (ستة أشهر)، ابتداء من تاريخ أول دخول عبر الحدود الخارجيّة المحدّدة لمجال التنقّل الحر المكوّن من الدول الأطراف في معاهدة تطبيق اتفاق شنقن )SCHENGEN( الموقّعة في 19 يونيو سنة 1990 والتي تطبّق هذا الاتفاق على إقليمها، بشرط عدم ممارسة نشاط مدفوع الأجر خلال إقامتهم، ما عدا ذلك المتعلّق بالاعتماد. المادّة 2 يمكن لرعايا مملكة إسبانيا، الحاملين لجوازات سف ر دبلوماسية ولخدمة سارية المفعول، الدخ ول إلى إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، دون تأشيرة للإقامة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما (ثلاثة أشهر) خلال 180 يوما (ستة أشهر)، بشرط عدم ممارسة نشاط مدفوع الأجر خلال إقامتهم، ما عدا ذلك المتعلّق بالاعتماد. المادّة 3 الأحكام المنصوص عليها أعلاه لا تعفي المستفيدين منها من واجب احترام القوانين والنظم السارية المفعول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 ومملكة إسبانيا، بغض النظر عن الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها طبقا للمعاهدات الدولية، الملزمة للطرفين. المادّة 4 تتبادل وزارة الشؤون الخارجيّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون لمملكة إسبانيا، نماذج عن جوازات السفر الدّبلوماسية ولخدمة المتداول ة، عن طريق القناة الدبلوماسية. كما يجب على هاتين الوزارتين الإبلاغ المتبادل، في أسرع الآجال، عن ك ل تعدي ل يتعلّق سواء بكيفي ة إص دار جوازات السف ر الدّبلوماسية ولخدمة أو في حجمها، في هذه الحالة يتبادل كل طرف النماذج الجديدة. المادّة 5 باتفاق من الطرفين المتعاقدين يتم إبلاغ الطرف الآخر عن كل تعديل يطرأ على هذا الاتفاق عن طريق تبادل الرسائل وتدخل هذه التغييرات حيّز التطبيق بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة .6 المادّة 6 يدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق في اليوم الأخير من الشهر الموالي لتاريخ وصول آخر إشعار بين الطرفين، عن طريق القناة الدّبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. المادّة 7 يمكن لكل طرف تعليق كليا أو جزئيا، تطبيق هذا الاتفاق لمدة محدّدة، بشرط وجود أسباب تتعلّق بالأمن الوطني، النظام العامّ أو الصحة العمومية ويبلغ تبني أو تعليق هذا الإجراء في أقرب الآجال، عن طريق القناة الدّبلوماسيّة. يبدأ تطبيق تعليق هذا الاتفاق ابتداء من تبليغه إلى الطرف الآخر. المادّة 8 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة. يمكن لكل ط رف إلغ اء هذا الاتف اق، كتابيا وعن طريق القناة الدّبلوماسية. مع الإشعار المسبق لمدة تسعين (90) يوما.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفق هذا، تم تعيين ممثلي الط رفين للتوق يع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية ولكل نص ذات الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية ميغال أنجال محمد بجاوي موراتينوس كويوبي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-284 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقّعة بطرابلس في 9 أبريل سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكي ة العظمى، الموقّعة بطرابلس في 9 أبريل سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقّعة بطرابلس في 9 أبريل سنة 2007، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- تأكيدا للروابط الأخوية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشّعبيّة الاشتراكية العظمى الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد بطرفي الاتفاقية.
- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين. قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاقية
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النّقل البحري،
- العمل على إزال ة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتط وي ر عمليات النّقل البحري بين البلدين،
- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجاري ة بين البلدين،
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النّقل البحري والموانىء،
- التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن،
- التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
- التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
- تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النّقل البحري،
- تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 2 التعريفات لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية : 1 - السلطة البحرية المختصة : في الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية. في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : - اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنّقل - إدارة النّقل البحري والموانىء. 2 - الشركات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) أن تكون تابعة للقط اع الع ام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما، ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين، ج) أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية ا لمختصة. 3 - سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافع ة لِعَلَمه طبقا لتش ريعاته وكم ا تعد السفن المستأجرة من أحد الط رفين بمثابة السفن التي ترفع عَلَمه. إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتق ديم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية. 4 - عضو طاقم السفينة : كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 المادّة 3 نطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كلا طرفي الاتفاقية. المادّة 4 ممارسة النّقل البحري 1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النّقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري. 2 - يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخري. 3 - يمكن لسفن شركات الملاح ة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشارك ة في نقل البضائع المتبادل ة في إطار التجارة الخارجية لطرفي الاتفاقية. المادّة 5 معاملة السفن بالموانىء يمنح كل من طرفي الاتفاقية بموانئه لسفن الط رف الآخ ر معامل ة مماثل ة لتلك التي يعامل بها سفه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخ روج منها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية. المادّة 6 تسديد الرسوم تسدد رسوم الموانىء وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من طرفي الاتفاقية خلال تواجدها بموانى الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري في هذا البلد. المادّة 7 جنسية السفن ووثائقها يعترف كل من طرفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعترف كل من طرف الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهائد وال وثائق الموجودة على متن سفينة الط رف الآخ ر الص ادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختص ة وفقا لقوانينه السارية. المادّة 8 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي : في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر الملاحة البحرية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى :
- جواز السفر البحري بالنّسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطة المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية. المادّة 9 حقوق البحارة 1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة (8) بالن زول إلى اليابس ة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريط ة أن يك ونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الط رف الآخر. 2 - يسمح لحاملي وث ائق التعريف المذك ورة في المادّة الثامنة (8)، مهما كانت وسيلة النّقل المستخدمة دخول إقليم الطرف الآخر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم. 3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة (8) ويحتفظ كل من ط رفي الاتفاقي ة بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 10 الحوادث البحرية 1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخ ل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف الآخر فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الط رف الآخ ر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية. 2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفق رة السابق ة لأي ضرائب أو رسوم جمركي ة بشرط ع دم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعم ال في بلد الط رف الآخ ر، ويق دم ذلك الط رف معل ومات عنها بالس رعة الممكن ة إلى السلطات الجم ركية لغرض مراقبتها. 3 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاق د الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة. المادّة 11 تسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النّقل البحري على متن سفينة تابع ة لأحد الطرفين أثن اء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية يمكن للسلطة البح رية المختص ة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا، وإذا تعذر ذلك يتم اشع ار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة عَلَمها وإذا لم يتم تسوي ة الن زاع يطبق التش ريع الساري المفع ول في الدولة التي ت وجد فيها السفين ة بما لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية. المادّة 12 التنمية البشرية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 13 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولي ة لمستويات التدريب. بالنسبة لأف راد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية فإن شهادات الكف اءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختص ة في دولهم وتك ون معت رفا بها من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية. المادّة 14 التشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على التنسيق والتعاون بتبادل الآراء والمعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالنّقل البحري والموانىء لمواكبة الاتفاقيات الدولية. المادّة 15 تنمية مجال التعاون بغية تنمية التعاون بينهما في مجال النّقل البحري والموانىء، يشجع كل من طرفي الاتفاقية : 1 - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية، 2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النّقل البحري والموانىء بغية اكتساب الخبرة، 3 - العمل على التنسيق لعقد ندوات ذات العلاقة بمجال النّقل البحري والموانىء على أن يتم التنسيق لها عبر اللّجنة الفنية المشار إليها في المادّة السادسة عشر (16) من الاتفاية، 4 - تبادل دعوات حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين، 5 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلّق ة بتطبيق المدون ة الدولي ة لأمن السفن والمرافق المينائية الم نبثقة عن اتفاقي ة سلامة الأرواح بالبحار، 6 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 المادّة 16 اللّجنة البحرية المشتركة لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودع م العلاقات البحرية بين البلدين وانطلاقا من مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية ا لمختصة. تجتمع هذه اللّجن ة بطلب من أح د الط رفين في أجل أقصاه ثلاث ة (3) أشه رمنت اريخ الطلب أو كلم ا دعت الضرورة لذلك، وتضع اللّجنة النظ ام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات ا لمختصة. المادّة 17 أحكام ختامية تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها. تلغى أحك ام اتفاقية النّقل البح ري والملاحة البحري ة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشّعبيّة الاشتراكية العظمى والموقّعة بطرابلس بتاريخ 15 مارس سنة 1972 والتي دخلت حيّز التّنفيذ بتاريخ 28 مايو سنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ. تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللّجنة البح رية المشتركة المشار إليها في المادّة 16، وإذا لم تتمكن اللّجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدّبلوماسية. حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ووقّعت في طرابلس بتاريخ 9 أبريل سنة .2007 عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية محمد مغلاوي الاشتراكية العظمى وزير النقل د. محمد أبو عجيلة المبروك أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى مهام السيد غوثي بومدين زياني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى مهام السيد لوناس مقرمان، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام بعنوان محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2006، مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان محكمة التنازع، لإحالتهما على التقاعد : 1 - عبد الحفيظ مختاري، بصفته رئيس المحكمة، 2 - محمد الصادق لعروسي، بصفته محافظ الدولة، ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى مهام السيد مقداد كرغلي، بصفته رئيس غرفة بمجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تنهى مهام السيد محمد نجيب حايف سي حايف، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى مهام السيد محمد مخلوفي، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تنهى مهام السيد فوزي بن اشنهو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد عبد الهادي عيواز، نائب مدير برئاسة الجمهورية.
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد غوثي بومدين زياني، نائب مدير للموارد البشرية برئاسة الجمهورية. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد عبد المجيد رحال، نائب مدير للتلخيص بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تعين السيدة ضاوية عقبي، زوجة بن لعمارة، نائبة مدير للتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تعين الآنسة سهام كريكة، نائبة مدير للمبادلات بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد محمد نجيب حايف سي حايف، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن التعيين بعنوان محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد والسيدة الآتي اسماهما بعنوان محكمة التنازع : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 1 - مقداد كرغلي، رئيس المحكمة، 2 - مليكة خراط، محافظ الدولة، ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد محمد مخلوفي، رئيسا لديوان وزير المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعين السيد فوزي بن اشنهو، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتين ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 28 رجب عام 1428 الموافق 12 غشت سنة .2007 الصفحة : 125 - العمود الثاني - السطران 6 و 7 :
- بدلا من : “ حسين تاكيلت “
- يقرأ : “ حسين تاكليت “ ( الباقي بدون تغيير).
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية ع ام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن التسجيل في الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، لا سيّما المادّتين 20 و 106 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمّن تشكيل اللّجنة الوطنيّة واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992 والمتضمّن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية،
- وبمقتضى القرار المؤرّح في 5 شوّال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 والمتضمّن تكوين هيئة إجرائية لتنصيف الآثار والأماكن التاريخية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996 والمتضمّن احداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتضمّن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمّن فتح إجراءات لتنصيف الآثار والمعالم التاريخية،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إحداث هيئة خاصّة بتسجيل القصر القديم بتماسين (ولاية ورقلة) في الجرد الإضافي،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إحداث هيئة خاصّة بتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر في الجرد الإضافيّ،
- وبمقتتضى القرار المؤرّخ في 10 جمادى الثانية ع ام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن فتح إجراءات تسجيل قص ر مغ رار التحتاني بالنع ام ة في الجرد الإضافيّ،
- وبمقتضى الرأي بالموافقة الصادر عن اللّجنة الوطنيّة للممتلكات الثقافية خلال الاجتماع المنعقد في دورة طارئة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2006 والمتعلّق بالتسجيل في الجرد العامّ للممتلكات الثقافية، الممتلكات الثقافية العقارية التي كانت موضوع فتح دعوى تصنيف قبل صدور القانون 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 106 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، تسجل بانتظام في الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية المبيّنة في الجدول أدناه، الممتلكات الثقافية التي كانت موضوع قرار فتح دعوى تصنيف وتسجيل في الجرد الإضافيّ :
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م الممتلكات الثقافية العقارية البلدية موقع مستشفى أدرار القديم أدرار قصر مريم عزة سكيكدة الموقع الصخري مردوفة غسول مقبرة مدرسة الدكتور سعدان تبسة معصرة الزيوت لبريزقان الماء الأبيض دار مؤتمر الصومام أوزلاقن قبة سيدي تواتي بجاية الأسوار الحمادية بجاية موقع أحقار تامنغست عين صالح ان قزام ان امقال تنزاوتين تازروك عبالسة موقع اباليسا التاريخي القديم تامنغست والضريح “تين هينان” جامع الباي عنابة قبة سيدي ابراهيم المرداسي مدينة عنابة المشور تلمسان ضريح سيدي الحباك تلمسان الحوض الكبير أو صهريج امبدى تلمسان مسجد سيدي ابراهيم المصمودي تلمسان موقع الرابطة جيجل المتحف البلدي الصحراوي ورقلة مخيم بوسيي الضاحيا دار مدور عزاوي أريس دار عائلة بعزيز أريس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 الولاية رقم الجريدة الرسمية وتاريخ النشر أدرار رقم 65 بتاريخ : 02/09/1998 سكيكدة رقم 37 بتاريخ : 04/09/1985 البيض رقم 37 بتاريخ : 04/09/1985 تبسة رقم 37 بتاريخ : 04/09/1985 تبسة رقم 37 بتاريخ : 04/09/1985 بجاية رقم 37 بتاريخ : 04/09/1985 بجاية رقم 41 بتاريخ : 07/10/1987 بجاية رقم 41 بتاريخ : 07/10/1987 تامنغست رقم 22 بتاريخ : 22/03/1992 تامنغست رقم 41 بتاريخ 07/10/1987 عنابة رقم 41 بتاريخ 07/10/1987 عنابة رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 تلمسان رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 تلمسان رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 تلمسان رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 تلمسان رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 جيجل رقم 65 بتاريخ 02/09/1998 ورقلة رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 سيدبلعباس رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 باتنة رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 باتنة رقم 22 بتاريخ 22/03/1992
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه الممتلكات الثقافية العقارية البلدية تيديس حامة بوزيان سجن الكدية مدينة قسنطينة برج سباعو وبرج تيزي وزو تيزي وزو إقامة أولاد أوقاسي أو آيت قاسي تيزي وزو محطة مائية الري لبوغني ايليتن دار لالة فاطمة نسومر افرحونن قصبة العلامة سيدي بلعمش تندوف دار الاثني والعشرين المدنية متحف باردو الجزائر وسط الدار التي استشهد فيها علي القصبة لابوانت ورفقائه دار بوكنورة بولوغين قصر الشعب أول مايو قصر مصطفى باشا أول مايو المتحف الوطني للآثار القديمة الجزائر الوسطى الحصن التركي ببرج الكيفان برج الكيفان المتحف الوطني للفنون الجميلة الحامة قصر بريان وواحته بريان قصر القرارة وواحته قرارة قصر المنيعة المنيعة مغارات تيفريت عين السلطان أشير (أشير قصر الزيري والمنزه كف الأخضر بنت السلطان) المتحف القديم لمدينة شرشال شرشال ساحة الشهداء شرشال 26 سبتمبر سنة 2007 م الولاية رقم الجريدة الرسمية وتاريخ النشر قسنطينة رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 قسنطينة رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 تيزي وزو رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 تيزي وزو رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 تيزي وزو رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 تيزي وزو رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 تندوف رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 الجزائر رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 الجزائر رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 الجزائر رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 الجزائر رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 الجزائر رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 الجزائر رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 محافظة الجزائر رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 الكبرى محافظة الجزائر رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 الكبرى محافظة الجزائر رقم 65 بتاريخ 02/09/1998 الكبرى غرداية رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 غرداية رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 غرداية رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 سعيدة رقم 52 بتاريخ 11/09/1996 المدية رقم 70 بتاريخ 17/11/1996 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985
14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م الممتلكات الثقافية العقارية البلدية منزل سيدي علي الفركي (جوانفيل شرشال سابقا) المقبرة الكبيرة لوادي النصارى شرشال الجسر الروماني لوادي القنطرة شرشال القبر الروماني لوادي القنطرة شرشال نادي شرشال شرشال مجمع الآثار الرومانية لمدينة شرشال شرشال برج الترك (برج الشرق) مستغانم موقع تهودة سيدي عقبة سد فم الغرزة سيدي عقبة مسجد وضريح سيدي عقبة سيدي عقبة السجن المركزي بوهران وهران السجن الأحمر فرجيوة جنان وقصر الآغا فرجيوة المملكة النوميدية سيفاقص ولهاسة المسماة سيقا مصنع الأسلحة للأمير عبد القادر مليانة منارة مسجد البطحاء مليانة أسوار مليانة مليانة مقر خليفة الأمير عبد القادر مليانة قصر مغرار التحتاني النعامة القصر القديم بتماسين تماسين نزل الجزائر مدينة الجزائر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 الولاية رقم الجريدة الرسمية وتاريخ النشر تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 تيبازة رقم 37 بتاريخ 04/09/1985 مستغانم رقم 70 بتاريخ 17/11/1996 بسكرة رقم 52 بتاريخ 11/09/1996 بسكرة رقم 52 بتاريخ 11/09/1996 بسكرة رقم 52 بتاريخ 11/09/1996 وهران رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 ميلة رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 ميلة رقم 20 بتاريخ 05/04/1998 عين تيموشنت رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 عين الدفلى رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 عين الدفلى رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 عين الدفلى رقم 34 بتاريخ 28/06/1995 عين الدفلى رقم 22 بتاريخ 22/03/1992 النعامة رقم 82 بتاريخ 14/12/1997 ورقلة رقم 70 بتاريخ 17/11/1996 الجزائر رقم 70 بتاريخ 17/11/1996 المادّة 2 : ينشر الوالي المعني القرار في الحفظ العقاري بعد تبليغه من طرف وزي ر الثقافة وذلك طبق ا لأحكام المادّة 20 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة