مرسوم رئاسيّ رقم 07-284 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقّعة بطرابلس في 9 أبريل سنة 2007
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقّعة بطرابلس في 9 أبريل سنة 2007، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- تأكيدا للروابط الأخوية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشّعبيّة الاشتراكية العظمى الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد بطرفي الاتفاقية.
- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النّقل البحري،
- العمل على إزال ة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتط وي ر عمليات النّقل البحري بين البلدين،
- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجاري ة بين البلدين،
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النّقل البحري والموانىء،
- التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن،
- التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
- التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
- تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النّقل البحري،
- تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية. 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
المادّة 2 التعريفات لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية.
في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : - اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنّقل - إدارة النّقل البحري والموانىء.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابعة للقط اع الع ام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين،
ج) أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافع ة لِعَلَمه طبقا لتش ريعاته وكم ا تعد السفن المستأجرة من أحد الط رفين بمثابة السفن التي ترفع عَلَمه.
إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتق ديم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم.
المادة 3
فتح المادةنطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كلا طرفي الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةممارسة النّقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النّقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
2 - يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخري.
3 - يمكن لسفن شركات الملاح ة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشارك ة في نقل البضائع المتبادل ة في إطار التجارة الخارجية لطرفي الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يمنح كل من طرفي الاتفاقية بموانئه لسفن الط رف الآخ ر معامل ة مماثل ة لتلك التي يعامل بها سفه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخ روج منها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية.
المادة 6
فتح المادةتسديد الرسوم تسدد رسوم الموانىء وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من طرفي الاتفاقية خلال تواجدها بموانى الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري في هذا البلد.
المادة 7
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها يعترف كل من طرفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعترف كل من طرف الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهائد وال وثائق الموجودة على متن سفينة الط رف الآخ ر الص ادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختص ة وفقا لقوانينه السارية.
المادة 8
فتح المادةوثائق تعريف البحارة يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي :
في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر الملاحة البحرية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى :
- جواز السفر البحري بالنّسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطة المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة 9
فتح المادةحقوق البحارة
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة (8) بالن زول إلى اليابس ة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريط ة أن يك ونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الط رف الآخر.
2 - يسمح لحاملي وث ائق التعريف المذك ورة في المادّة الثامنة (8)، مهما كانت وسيلة النّقل المستخدمة دخول إقليم الطرف الآخر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة (8) ويحتفظ كل من ط رفي الاتفاقي ة بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 10
فتح المادةالحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخ ل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف الآخر فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الط رف الآخ ر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفق رة السابق ة لأي ضرائب أو رسوم جمركي ة بشرط ع دم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعم ال في بلد الط رف الآخ ر، ويق دم ذلك الط رف معل ومات عنها بالس رعة الممكن ة إلى السلطات الجم ركية لغرض مراقبتها.
3 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاق د الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.
المادة 11
فتح المادةتسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النّقل البحري على متن سفينة تابع ة لأحد الطرفين أثن اء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية يمكن للسلطة البح رية المختص ة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا، وإذا تعذر ذلك يتم اشع ار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة عَلَمها وإذا لم يتم تسوي ة الن زاع يطبق التش ريع الساري المفع ول في الدولة التي ت وجد فيها السفين ة بما لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية.
المادة 12
فتح المادةالتنمية البشرية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 13
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولي ة لمستويات التدريب.
بالنسبة لأف راد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية فإن شهادات الكف اءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختص ة في دولهم وتك ون معت رفا بها من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة 14
فتح المادةالتشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على التنسيق والتعاون بتبادل الآراء والمعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالنّقل البحري والموانىء لمواكبة الاتفاقيات الدولية.
المادة 15
فتح المادةتنمية مجال التعاون بغية تنمية التعاون بينهما في مجال النّقل البحري والموانىء، يشجع كل من طرفي الاتفاقية :
1 - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية،
2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النّقل البحري والموانىء بغية اكتساب الخبرة،
3 - العمل على التنسيق لعقد ندوات ذات العلاقة بمجال النّقل البحري والموانىء على أن يتم التنسيق لها عبر اللّجنة الفنية المشار إليها في المادّة السادسة عشر (16) من الاتفاية،
4 - تبادل دعوات حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين،
5 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلّق ة بتطبيق المدون ة الدولي ة لأمن السفن والمرافق المينائية الم نبثقة عن اتفاقي ة سلامة الأرواح بالبحار،
6 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.
المادة 16
فتح المادةاللّجنة البحرية المشتركة لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودع م العلاقات البحرية بين البلدين وانطلاقا من مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية ا لمختصة.
تجتمع هذه اللّجن ة بطلب من أح د الط رفين في أجل أقصاه ثلاث ة (3) أشه رمنت اريخ الطلب أو كلم ا دعت الضرورة لذلك، وتضع اللّجنة النظ ام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات ا لمختصة.
المادة 17
فتح المادةأحكام ختامية تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها.
تلغى أحك ام اتفاقية النّقل البح ري والملاحة البحري ة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشّعبيّة الاشتراكية العظمى والموقّعة بطرابلس بتاريخ 15 مارس سنة 1972 والتي دخلت حيّز التّنفيذ بتاريخ 28 مايو سنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ.
تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللّجنة البح رية المشتركة المشار إليها في المادّة 16، وإذا لم تتمكن اللّجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدّبلوماسية.
حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ووقّعت في طرابلس بتاريخ 9 أبريل سنة .2007 عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية محمد مغلاوي الاشتراكية العظمى وزير النقل د. محمد أبو عجيلة المبروك أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.