مرسوم رئاسيّ رقم 07-282 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المعتمدة بواغادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة 1999، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428، الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
- عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادىء القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،
- والتزاما منها بالمبادىء الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيّما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،
- وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،
- والتزاما منها بمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
- وانطلاقا من أحكام مدون ة قواعد سلوك الدول الأعض اء في منظمة المؤتم ر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
- ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،
- والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،
- وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تق ري ر مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
- وايمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيّما الحق في الحي اة والح ق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عم ل المؤسسات بح رية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زع زع ة استقرار الدول، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
- ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال، قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.
الباب الأوّل تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات الآتية التعريف المبيّن إزاء كل منها :
1 - الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد : كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة.
2 - الإرهاب : كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم، للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
3 - الجريمة الإرهابية : هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.
4 - كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليه ا في الاتفاقيات الآتية ع دا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها : / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفع ال الأخ رى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 1963،
ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16 ديسمبر 1970،
ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجه ة ضد سلام ة الطي ران المدني والموقعة في 23 سبتمبر 1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10 مايو 1984،
د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973،
ه) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17 ديسمبر 1973،
و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية،
ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979،
ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988،
ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988،
ي) المع اهدة الخاص ة بقمع الأعمال غي ر المش روعة الموجه ة ضد الملاح ة البحري ة والموقع ة في روما عام 1988،
ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 7991)،
ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال .)1991
المادة 2
فتح المادةأ) لا تعد ج ريم ة إرهابي ة ح الات كفاح الشع وب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقا لمبادىء القانون الدولي، 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
ب) لا تعد أي من الج رائم الإرهابية المش ار إليها في المادّة السابقة من الجرائم السياسية،
ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تع د من الج رائم السياسية، ولو كانت بدافع سي اسي، الجرائم الآتية :
1 - التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أوأصولهم أو فروعهم.
2 - التع دي ع لى أولي اء العه د أو نواب رؤساء ال دول أو رؤساء الحك ومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
3 - التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.
4 - القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النّقل والمواصلات.
5 - أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
6 - جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.
الباب الثاني أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الفصل الأوّل في المجال الأمني الفرع الأوّل تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة 3
فتح المادةأولا تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ثانيا والتزاما من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقا لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل الدول الأطراف على اتخاد ما يأتي :
أ) تدابير المنع :
1 - الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2 - التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلاّ لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4 - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5 - تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النّقل العامّ.
6 - تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الط رف وفق ا للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
7 - تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقا لسياساتها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإره ابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8 - تق وم ك ل دولة من ال دول الأطراف بإنش اء قاعدة بيانات لجمع وتحل يل المعلومات الخاص ة بالعناص ر والجماعات والح ركات 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والتنظيم ات الإره ابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختص ة في الدول الأط راف في هذه المعاهدة، وذلك في حدود ما تسمح ب ه القوانين والإج راءات الداخلية لكل دولة.
9 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل كان.
ب) تدابير المكافحة :
1 - القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقًا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقًا لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2 - تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية وللشهود والخبراء والمحققين.
3 - تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.
4 - توفير ما يل زم م ن مساعدات لضحايا الإرهاب.
5 - إقامة تعاون فع ال بين الأجهزة المعنية في الدول الأطراف وبين المواطنين لمواجهة الإره اب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.
الفرع الثاني — مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة 4
فتح المادةتتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات الآتية :
أولا : تبادل المعلومات :
1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول ما يأتي : / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار،
ب) وسائل وتقنيات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
2 - تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذللك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3 - تتعهد الدول الأطراف بتبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4 - تتعهد الدول الأطراف بت زويد أي ة دولة ط رف أخرى بما يتواف ر لديها من معل ومات أو بيانات من شأنها :
أ) أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتك اب ج ريمة إره ابية ض د مص الح تلك الدول ة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمس اعدة أو الاتفاق أو التحريض،
ب) أن تؤدي إلى ضبط أية أسلح ة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
5 - تتعهد الدول الأطرات بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا : التحريات :
تتعه د كل من ال دول الأطراف بتع زيز التع اون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م إج راءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثا : تبادل الخبرات :
1 - تتع اون الدول الأطراف على إجراء وتبادل ال دراس ات والبح وث لمك افحة الج رائم الإرهابية كما تتبادل م ا لديه ا من خب رات في مجال المكافحة.
2 - تتع اون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاح ة لإع داد برامج أو عق د دورات تدريبي ة مشت رك ة أو خاص ة بدولة أو مجموع ة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمي ة ق دراتهم العلمي ة والعملي ة ورفع مستوى أدائهم.
رابعا : في مجال التعليم والإعلام :
تتعاون الدول الأطراف في :
1 - تع زيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام، وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح مخططات الجم اعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية.
2 - إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادىء وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف.
3 - دعم الجهود ال رامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلام ي متطور يعت مد على الاجتهاد الذي يتميز به الإسلام.
الفصل الثاني — في المجال القضائي الفرع الأوّل تسليم المجرمين
المادة 5
فتح المادةتتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادّة الثانية فقرة (ب و ج) من هذه المعاهدة.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
3 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
4 - إذا كانت الجريم ة قد صدر بشأنها حكم نهائي له ق وة الأمر المقضي لدى الدول ة الطرف المطلوب منها التسليم.
5 - إذا ك انت الدع وى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.
6 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدول ة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارجي إقليمها من مثل هذا الشخص.
7 - إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم.
8 - إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلزم الدول ة المطل وب إليها التسل يم بتوجي ه الاتهام ضد من يرتكب منهم ج ريمة من الجرائم الإره ابي ة إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعق وب ة سالبة للح رية لا تقل مدته ا عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطل وب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
المادة 8
فتح المادةلغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.
الفرع الثاني — الإنابة القضائية
المادة 9
فتح المادةلك ل دولة طرف أن تطلب إلى أية دول ة أخ رى متع اق دة القيام في إقليمها نياب ة عنه ا بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة :
1 - سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
2 - تبليغ الوثائق القضائية.
3 - تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
4 - إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
5 - الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة 10
فتح المادةتلت زم ك ل من ال دول الأط راف بتنفيذ الإن ابات القضائي ة المتعلق ة بالج رائم الإرهابية، ويج وز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اته ام أو تحقيق أو محاكم ة لدى الدول ة المطل وب منها تنفيذ الإنابة. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
2 - إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظ ام العام فيها.
المادة 11
فتح المادةينفذ طلب الإنابة وفق ا لأحكام القان ون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ ح تى استكمال إج راءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب ق اعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالي ة وتتبع في تنفيذ الطلب القواع د الناف ذة في دولة التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةيكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقا لأحك ام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ولا يجوز استعم ال ما نتج عن تنفي ذ الإناب ة إلاّ في نط اق ما صدرت الإنابة بشأنه.
الفرع الثالث — التعاون القضائي
المادة 14
فتح المادةتقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة 15
فتح المادة1 - عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن ج ريمة إرهابية، فيج وز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدول ة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالب ة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
2 - يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقا لأحك ام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة 16
فتح المادةيترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند (1) من المادّة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.
المادة 17
فتح المادة1 - تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة - لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في قوانينها.
2 - لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلاّ إذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته.
3 - وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.
المادة 18
فتح المادةللدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.
الفرع الرابع — الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها
المادة 19
فتح المادة1 - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلت زم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشي اء والع ائدات المتحصل ة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالب ة سواء وج دت في حي ازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
2 - تسلم الأشياء المشار إليها في الفق رة السابقة ول و لم يتم تسل يم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وف اته أو لأي سبب آخ ر وذلك بع د التحقق من أن تلك الأشي اء متعلق ة بالجريمة الإرهابية. 3 -لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
المادة 20
فتح المادةللدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
الفرع الخامس — تبادل الأدلة
المادة 21
فتح المادةتتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تق ع على إقليمه ا ضد دولة ط رف أخرى بواسط ة أجه زتها المختص ة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاد الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مص الحها بالنتيج ة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
الباب الثالث — آليات تنفيذ التعاون
الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 22
فتح المادةيكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةيقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بالآتي :
1 - أص ل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخ رى لها نفس الق وة ص ادرة طبقا للأوض اع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
2 - بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زم ان ومك ان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد.
3 - أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.
المادة 24
فتح المادة1 - للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدول ة المطل وب منها التسليم بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم.
2 - ويج وز في هذه الح الة للدول ة المطلوب منها التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطيا.
وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادّة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المادة 25
فتح المادةعلى الدولة الطالبة أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادّة الثالثة والعشرين (23) من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بمما اتخذ بشأن طلبها.
المادة 26
فتح المادة1 - في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين (60) يوما من تاريخ القبض.
2 - يج وز الإفراج المؤقت خلال المدة المح ددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3 - لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 27
فتح المادةإذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدول ة الطالبة وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
المادة 28
فتح المادةإذا تلقت الدولة عدة طلبات تسليم من دول مختلف ة عن ذات الأفع ال أو عن أفع ال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
الفصل الثاني — إجراءات الإنابة القضائية
المادة 29
فتح المادةيجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية :
1 - الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
2 - موضوع الطلب وسببه.
3 - تح ديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
4 - بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على اقترافها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 30
فتح المادة1 - يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق.
2 - في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
3 - يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطل وب منها، ويجوز أن تحال ال ردود مباش رة عن طريق هذه الجهة.
المادة 31
فتح المادةيتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.
المادة 32
فتح المادةإذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإناب ة القضائية غير مختص ة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون ال رد على الدول ة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسببا.
الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة 34
فتح المادةإذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة 35
فتح المادة1 - لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل لتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
المادة 36
فتح المادة1 - لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفع ال أو أحكام سابق ة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدول ة الط الب ة أي ش اهد أو خبير، أيا كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية ل تلك الدول ة بن اء على تك ليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابق ة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادّة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين (30) يوما متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة 37
فتح المادة1 - تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص :
أ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول،
ب) كفالة سرية محل إقامت ه وتنقلاته وأماكن تواجده،
ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية ا لمختصة.
2 - تتعهد الدولة الطالبة بتوفي ر الحماية الأمني ة اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأن واع المخاطر المتوقعة.
المادة 38
فتح المادة1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب منه أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل :
أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس،
ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها،
ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه،
د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2 - يظل الشاهد أو الخبي ر المنقول محبوس ا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةتكون هذه المعاهدة محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة 40
فتح المادة1 - تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية.
2 - لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلاّ بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع.
المادة 41
فتح المادةلا يجوز لأي دول طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.
المادة 42
فتح المادة1 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلاّ بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م
2 - يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام.
حرّرت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربيّة والفرنسية، ولكل منها ذات الحجّية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتم ر الإسلامي والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادّة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.