مرسوم رئاسيّ رقم 07-283 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ومملك ة إسبانيا الخاص بالإعف اء المتبادل من التأش يرة على جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 2007
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية ومملكة إسبانيا خاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة على جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا خاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة على جوازات السفر الدّبلوماسية ولخدمة إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين"،
- إذ تحدوهما الإرادة في تط وي ر علاقات الصداقة والتعاون،
- ورغبة منهما في تسهيل التنقّل الحر لرعاياهما في إطار اتفاق شنقن )SCHENGEN( المؤرّخ في 14 يونيو سنة 1985 واتفاقية التطبيق الموقّعة في 19 يونيو سنة 1990، بالنسبة لإسبانيا، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يمكن لرعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، سارية المفع ول، الدخ ول إلى إقليم مملكة إسبانيا دون تأشيرة، للإقامة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما (ثلاثة أشهر) خلال 180 يوما (ستة أشهر)، ابتداء من تاريخ أول دخول عبر الحدود الخارجيّة المحدّدة لمجال التنقّل الحر المكوّن من الدول الأطراف في معاهدة تطبيق اتفاق شنقن )SCHENGEN( الموقّعة في 19 يونيو سنة 1990 والتي تطبّق هذا الاتفاق على إقليمها، بشرط عدم ممارسة نشاط مدفوع الأجر خلال إقامتهم، ما عدا ذلك المتعلّق بالاعتماد.
المادّة 2 يمكن لرعايا مملكة إسبانيا، الحاملين لجوازات سف ر دبلوماسية ولخدمة سارية المفعول، الدخ ول إلى إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، دون تأشيرة للإقامة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما (ثلاثة أشهر) خلال 180 يوما (ستة أشهر)، بشرط عدم ممارسة نشاط مدفوع الأجر خلال إقامتهم، ما عدا ذلك المتعلّق بالاعتماد.
المادة 3
فتح المادةالأحكام المنصوص عليها أعلاه لا تعفي المستفيدين منها من واجب احترام القوانين والنظم السارية المفعول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا، بغض النظر عن الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها طبقا للمعاهدات الدولية، الملزمة للطرفين.
المادة 4
فتح المادةتتبادل وزارة الشؤون الخارجيّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون لمملكة إسبانيا، نماذج عن جوازات السفر الدّبلوماسية ولخدمة المتداول ة، عن طريق القناة الدبلوماسية.
كما يجب على هاتين الوزارتين الإبلاغ المتبادل، في أسرع الآجال، عن ك ل تعدي ل يتعلّق سواء بكيفي ة إص دار جوازات السف ر الدّبلوماسية ولخدمة أو في حجمها، في هذه الحالة يتبادل كل طرف النماذج الجديدة.
المادة 5
فتح المادةباتفاق من الطرفين المتعاقدين يتم إبلاغ الطرف الآخر عن كل تعديل يطرأ على هذا الاتفاق عن طريق تبادل الرسائل وتدخل هذه التغييرات حيّز التطبيق بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة .6
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق في اليوم الأخير من الشهر الموالي لتاريخ وصول آخر إشعار بين الطرفين، عن طريق القناة الدّبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
المادة 7
فتح المادةيمكن لكل طرف تعليق كليا أو جزئيا، تطبيق هذا الاتفاق لمدة محدّدة، بشرط وجود أسباب تتعلّق بالأمن الوطني، النظام العامّ أو الصحة العمومية ويبلغ تبني أو تعليق هذا الإجراء في أقرب الآجال، عن طريق القناة الدّبلوماسيّة.
يبدأ تطبيق تعليق هذا الاتفاق ابتداء من تبليغه إلى الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة.
يمكن لكل ط رف إلغ اء هذا الاتف اق، كتابيا وعن طريق القناة الدّبلوماسية.
مع الإشعار المسبق لمدة تسعين (90) يوما. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفق هذا، تم تعيين ممثلي الط رفين للتوق يع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية ولكل نص ذات الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية ميغال أنجال محمد بجاوي موراتينوس كويوبي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.