مرسوم رقم 65-151

مرسوم رقم 65-151 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن الغاء التعويض السنوى الخاص بنفقات المكتب الممنوحة للموظفين واعوان الادارة المركزية ، والموظفين والاعوان التابعين للمصالح الخارجية الملحقين او المعينين بالادارة المركزية . 658

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-125
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-125 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.