مرسوم رقم 65-151 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن الغاء التعويض السنوى الخاص بنفقات المكتب الممنوحة للموظفين واعوان الادارة المركزية ، والموظفين والاعوان التابعين للمصالح الخارجية الملحقين او المعينين بالادارة المركزية . 658
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من اول يناير سنة 1965 التعويض السنوى الخاص بنفقات المكتب الممنوحة للموظفين واعوان الادارة المركزية والموظفين والاعوان التابعين للمصالح الخارجية الملحقين او المعينين في الادارة المركزية والمبينين في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63-125 الصادر في 18 ابريل سنة 1963 المشار اليه تحت الرقم 15 الماد 2 : يكلف الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-125
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-125 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.