مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة وعلى نفس الشكل المذكور | المهني للحبوب ، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الحائزين على ترتيب نائب مدير على الاقل وذلك لتوقيع الأوامر الخاصة بالقبض والصرف والتفويض بالاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات وأوامر القبض .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن القرار اسم الشخص الموكول اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن أن تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة الى متلقى التفويض.
المادة 4
فتح المادةينقضى التفويض تلقائيا في ذات الوقت الذى تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم صفقات الحبوب فى الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة - 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضع قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين من الجسين ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن بصورة استثنائية وانتقالية وخلافا لاحكام القوانين الاساسية المرعية الاجراء ، لكل مواطن جزائري ، بعد تمرين مدته ستة أشهر على الاقل على وظائف ملحق بالطبقة الثانية أو مفتش من الطبقة الثانية في المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، الانتداب تباعا لوظائف رئيس مكتب أو رئيس مصالح اقليمية أو مفتش من الطبقة الاولى في ذلك المكتب .
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883
المادة 2
فتح المادةيمنح الانتداب ويسحب بموجب قرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد استطلاع رأى لجنة مؤلفة من :
رئيس اللجنة :
مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الاعضاء :
رئيس مصلحة موظفى المكتب الجزائري المهني للحبوب
- مدير الادارة العامة فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، .
مدير الانتاج النباتي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الاعوان المنتدبون فى الوظائف المعينة في المادة الاولى أعلاه ، الاجور المطابقة للرقم الاستدلالي التابع لدرجة المبتدىء فى الوظيفة المنتدبين فيها .
وعلى كل فانهم يتقاضون الاجر التابع للرقم الاستدلالي الذي يلى مباشرة وظيفة الاعوان الحائزين على الشهادة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانونين الصادرين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أو الحائزين على احدى الشهادات أو الدبلوم الوارد بيانها فيما يلي :
- شهادة الليسانس ، الشهادة التحضيرية للفيزياء والكيمياء وعلم الحياة ، الشهادة التحضيرية للرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحياة ، الشهادة التحضيرية للرياضيات العامة والفيزياء ، الشهادة التحضيرية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ، شهادة الدراسات الادبية العامة ، شهادة الدراسات القانونية لشمال أفريقيا ، امتحان الدخول للسنة الثانية فى معهد الدراسات السياسية ،
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 58-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.