قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة / 1966 يتضمن تنظيم تمرين المربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين 827
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تمرين لتكوين المربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بعين بنيان ( الجزائر ) من اول اكتوبر سنة 1966 الى 30 سبتمبر سنة 1968 للجمهورية الجزائرية 827
المادة 2
فتح المادةيتضمن هذا التمرين دورة للتكوين النظرى لمدة سنة دراسية ذات نظام داخلي بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ودورة للتمرين التطبيقي لمدة سنة بمختلف مؤسسات ايواء الاولاد والاحداث المتخلفين
المادة 3
فتح المادةيقبل لمتابعة هذه الفترة التدريبية بعد اجتياز مسابقة الدخول للمدرسة ، المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة بالضبط والمتوفرة فيهم أحد الشروط التالية :
ان يكونوا حائزين على بروفي دراسات الدورة الاولى او برو فى التعليم العام أو شهادة تعادلهما .
أن يكونوا حائزين على شهادة الكفاءة المهنية الممرني دور الاولاد مع الممارسة لمدة 3 سنوات متتابعة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود بلاغات ، اعلانات البنك الوطني الجزائرى اعلان عن استئناف النشاط المصرفي بالجزائر للمصرف العقاري الجزائري التونسي تطبيقا للمادة 18 – 2 من الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ليكن في علم الجمهور بان البنك الوطنى الجزائري قد استأنف ابتداء من اول يوليو سنة 1966 النشاط المصرفي فى الجزائر للمصرف العقاري الجزائري التونسي - شركة مغفلة مركزها الرئيسي شارع الجمهورية بمدينة الجزائر يمارس النشاط المصرفي الذي استأنفه البنك الوطني الجزائري في الاماكن التالية :
مدينة الجزائر بجابة الدار البيضاء بسكرة عين بسام برج بوعريريج البروقية قالمة بئر خادم الونزة البليدة سطيف برج منايل سكيكدة بوفاريك سوق أهراس البويرة تبسة دلس تو قرت الجلفة وهران الاصنام عين تموشنت غرداية أرزيو حاسي مسعود بشار خميس مليانة المالح القليعة حمام بوحجر الاغواط اغيل ايران المدية المهدية مليانة معسكر ورقلة مستغانم صور الغزلان سعيدة ثنية بني عائشة سيدي بلعباس تيزي وزو سيق قسنطينة تيارت عين مليلة تيسمسيلت عنابة تلمسان باتنة خلافا للتشريع الخاص بالمحلات التجارية فان مدة الاعلان او المعارضة تحدد بشهر ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بموجب المادة 18 من الامر المشار اليه اعلاه ، ويعاد الى 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1386 ه الذكر انه لا يجب اختيار أي موطن وان المعارضة والاعلان يجب ان يقعا بموجب عمل بسيط غير قضائي بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى الموجود ب 8 شارع الجمهورية بمدينة الجزائر .
انذارات المقاولين تنذر الشركة الجزائرية الجديدة للرى المقيدة بسجل التجارة بباتنة تحت رقم 63-83 متعهدة الصفقة رقم 64/47 والمتعلقة بتنفيذ اتمام الاشغال لتزويد أربع مشاتي بالماء العذب بلدية سيق بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب الشركة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ فى غشت سنة 1962 • تنذر التعاونية الشعبية للبنايات بدائرة برج منايل نهج الشهداء ببرج منايل متعهدة الصفقة رقم 43-46-63 الموقع عليها في 14 ديسمبر سنة 1963 والمصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 50 مسكنا من نوع اعادة البناء - 1 GK بتيير ( مقاطعة الاخضرية ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر ممثل شركة جرف المياه والمقاولات الملاحية التي مقرها بشارع شاطىء البحر رقم 22 بوهران ، متعهد الصفقة رقم 65/8 المصادق عليها بتاريخ 5 يناير سنة 1966 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء رصيف طوله 80 مترا بميناء مستغانم بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد حسن بن محمد بن عزالين المقاول في الاشغال العمومية والابنية الذي مقره بشارع عيالة بفرننفيل ، متعهد الصفقة المصادق عليه بتاريخ 16 مارس سنة 1966 من طرف المطبعة الرسمية 1379،7 شارع | المهندس الرئيسي للمصلحة العمالية للاشغال العمومية بمستغانم ، والمتعلقة بتنفيذ بناء محكمة وقباضة للضرائب المختلفة بزمورة ( القطعة الأولى ، البناء ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما. ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد ابراهيمي محمد صغير المقاول في البناء والساكن بدلس متعهد الصفقة رقم 64464 المصادق عليها بتاريخ 28 يناير سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء بلدية تادمايت (مقاطعة تيزي وزو بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد ابراهيمي محمد صغير المقاول في البناء والساكن بدلس متعهد الصفقة رقم 64465 المصادق عليها بتاريخ 28-1-1964- والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 30 مسكنا بتيغزيرت ( مقاطعة تيزي وزو ( بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة هانرى بزاسو وشركائها الموجود مقرها ب 17 نهج شابنيو لفيجرى بالحراش - مدينة الجزائر – متعهد الصفقة بتاريخ 12\11\1959 المصادق عليها بتاريخ 1418 1961 من طرف المهندس الرئيسى لدائرة عنابة والمتعلقة بتنفيذ الاشغال رصيف فارني - تجمع ثلاث شركات بريدية بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 66-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.