قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تخفيض رسوم الدخول الى الملاعب الرياضية لفائدة طلاب المؤسسات المدرسية والجامعية والجنود المرتدين الزي العسكري . 826
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا التخفيض على جميع المباريات الرياضية الخاصة بجميع انواع الرياضة وكذا النشاطات ذات الطابع الرياضي التي يفرض على المدنيين الممارسين لتلك النشاطات دفع رسوم الدخول ( احواض السباحة ، وساحات التينيس وساحات الكرة الحديدية ) .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن في أي حال من الاحوال جمع هذا التخفيض مع تخفيض آخر مهما كان نوعه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التربية البدنية والرياضة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم 1386 الموافق 29 ابريل - سنة 1966 وزير الداخلية وزير الشبية والرياضة احمد مدغري عبد الكريم بن محمود
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.