مرسوم رئاسي رقم 05-245 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال. العدد 47 29 جمادى الأولى عام 1426 ه 4 يوليو سنة 2005، يتضمن إجراءات 4
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتسميم والضرب والجرح العمديين والضرب والجرح العمديين المؤدي إلى الوفاة والضرب والجرح العمديين على الأصول والقصر الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 269 إلى 272 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و 335 و336 و 337 و 337 مكرّر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم 29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م الأملاك والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الحريق العمدي واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر1 و129 و188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 و 395 إلى 399 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.