مرسوم رئاسي رقم 99-208 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 15 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل 17
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 55.031.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 55.031.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.867.000 مجموع القسم الأول 2.867.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .... 2.164.000 مجموع القسم السادس 2.164.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.164.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.867.000 مجموع الفرع الأول 55.031.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 55.031.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.