قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.