مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1905 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج. 1443

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.