مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات النجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1442

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.