قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة 851
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة ، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 ، بلديات عمالة الاوراس المبينة بعده :
دائرة اريس ، بلديات : أريس وبواحمر وبوزينة واشمول ومشونش ومنعة وثنية العابد وتكوت الحامة وقايس وخنقة سيدى ناجي ومحمل ومتوسة واولاد رشاش وخنشلة • دائرة مروانة ، بلديات : عين جاسر وحيدوسة ومروانة ووادي الماء ووادى سلام واولاد فاطمة ورأس العيون وسريانة.
دائرة بسكرة ، بلديات : بوشقرون وجمورة ودوسن والقنطرة ووماش أورلال وزريبة الوادى .
المادة 2
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة ، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 ، بلديات عمالة قسنطينة المبينة بعده :
دائرة عين مليلة ، بلديات : عين الفكرون وعين الكرشة وعين مليلة وبئر الشهداء وسيقوس وتلاغمة
- دائرة قسنطينة ، بلديات : شلغوم العيد والخروب وتا ملوكة •
- دائرة عين البيضاء ، بلديات : عين بعبوش والعين البيضاء وبريش ودلاعة وفكيرينة وقصر الصباحي ومسكيانة وأم البواقي .
المادة 3
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة، خلال الفترة المتراوحة بين ا يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 ، بلديات عمالة سطيف المبينة بعده :
دائرة المسيلة ، بلديات : حمام الدلاعة وحضنة وادى
- المسيلة والمعاضيد ومصيف والمسيلة واولاد عدى القبالة واولاد دراج ووانوغة دائرة العلمة ، بلديات : عين عازل وعين اولمان وبيضاء البرج وام العجول وصالح باي .
دائرة برج بوعريريج ، بلديات : الحمادية والمهير - ومنصورة وسيدى مبارك وبرج بوعريريج .
المادة 4
فتح المادةيكلف عمال عمالات الاوراس وقسنطينة وسطيف، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 أحمد مدغري وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 66-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.