ج.ر عدد 52 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 درج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دوج 40 درج ، ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 6601805 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) 1 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على اساس و د.ج للسطر. اتفاقات دولية أمر رقم 73 24 مؤرخ في 4 جمادى الاولى فهرس وزارة الداخلية عام 1393 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 30 ربيع الأول الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون و 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 3 و 8 مايو سنة 1973 يتضمنان الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الحاق متصرفين . 755 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندي الموقع عليه قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 6 و 12 ربيع الثاني عام 1393 بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973. مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 754 الموافق 7 و 8 و 9 و 15 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 755 وزارة العدل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونبه - قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن الغاء رخص الاستفادة من سيارات الاجرة سنة 1973 يتضمن تعيين مساعدين لدى محاكم الاحداث التابعة (طاكسي) بولاية الواحات. 754 | للمجلس القضائي ببشار. 757

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1393 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 تتضمن معادلة شهادات . 758 كتابة الدولة للتخطيط

  • قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للاحصاء. 759 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 67 آرا و 20 سنتيارا لكتابة الدولة للمياه. 760 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لولاية الاصنام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 83 آرا و 46 سنتيارا و 6 ديسيمترات مربعة . 760 اعلانات وبلاغات انداران لمقاول . 760 اتفاقات دولية امر رقم 73-24 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندي الموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندى الموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندى الموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 يتضمن الغاء رخص الاستفادة من سيارات الاجرة ( ) طاكسي ) بولاية الواحات بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق يونيو سنة 1973 ، تلغى من مخطط سيارات الاجرة ( طاكسي ) لولاية الواحات رخص الاستفادة من سيارات الاجرة ( طاكسي ( الممنوحة الى الاشخاص الآتية اسماؤهم : ابن أحمد الولهي (الاغواط) عثمان قرار (الاغواط) حسين قرين (توقرت) محمد الشيخ الاخضر (توقرت) .

الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 30 ربيع الاول | و 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 3 و 8 مايو سنة 1973 يتضمنان الحاق متصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1393 . الموافق 3 مايو سنة 1973 يوضع السيد عبد الرحمن رميلي المتصرف من الدرجة الثالثة، في حالة الحاق لمدة 5 سنوات ابتداء من 20 يوليو سنة 1970 ، لدى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 %6 من اجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973، يلحق السيد عبد القادر شريف المتصرف من الدرجة الثالثة بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة لمدة 5 سنوات ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 ٪6 من اجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي. قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 6 و 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 و 8 و 9 و 15 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يرسم السيد بلحاج حاج عيسى في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 3 اشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يرتب السيد احمد معمر في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى

  1. ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 ينقل السيد عبد الكريم رمطاني المتصرف، بناء على طلبه من وزارة الداخلية الى وزارة التجارة، ابتداء من اول مايو سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يرسم السيد عبد القادر مداح في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 9 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يدرج السيد بوعلام دلوسي في سلك المتصرفين ويرسم في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان و شهران . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 يعين السيد حسين امزار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 - يعين السيد عمار بن حفيظ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 يعين السيد مصطفى شريف قديحة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 كما يلى :

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1393 ه يرسم ويرتب السيد عبد الحميد دراجي في الدرجة الثانية | الرقم الاستدلالى (345) من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 يرسم السيد سعد زرهوني في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول ابريل سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 9 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يرقى السيد محى الدين بوطالب الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 7 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يعين السيد علاوة سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد قصباوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني | عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرقى السيد لونيس بوراس الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 | باقدمية قدرها شهران و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1969 كما يلى : يرقى السيد محمد بودرياس الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان و 6 اشهر ويوم واحد » . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام | القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد الهاشمى صايبى الى الدرجة السابعة من ملك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد على اوبوزار الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 اشهر و 12 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عبد الرحمن ولد حسين الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر ». بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد طيب محى الدين الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها شهر واحد و 17 يوما ». بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرقى السيد عبد القادر بلحاج الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و شهران و 9 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 كما يلى : يرقى السيد رشيد حميد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و 10 اشهر و 6 ايام ».

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني | عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد قاسى بلقاسم الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 . . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد صديق تاوتى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان وشهران و 17 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : ه يرقى السيد حسن العمراني الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها شهر واحد و 12 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محفوظ عوفى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها II شهرا » . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد اسماعيل محروق الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا ». بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني | عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرقى السيد طيب عرباوى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم | الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرقى السيد حمد الغازى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد شعبان آيت عبد الرحيم الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 15 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد نجم الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 اشهر ». بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرقى السيد بلقاسم رهنى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم ! الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 8 اشهر و 3 ايام. وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين مساعدين لدى محاكم الاحداث التابعة للمجلس القضائي بيشار بموجب قرار مؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 ، يعين لمدة ثلاث سنوات بصفة مساعدين لدى محاكم الاحداث التابعة للمجلس القضائي ببشار ، السادة الآتية أسماؤهم :

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1393 ه 1 - محكمة بشار : المرسمون : محمد حنفي ، عبد المالك حيموري ، سليمان حفصي ، محمد معمري النواب : بلخير شبلون ، محمد حماد ، يحيى حميدة ، الساسي الامام ، سالم جقاني ، عبد الله غازي . 2 محكمة بنى عباس : المرسمان : بشير عبد الجبار ، محمد بوشيبة • النواب : محمد بر بوشي ، محمد المقدم ، محمد حمباوي ، محمد منصوري ، محمد حداد ، عبد القادر العماري ، محمد بن سالم ، محمد معمري 3-3 محكمة أدرار : المرسمان :

  • سالم بن ابراهيم ، وليد بن الوليد . النواب : قدور بونعامة ، - محمد قريبة ، مومناس يوسفي ، - يوسف منير ، عبد القادر مناد ، - بر بركة حماوى ، مولاي عبد القادر الغول ، أحمد محجوبي محمد داودي ، 4 - محكمة تيميمون : المرسمان : عبد القادر قديري ، بومدين سلكة . النواب : الشيخ سنجال ، عبد الحي الجوزي ، عمر بقدار مولاي ، محمد عبد الرحمن داولحاج ، محمد يوسف أولحاج ، محمد سنوسي ،
  • محمد سالم ولد باحمو ، - أحمد عثمان بلبالي .. ↑ 5 محكمة تيندوف : المرسمان : سيدي محمد طواقين ، حمودة سالمي . النواب : الحاج أحمد عطاب ، الحبيب ميني ،- على بوفلجة ، قادة بالعوراء ، الحاج محمد صديقي ، عبد العالى يحياوي ، على جقاني ، أحمد نهاري . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 تتضمن معادلة شهادات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، , ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلات في دورتها المنعقدة في 3 مايو سنة 1973، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة الدكتوراه في الطب والجراحة التي تمنحها جامعات جمهورية مصر العربية، تعادل شهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعات الجزائر.

الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي

  • الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو - سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات | الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق- 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية | التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلات في- دورتها المنعقدة في 3 مايو سنة 1973، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعات الجمهورية الاشتراكية الفدرالية ليوغسلافيا تعادل شهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعات الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية | تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلات في دورتها المنعقدة في 3 مايو سنة 1973، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن شهادة الدكتوراه في الطب العام التي تمنحها جامعات الجمهورية الاشتراكية لرومانيا، تعادل شهادة الدكتوراه في الطب العام التي تمنحها جامعات الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 . محمد الصديق بن يحيى كتابة الدولة للتخطيط- قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين للاحصاء ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاء، ولا سيما المادة 14 منه ،

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادي الاولي عام 1393 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للاحصاء كما يلى : مدير الشؤون العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الاحصاء ، عون تقني للاحصاء مرسم يعين باقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بهذا السلك . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة م قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 67 آرا و 20 سنتيارا لكتابة الدولة للمياه بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تخصص لكتابة الدولة للمياه قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 67 آرا و 20 سنتيارا، كائنة بعين الدفلى قصد استعمالها أساسا لبناء مستودع للعتاد . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لولاية الاصنام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 83 آرا و 46 سنتيارا و 6 ديسيمترات مربعة بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تم التنازل لولاية الاصنام عن قطعة أرض كائنة بعين الدفلى فى المنطقة الحضرية، تبلغ مساحتها هكتارين و 83 آرا و 46 سنتيارا و 6 ديسيمترات مربعة تقريبا، تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو ( حورية ) قصد تشييد بنايات مدرسية . والقطعة مبين وصفها بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انداران المقاول ينذر الوكيل ابراهيم دادن، ممثل الشركة الجزائرية للاشغال العمومية والبناء ) . Β . Ρ . Τ . Α . Ο 8. و نهج توسنالت بمدينة الجزائر، متعهد الصفقة التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 11 يونيو سنة 1972 تحت رقم II والمتعلقة ببناء شبكة من البالوعات بقرية أولاد بن عبد القادر بأن يستأنف الاشغال في أجل عشرة 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم ينفذ المقاول المذكور أعلاه التزاماته استجابة لهذا الانذار، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية والمصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1964 . ينذر الوكيل ابراهيم دادن ممثل الشركة الجزائرية للاشغال العمومية والبناء ) В. Р. T. A. O. S. ) 103 نهج مراد ديدوش بمدينة الجزائر، متعهد الصفقة التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 20 يونيو سنة 1972 تحت رقم 72/12 والمتعلقة ببناء خزان يبلغ حجمه 500م3 6 ومحطة للضخ بشرشال، بأن يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) ايام، ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم ينفذ المقاول المذكور أعلاه التزاماته استجابة لهذا الانذار، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية والمصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر