قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 67 آرا و 20 سنتيارا لكتابة الدولة للمياه. 760

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.