أمر رقم 73-24
أمر رقم 73 24 مؤرخ في 4 جمادى الاولى فهرس وزارة الداخلية عام 1393 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 30 ربيع الأول الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون و 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 3 و 8 مايو سنة 1973 يتضمنان الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الحاق متصرفين . 755 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندي الموقع عليه قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 6 و 12 ربيع الثاني عام 1393 بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندى الموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.