مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكيميائية ومواد البناء بوزارة الصناعة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكيميائية ومواد البناء بوزارة الصناعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.