مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير تكنولوجيات الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.