مرسوم تنفيذي رقم 93-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق اعتماد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج ) مقيد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الفرع الثالث - المديرية العامة للحماية المدنية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الرابع - الأدوات وتسيير المصالح، في الباب رقم 34-01 " الحماية المدنية - تسديد النفقات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج ) ويقيد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الحماية المدنية - اللوازم . 2.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثالث 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.500.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم تنفيذي رقم 93-21
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.