قرار

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.