مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.