مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا 7
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.