قرار

قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يوليو سنة 1978 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى برفع رأسماله من اربعمائة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.