مرسوم رقم 78-164

مرسوم رقم 78-164 مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 15 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 5 مار من سنة 1978 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية الخمور

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-164
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.