مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير ديوان وزير الاتصال. 19 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 19 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.