مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 79 17 جمادى الثانية عام 1414 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية.
رغبة منهما في تنمية النقل البحري وتسهيل الملاحة البحرية بين البلدين ودعم التعاون الثنائي في هذا المجال بأوسع قدر ممكن، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى أهداف الاتفاق.
يهدف هذا الاتفاق خاصة إلى :
تنظيم العلاقات في مجال البحرية التجارية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل للنشاط البحري، العمل على سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل حجم المبادلات التجارية البحرية البينية والخارجية العمل على تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية
- العمل على تسهيل الملاحة الساحلية بين موانيء البلد الواحد في وجه أساطيل البلدين،
- العمل على توقي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري والتنسيق في مجال مكافحة التلوث البحري، التنسيق في مادة التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة
- العمل على تنسيق التشاريع البحرية بين البلدين والسعي الى ملاءمتها مع الإتفاقيات المغاربية والدولية
- العمل على توحيد المواقف في المحافل والمنظمات الدولية، العمل على التنسيق والتشاور في مجال التكوين البحري
المادة 2 المصطلحات لتطبيق هذا الاتفاق وملحقاته : 1 تعني عبارة " السلطة البحرية المختصة "
الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو من يمثله 2 تعني عبارة " المؤسسات المعنية " كل شركة بحرية تتوفر فيها الشروط التالية :
أ - أن تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية و / أو الخاصة لأحد الطرفين
ب - أن يكون مقرها الاجتماعي بالإقليم الوطني لأحد البلدين
ج - أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية المختصة. 3 تعني عبارة "سفينة الطرف المتعاقد "، كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه 4 تعني عبارة " السفينة المستغلة من قبل المؤسسات المعنية لأحد الطرفين المتعاقدين "، كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل مؤسساته المعنية إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- سفن الخدمات الخاصة بالقوات المسلحة العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية والعلمية
- سفن الصيد البحري.
5 - تعني عبارة " عضو طاقم السفينة " الربان وكل شخص يشغل أثناء السفرة على متن السفينة لاستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومرسم بدفتر الطاقم.
المادة 3
فتح المادةتطبيق القوانين والتراتيب دون الاخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تلزم البلدين، تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولاتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والمياه الداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الأخير.
المادة 4
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر المبينة بالوثائق المتواجدة على متن تلك السفن والمسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتراتيبه.
كما يعترف كل من الطرفين ببقية الوثائق المتواجدة على متن السفن والتي يمنحها أو يعترف بها الطرف الآخر .
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانيء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها وإستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للمسافرين والبضائع.
ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.
المادة 6
فتح المادةوثائق تعريف رجال البحر يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف رجال البحر المسلمة من قبل السلطة المختصة للطرف الآخر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق حسب ما يتضمنه من شروط.
إن وثائق التعريف المذكورة آنفا هي بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " دفتر الملاحة البحرية " وبالنسبة للجمهورية التونسية الدفتر المهني لرجال البحر".
المادة 7
فتح المادةالحقوق المعترف بها لرجال البحر حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة السادسة لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بدفتر طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر.
يرخص للأشخاص الحاملين وثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين والمذكورة في المادة السادسة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الإنتقال إلى سفينة أخرى أو العودة الى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد موافقة سلطة الطرف المتعاقد الآخر.
عند إنزال أحد أعضاء الطاقم الحامل وثيقة التعريف المشار إليها في الفقرة السابقة بميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لظروف يقتضيها الشغل أو لأسباب أخرى تعترف بشرعيتها السلطات المختصة، فإن هذه الأخيرة تمنح الرخص اللازمة حتى يتمكن المعني بالأمر من الإقامة بإقليمها أو العودة إلى بلده الأصلي أو الإلتحاق بميناء آخر للإبحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل.
تمنح تأشيرة الدخول أو العبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين للأشخاص الحاملين وثائق التعريف المذكورة في المادة السادسة أعلاه والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وذلك شرط ثبوت قبولهم بإقليم الطرف المتعاقد الذي سلم وثائق التعريف.
يحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لإقليمه على الأشخاص غير المرغوب فيهم والحاملين وثائق تعريف رجال البحر .
المادة 8
فتح المادةالتكوين في الميدان البحري يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على التنسيق بين أعمال مراكز التكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المدرسين وانسجام لبرامج التكوين.
ويسمح كل طرف متعاقد بقبول رعايا الطرف الآخر في الادارات البحرية ومراكز التكوين وذلك قصد تبادل الخبرات والتجارب.
المادة 9
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التكويني والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
ويعمل كلا الطرفين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية الممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين.
ويشجع كل طرف متعاقد، في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذا الشغور وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر .
المادة 10
فتح المادةحقوق ممارسة النقل البحري يكون توزيع حقوق النقل بين شركات النقل البحري التابعة للطرفين المتعاقدين حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية وذلك :
- بخضوع نقل البضائع والمسافرين بين البلدين من حيث الحجم وقيمة أجرة النقل إلى قسمة عادلة ومتساوية بين المؤسسات المعنية التي تعمل على هذه الخطوط .
بتنظيم سوق النقل البحري وتنسيق الجهود قصد تفادي كل العوائق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في صورة عدم استجابة أسطول أحد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر العمل الظرفي على الخطوط البحرية المستغلة بين هذا الطرف وأي طرف آخر وذلك شريطة عدم الاخلال بالتزاماته.
المادة 11
فتح المادةتمثيل مؤسسات النقل البحري المؤسسات النقل البحري لدى كلا الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحتفظ باقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد الآخر.
في صورة عدول هذه المؤسسات عن استعمال الحق المبين في الفقرة السابقة، فإنها تكلف بهاته الأمور أية مؤسسة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتراتيب المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
فتح المادةالتعاون الفني يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تحقيق أهداف هذا الاتفاق حسب مقتضيات المادة الأولى منه ويشجعان على تنمية تعاون شامل خاصة في الميادين التالية :
بناء وإصلاح وصيانة السفن
- بناء وصيانة واستغلال الموانىء البحرية
- استغلال السفن وتنمية الأسطول التجاري لكلا البلدين،
- الالتجاء التفضيلي لايجار سفن الطرفين.
- بعث مشاريع مشتركة بما فيها خطوط منتظمة بين موانىء البلدين من ناحية وبين موانئها وموانيء الدول الأخرى من ناحية ثانية تبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة
- تنسيق التشاريع البحرية التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه
- التشاور وتوحيد المواقف في المحافل والمنظمات الدولية، العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري.
المادة 13
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين من السلطات البحرية المختصة لتطبيق هذا الاتفاق.
تنظر اللجنة في كل المسائل التي قد تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق وكذلك تقدم الاقتراحات التي من شأنها أن تدعم العلاقات البحرية بين البلدين.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتداول بأحد البلدين في جلسة عادية. ويمكن استدعاؤها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلمها الطلب.
ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين.
المادة 14
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التطبيق .
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عند المصادقة عليه وتبادل الوثائق في شأنه.
المادة 15
فتح المادةالتنقيح يصادق على كل تنقيح لهذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويدخل هذا التنقيح حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات دبلوماسية في شأنه.
المادة 16
فتح المادةتأويل أحكام الاتفاق يندرج هذا الاتفاق الثنائي في إطار اتفاقية التعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي وفي صورة تأويل هذا الاتفاق ترجح أحكام الاتفاقية المغاربية المذكورة.
المادة 17
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يقع تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فبالطرق الدبلوماسية.
المادة 18
فتح المادةإلغاء الاتفاق يمكن لكل طرف متعاقد أن يشعر في أي وقت، الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إلغاء هذا الاتفاق، ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مرور اثني عشر مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.