قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةتفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة (100) طالب قاض لسنة 2002.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 18 مايو إلى 17 يوليو سنة 2002 على الساعة الرابعة مساء (16.00).
يشرع في اختبارات القبول يوم 28 يوليو سنة .2002
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 29 يناير سنة 2002، يحدد القائمة الوطنية لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات سنة 2002.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.