قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا لنسخة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح 50-3200 الارسال نمن النسخة الاصلي 250 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج نمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر علمي امساس 20 د.ج للسفر . مراسيم فردية تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . بؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس الموافق 2 و 9 و 15 يونيو سنة 1985 تتضمن مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 حركة في سلك المتصرفين. 613 أبريل سنة 1986 تتضمن تغيير ألقاب. قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 12 و 20 و 26 رمضان عام
وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة 1405 سيبام سبا بانشاء مستودعين متنقلين
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه فهرس (تابع) للمتفجرات واستغلالهما (رقم 1 و 2 متفجرات). 625 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة مراسيم مراسيم مؤرخة فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 تتضمن تغيير القاب.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13
- ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة مرخي الزهراء المولودة في أول يوليو سنة 1910 بالحمامات ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (695) من الآن فصاعدا : «عيساوي الزهراء». سيبام سبا بانشاء مستودعين متنقلين للمفرقعات واستغلالهما (رقم 1 و 2 مفرقعات). 627 فردية المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- و سو بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 مله يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى مرخي يوسف المولود في 7 مايو سنة 1954 بالحمامات، ولاية تبسة، (شهادة الميلاد رقم (892)، من الآن فصاعدا : «عيساوى يوسف». المادة 2 : يلقب المسمى مرخي عز الدين المولود في 25 أبريل سنة 1963 بالحمامات ولاية تبسة، (شهادة الميلاد رقم (065) ، من الآن فصاعدا : عيساوى عز الدين». المادة 3 : يلقب المسمى مرخي الزبير المولود في 4 مارس سنة 1966 بالحمامات ، ولاية تبسة، (شهادة الميلاد رقم (101) ، من الآن فصاعدا : عيساوى الزبير». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل و -6 بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مرخي سعيد المولود في أول يوليو سنة 1918 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم 1193 وعقد الزواج رقم 269 المسجل بتاريخ 27 مايو سنة 1981، بتبسة وعقد الزواج الثانى رقم 800 المسجل في 17 سبتمبر سنة 1985 بتبلة ولاية تبسة من الآن فصاعدا : «عيساوى وي سعيد». المادة 2 : تلقب المسماة مرخي عواطف المولودة في أول يناير سنة 1960 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «عيساوي عواطف». المادة 3: يلقب مرخي نجم الدين المولود في 28 يناير سنة 1963 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا : «عيساوى نجم الدين». المادة 4 : يلقب المسمى مرخي سليم المولود في 10 مارس سنة 1966 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «عيساوى سليم». المادة 5 : تلقب المسماة مرخي خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1904 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (002) من الآن فصاعدا : «عيساوي خديجة». المادة 6 : تلقب المسماة مرخي فايزة المولودة في أول يوليو سنة 1916 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (1192 من الآن فصاعدا : ) عيساوى فايزة».
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة 7 : تلقب المسماة مرخي اليامنة المولودة في 7 مارس سنة 1927 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (134) من الآن فصاعدا : عيساوي اليامنة». المادة 8 : تلقب المسماة مرخي رقية المولودة في 4 أبريل سنة 1929 بالحمامات ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (255) من الآن فصاعدا : عيساوى رقية». المادة و : يلقب المسمى مرخي ابراهيم المولود في 29 مايو سنة 1931 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (043) من الآن فصاعدا : «عيساوي ابراهيم». المادة 10 : يلقب المسمى مرخي محمد الطيب المولود في 11 أبريل سنة 1937 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (525) من الآن فصاعدا : عيساوى محمد الطيب». المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب أحمد المولود سنة 1920 بسور الغزلان، ولاية البويرة (شهادة الميلاد رقم (1842/55) من الآن فصاعدا : لكحل أحمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 | منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب محمد | المولود في 23 مارس سنة 1929 بسور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 0060 وعقد الزواج رقم 552 المسجل في أول أكتوبر سنة 1957 | بالحراش من الآن فصاعدا : «لكحل محمد». المادة 2 : تلقب المسماة لكعب صبرة المولودة في 18 مايو سنة 1959 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (347) من الآن فصاعدا : لكحل صبرة » . المادة 3 : تلقب المسماة لكحب فاطمة الزهراء المولودة في 26 مايو سنة 1960 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1218) من الآن فصاعدا : لكحل فاطمة الزهراء». المادة 4 : يلقب المسمى لكحب عمر المولود في 30 غشت سنة 1962 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2827) من الآن فصاعدا : لكحل عمر». المادة 5 : تلقب المسماة لكحب سهيلة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1964 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6682) من الآن فصاعدا : «لكحل سهيلة». المادة 6 : يلقب المسمى لكحب أحمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (9631) من الآن فصاعدا : «لكحل أحمد». المادة 7 : يلقب المسمى لكحب حكيم المولود في 3 فبراير سنة 1970 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0551 من الآن فصاعدا : لكحل حكيم». للجمهورية الجزائرية 569 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8301) من الآن فصاعدا : «لكحل زينب». المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة. 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوغيول علي المولود في 8 فبراير سنة 1948 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 199 وعقد الزواج رقم 65 المسجل بتاريخ 6 غشت سنة 1970 بأزفون المادة 8 : تلقب المسماة لكحب زينب المولودة | ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد في 18 ديسمبر سنة 1973 بسيدى محمد، ولاية علي».
570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 المادة 2 : تلقب المسماة بوغيول ويزة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1972 بأزفون ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (459) من الآن فصاعدا : بوسعد ويزة». المادة 3: يلقب المسمى بوغيول خالد المولود في 5 غشت سنة 1977 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (374) من الآن فصاعدا : «بوسعد خالد». المادة 4 : تلقب المسماة بوغيول رشيدة | المولودة في 6 مايو سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : بوسعد رشيدة». المادة 5 : تلقب المسماة بوغيول فتيحة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1982، بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (622) من الآن - فصاعدا : «بوسعد فتيحة». المادة 6 : يلقب المسمى بوغيول بوسعد المولود في 10 مايو سنة 1985 بأزفون، ولاية تيزى وزو (شهادة الميلاد رقم (239) من الآن فصاعدا : بو سعد بوسعد». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور 71 - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 | الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه -6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بوغيول محمد المولود سنة 1935 بأزفون ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1962 بأزفون، ولاية تيزى وزو) من الآن فصاعدا : «بوسعد محمد». المادة 2 : تلقب المسماة بوغيول جوهرة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1963 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج مسجل في 13 يناير سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزى وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد جوهرة». المادة 3 : تلقب المسماة بوغيول صليحة المولودة فى 3 أبريل سنة 1968 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (188) من الآن فصاعدا : «بوسعد صليحة». المادة 4 : يلقب المسمى بوغيول الطاهر المولود في 24 نوفمبر سنة 1970 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (460) من الآن فصاعدا : «بوسعد الطاهر». المادة 5 : يلقب المسمى بوغيول سعيد المولود في أول نوفمبر سنة 1972 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (469) من الآن فصاعدا : «بوسعد سعيد».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 المادة 6 : تلقب المسماة بوغيول زهية | المولودة في 4 مارس سنة 1976 بعزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (316) من الآن فصاعدا : «بوسعد زهية». المادة 7 : يلقب المسمى بوغيول مجيد المولود في 11 يونيو سنة 1979 بأزفون ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : بوسعد مجيد» . المادة 8 : تلقب المسماة بوغيول مليكة المولودة في 27 مارس سنة 1982 بتيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (2184 من الآن فصاعدا : «بوسعد مليكة». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوغيول محمد المولود في 20 غشت سنة 1913 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 489 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1955 بأزفون، ولاية تيزي وزو وعقد الزواج الثاني رقم 27 المسجل فى 9 أبريل سنة 1970 بأزفون، ولاية تيزى وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد محمد». المادة 2 : تلقب المسماة بوغيول فروجة المولودة في 18 مارس سنة 1956 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 249 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 15 يوليو سنة 1975 بأزفون، ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد فروجة». المادة 3 : تلقب المسماة بوغيول فتيحة المولودة في 29 مارس سنة 1960 ببوزريعة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (456) من الآن فصاعدا : بو سعد فتيحة». المادة 4 : يلقب المسمى بوغيول عبد الرحمن المولود في 25 يناير سنة 1965 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (224) من الآن فصاعدا : بوسعد عبد الرحمن». المادة 5 : تلقب المسماة بوغيول مديونة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1970 بحسين داي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (9187) من الآن فصاعدا : «بوسعد مديونة». المادة 6 : تلقب المسماة بوغيول مغنية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1970 بحسين داى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (9188) من الآن فصاعدا : بوسعد مغنية». المادة 7 : تلقب المسماة بوغيول فطيمة المولودة في 21 أبريل سنة 1976 بأزفون، ولاية.
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا : «بوسعد فطيمة». المادة 8 : يلقب المسمى بوغيول صالح المولود في 8 فبراير سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (95) من الآن فصاعدا : «بوسعد صالح». المادة و : يلقب المسمى بوغيول يوسف المولود في 8 فبراير سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد (رقم (94) من الآن فصاعدا : «بوسعد يوسف». المادة 10 : يلقب المسمى بوغيول بوزيان المولود في 26 غشت سنة 1981 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (474) من الآن فصاعدا : «بوسعد بوزيان». المادة II : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زابي رابح المولود في 6 أكتوبر سنة 1938 بأولاد جلال، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (390) من الآن فصاعدا : زادي رابح». المادة 2 : تلقب المسماة زابى فريدة المولودة في 25 يونيو سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6173) من الآن فصاعدا : «زادى فريدة».
المادة 3 : يلقب المسمى زابي محمد المولود في 18 يونيو سنة 1970 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6039) من الآن فصاعدا : «زادي محمد». المادة 4 : تلقب المسماة زابى سميرة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1973 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8535) من الآن فصاعدا : «زادى سميرة». المادة 5 : يلقب المسمى زابي كمال المولود في 15 يوليو سنة 1976 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2702 من الآن فصاعدا : «زادي كمال». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه — وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زاني سليمان المولود في 20 يناير سنة 1928 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا : « « ز زماني سليمان». المادة 2 : تلقب المسماة زاني عائشة المولودة في 19 أبريل سنة 1934 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (791 من الآن فصاعدا : «زهاني عائشة». المادة 3 : يلقب المسمى زانى ابراهيم المولود سنة 1951 بتاورة، ولاية سوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (97) من الآن فصاعدا : «زهاني ابراهيم». المادة 4 : تلقب المسماة زاني خديجة المولودة سنة 1959 بتاورة، ولاية سوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (98) من الآن فصاعدا: «زهاني خديجة». المادة 5 : تلقب المسماة زاني حورية المولودة سنة 1961 بتاورة، ولاية سوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (117) من الآن فصاعدا : «زهاني حورية». المادة 6 : تلقب المسماة زاني يسمينة المولودة في 25 مارس سنة 1963 بعنابة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «زهاني يسمينة». المادة 7 : تلقب المسماة زاني سعيدة المولودة في 25 يونيو سنة 1965 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (4182) من الآن فصاعدا : «زهاني سعيدة». المادة 8 : يلقب المسمى زانى توفيق المولود في 21 نوفمبر سنة 1966 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (9345) من الآن فصاعدا : «زماني توفيق». المادة و : تلقب المسماة زاني نادية المولودة في 29 يونيو سنة 1968 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (4870) من الآن فصاعدا : «زهاني نادية». المادة 10 : يلقب المسمى زاني عمر المولود في أول ديسمبر سنة 1969 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (8676 من الآن فصاعدا : زهاني عمر». المادة 11 : تلقب المسماة زاني نجاة المولودة في 30 غشت سنة 1974 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (7642) من الآن فصاعدا : «زماني نجاة». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق | 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفة مناد المولود في 29 نوفمبر سنة 1918 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 825 وعقد الزواج رقم 539 المسجل في 14 ديسمبر سنة 1971 بقصر البخاري، ولاية المدية من الآن فصاعدا : «حبيب مناده. المادة 2 : يلقب المسمى حلوفة عبد القادر المولود في 14 ديسمبر سنة 1969 بقصر البخاري، ولاية المدية، شهادة الميلاد رقم (1345) من الآن فصاعدا : حبيب عبد القادر». المادة 3: يلقب المسمى حلوفة العربي المولود في 26 مارس سنة 1973 بقصر البخارى، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (0563) من الآن فصاعدا : «حبيب العربي». المادة 4 : يلقب المسمى حلوفة عيسى المولود في 17 فبراير سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (0316) من الآن فصاعدا : حبيب عيسى». المادة 5 : تلقب المسماة حلوفة حميدة المولودة في 25 فبراير سنة 1979 بقصر البخارى، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (0412) من الآن فصاعدا : حبيب حميدة». المادة 6 : يلقب المسمى حلوفة بلقاسم المولود في أول يناير سنة 1981 بقصر البخارى، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (001 من الآن فصاعدا : «حبيب بلقاسم». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة حلوفي. زليخة | المولودة في 7 مايو سنة 1948 باريس، ولاية باتنة
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 شهادة الميلاد رقم (1279) من الآن فصاعدا : «خلوفي زليخة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد المنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفي على المولود سنة 1927 بأريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 120/48 وعقد الزواج رقم 328 المسجل في 25 مارس سنة 1952 بأريس، ولاية باتنة ) من الآن فصاعدا : «خلوفي على». المادة 2 : تلقب المسماة حلوفي عائشة المولودة في 28 أبريل سنة 1951 باريس، ولاية | باتنة (شهادة الميلاد رقم (960) من الآن فصاعدا : «خلوفي عائشة». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوقي عمار المولود في 8 أبريل سنة 1954 باريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 892 وعقد الزواج رقم 49 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1980 بأشمول ولاية باتنة ) من الآن فصاعدا : «خلوفي عمار». المادة 2 : يلقب المسمى حلوفي بومعراف المولود في 23 يناير سنة 1981 بقايس، ولاية
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه باتنة (شهادة الميلاد رقم (49) من الآن فصاعدا : خلوفي بومعراف». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة حلوفي حدة المولودة في 10 مايو سنة 1963 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (83) من الآن فصاعدا : «خلوفي حدة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة | المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفي صالح المولود في 18 مارس سنة 1950 باريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 756 وعقد الزواج رقم 102 المسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1975 بأشمول، ولاية باتنة من الآن فصاعدا : «خلوفي صالح». المادة 2 : تلقب المسماة حلوفى بهية المولودة في 7 أبريل سنة 1974 بأشمول، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (159) من الآن فصاعدا : «خلوفي بهية». المادة 3 : يلقب المسمى حلوفي نور الدين المولود في 20 مايو سنة 1975 بأشمول، ولاية باتنة
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 (شهادة الميلاد رقم (305) من الآن فصاعدا : «خلوفي نور الدين. المادة 4 : تلقب المسماة حلوفي فريدة المولودة في 27 مارس سنة 1977 بأشمول، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «خلوفي فريدة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة 070 المسجل في 16 نوفمبر سنة 1973 بأريس، ولاية باتنة) من الآن فصاعدا : «خلوفي مبارك». المادة 2 : تلقب المسماة حلوفي نورة المولودة في 11 سبتمبر سنة 1974 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (00148) من الآن فصاعدا : «خلوفي نورة». المادة 3 : يلقب المسمى حلوفي الامير المولود في 5 نوفمبر سنة 1975 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (00194) من الآن فصاعدا : المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا «خلوفي الامير». المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفي مبارك المولود في 22 فبراير سنة 1953 بأريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0495 وعقد الزواج رقم المادة 4 : يلقب المسمى حلوقي على المولود في 6 يوليو سنة 1977 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0097) من الآن فصاعدا : «خلوفي على». المادة 5 : تلقب المسماة حلوفي حفيظة المولودة في 24 مايو سنة 1980 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0155 من الآن فصاعدا : «خلوفي حفيظة». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. : المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة بوقزوح دلولة المولودة سنة 1933 ببابور، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 48 المسجل ببابور ولاية سطيف بتاريخ 22 يونيو (1981) من الآن فصاعدا : «جودي دلولة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوقزوح عمار المولود في 22 أكتوبر سنة 1953 بالعوانة، ولايسة جيجل (شهادة الميلاد رقم 1940 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بالعوانة بتاريخ 26 غشت سنة 1980) من الآن فصاعدا : «شكيرو عمار». المادة 2 : يلقب المسمى بوقزوح كريم المولود في 10 يوليو سنة 1982 بجيجل (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «شكيرو كريم». المادة 3 : تلقب المسماة بوقزوح آمال المولودة في 20 سبتمبر سنة 1983 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (2666) من الآن فصاعدا : «شكيرو أمال». المادة 4 : يلقب المسمى بوقزوح حمزة المولود في 8 أكتوبر سنة 1984 بجيجل (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «شكيرو حمزة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 $ و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوقزوح حسين المولود في 5 أكتوبر سنة 1962 ببابور، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (253) من الآن فصاعدا : جودي حسين». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار عبد الرحمن المولود في 3 مارس سنة 1952 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 0686 وعقد الزواج رقم 172 المسجل في 11 أكتوبر سنة 11977 بندرومة ولاية تلمسان) من الآن فصاعدا : ) )) بلحاج عبد الرحمن». المادة 2 : يلقب المسمى فار أنور المولود في 11 يناير سنة 1979 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (038) من الآن فصاعدا : « بلحاج أنور». المادة 3 : يلقب المسمى فار أحمد المولود في 5 مايو سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (339) من الآن فصاعدا : « بلحاج أحمد». المادة 4 : يلقب المسمى فار سيدي محمد المولود في 8 يوليو سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (458) من الآن فصاعدا : بلحاج سيدي محمد». المادة 5 : تلقب المسماة فار شريفة المولودة في 31 يوليو سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج شريفة». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى فار ميلود المولود في 23 يناير سنة 1950 ببني وارسوس، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد رقم 0166 وعقد الزواج رقم 105 المسجل في 12 غشت سنة 1974 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج ميلود». المادة 2 : يلقب المسمى فان محمد فضيل | المولود في 20 فبراير سنة 1976 بندرومة، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد رقم (116) من الآن فصاعدا : «بلحاج محمد فضيل». المادة 3 : يلقب المسمى فان عبد الرحيم | المولود في 21 مايو سنة 1977 بندرومة، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد رقم (372) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الرحيم». المادة 4 : تلقب المسماة فار أمال المولودة في 7 يناير سنة 1979 بندرومة، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (024) ، من الآن فصاعدا : بلحاج أمال». المادة 5 : يلقب المسمى فار رفيق المولود في 8 سبتمبر سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (725) من الآن فصاعدا : بلحاج رفيق». المادة 6 : تلقب المسماة فار أمينة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (622) ، من الآن فصاعدا : بلحاج أمينة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى فار بن عمن المولود في 7 أكتوبر سنة 1944 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1805 وعقد الزواج رقم 211 مسجل في 10 أكتوبر سنة 1964 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج بن عمر».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 المادة 2 : تلقب المسماة فار سليمة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1972 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (442) من الآن فصاعدا : «بلحاج سليمة». المادة 3 : يلقب المسمى فار عبد الكامل المولود في 11 سبتمبر سنة 1976 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد (رقم (561) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الكامل». المادة 4 : تلقب المسماة فار نوال المولودة في 27 مايو سنة 1978 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (423) من الآن فصاعدا : بلحاج نوال». المادة 5 : يلقب المسمى فار محمد الامين المولود في 30 ديسمبر سنة 1979 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (937) من الآن فصاعدا : بلحاج محمد الامين». المادة 6 : تلقب المسماة فار فاطمة الزهراء المولودة في 25 يناير سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 090) من الآن فصاعدا : «بلحاج فاطمة الزهراء». المادة 7 : يلقب المسمى فار مصطفى المولود في 4 غشت سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (579) من الآن فصاعدا : «بلحاج مصطفى». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار الطيب المولود في أول يناير سنة 1948 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 0003 وعقد الزواج رقم 16 المسجل في 23 فبراير سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج الطيب». المادة 2 : تلقب المسماة فار بهيجة المولودة فى 30 مارس سنة 1976 بندرومة (شهادة الميلاد رقم (223) من الآن فصاعدا : «بلحاج بهيجة». المادة 3 : يلقب المسمى فار عبد الفتاح المولود في 3 فبراير سنة 1978 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (119) من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الفتاح». المادة 4 : يلقب المسمى فار جمال المولود في 31 يناير سنة 1979 بندرومة ، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (095) من الآن فصاعدا : «بلحاج جمال». المادة 5 : تلقب المسمات فار فائزة المولودة في 16 مارس سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (189) من الآن فصاعدا : بلحاج فايزة».
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، , بناء على تقرين وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فان أحمد المولود سنة 1920 ببسكرة شهادة الميلاد رقم 124 وعقد الزواج رقم 218 المسجل بتاريخ 10 يوليو سنة 1949 ببسكرة، وعقد الزواج الثاني رقم 199 مسجل في 21 أبريل سنة 1969 ببسكرة من الآن فصاعدا : عبد الوهاب أحمد». المادة 2 : تلقب المسماة فار الزهراء المولودة في 6 سبتمبر سنة 1951 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (873) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب الزهراء». المادة 3 : يلقب المسمى فار عبد الوهاب المولود في 14 سبتمبر سنة 1959 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (211) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب عبد الوهاب». المادة 4 : تلقب المسماة فار ليلى المولودة في 14 نوفمبر سنة 1960 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : عبد الوهاب ليلى». المادة 5 : تلقب المسماة فان سمية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1961 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (214) من الآن فصاعدا : عبد الوهاب سمية». المادة 6 : يلقب المسمى فار فتحى المولود في 4 فبراير سنة 1963 ببرحال، ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم (32) من الآن فصاعدا : عبد الوهاب فتحى». المادة 7 : يلقب المسمى فار لطفى المولود في 13 يوليو سنة 1964 ببرحال ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب لطفي». المادة 8 : يلقب المسمى فار مراد المولود في 27 أكتوبر سنة 1966 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب مراد». المادة و : تلقب المسماة فار وريدة المولودة في 14 أبريل سنة 1969 بتاجنانت، ولاية قسنطينة (شهادة الميلاد رقم (237) من الآن فصاعدا : عبد الوهاب وريدة». المادة 10 : تلقب المسماة فار فطيمة المولودة في 14 أبريل سنة 1969 بتاجنانت، ولاية قسنطينة (شهادة الميلاد رقم (238) من الآن فصاعدا : عبد الوهاب فطيمة».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 المادة II : يلقب المسمى فان محمد المولود في 12 فبراير سنة 1970 ببسكرة شهادة الميلاد رقم (495) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب محمد». المادة 12 : تلقب المسماة فار سهام المولودة في 25 يونيو سنة 1971 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب سهام». تلقب المسماة فار منيرة المولودة المادة 13 : في أول أكتوبر سنة 1972 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (2432) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب منيرة». المادة 14 : يلقب المسمى فار منذر المولود في 13 يناير سنة 1975 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب منذر». المادة 15 : تلقب المسماة فار لمياء المولودة في 29 مايو سنة 1977 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب لمياء». المادة 16 : يلقب المسمى فار صليح المولود في 25 يونيو سنة 1978 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (2543) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب صليح». المادة 17 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 14-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة فار يمينة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1941 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1780) من الآن فصاعدا : «بلحاج يمينة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور علاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1954 ببنى وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1033 وعقد الزواج رقم 146 المسجل في 26 غشت سنة 1980 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر». المادة 2 : تلقب المسماة فار وفاء المولودة في 26 سبتمبر سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 767 من الآن فصاعدا : D بلحاج وفاء». المادة 3 : تلقب المسماة فان حياة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (765) من الآن فصاعدا : بلحاج حياة». المادة 4 : تلقب المسماة فار أمينة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (864) من الآن فصاعدا : بلحاج أمينة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1958 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (569) من الآن فصاعدا : D بلحاج محمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار عبد الكريم المولود سنة 1956 ببني وارسوس، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 0203 وعقد الزواج رقم 152 المسجل في 13 غشت سنة 1983 بندرومة ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الكريم». المادة 2 : يلقب المسمى فار اسماعيل المولود في 13 غشت سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان - (شهادة الميلاد رقم (602) من الآن فصاعدا : بلحاج اسماعيل». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة فار ربيعة المولودة في 29 يونيو سنة 1964 بندرومة ، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 424 وعقد الزواج رقم 118 المسجل بتاريخ 2 غشت سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج ربيعة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رق. 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه لقرعة ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى بودخيل المولود في 9 مارس سنة 1939 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بمشرية، ولاية النعامة وعقد الزواج الثانى رقم 57 مسجل في 10 ديسمبر سنة 1966 بأغلال، ولاية عين تموشنت) من الآن فصاعدا : «خثير بودخيل». المادة 2 : يلقب المسمى شادى التجيني المولود في 27 ديسمبر سنة 1962 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا : «خثير التيجيني». المادة 3 : تلقب المسماة شادى فضية المولودة في 23 فبراير سنة 1963 بأغلال، ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم (68) من الآن فصاعدا : «خثير فضية». المادة 4 : تلقب المسماة شادي الهوارية المولودة في 24 يناير سنة 1972 بوهران، (شهادة الميلاد رقم (872) من الآن فصاعدا : «خثير الهوارية». المادة 5 : يلب المسمى شادى محمد المولود في 14 يونيو سنة 1975 بوهران (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «خثير محمد». المادة 6 : يلقب المسمى شادى مراد المولود في أول غشت سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم 9186) من الآن فصاعدا : «خثير مراد». المادة 7 : يلقب المسمى شادى رشيد المولود اقي أول فبراير سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد ورقم (1484) من الآن فصاعدا : «خثير رشيد». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى عبد القادر المولود في 2 نوفمبر سنة 1918 بواد الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا : «شاذلي عبد القادر». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1936 الشاذلي بن جديد
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى خثير المولود في 14 غشت سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 0157 وعقد الزواج رقم 126 المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1965 بالنعامة من الآن فصاعدا : «خثير خثير». المادة 2 : تلقب المسماة شادى حجلة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1972 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0829) من الآن فصاعدا : «خثير حجلة». المادة 3 : تلقب المسماة شادي فاطمة الزهراء المولودة في 17 أكتوبر سنة 1976 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (0933) من الآن فصاعدا : خير فاطمة الزهراء». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1359 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في- 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1950 بالنعامة، (شهادة الميلاد رقم 653 وعقد الزواج رقم 241 المسجل بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1973 بالنعامة من الآن فصاعدا : «خشير محمد ». المادة 2 : يلقب المسمى شادى بودخيل المولود في 22 يناير سنة 1977 بمشرية، ولاية النعامة | شهادة الميلاد رقم (070) ، من الآن فصاعدا : α خثير بودخيل».
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة 3 : تلقب المسماة شادى فاطنة المولودة في 20 يونيو سنة 1978 بمشرية، ولاية النعامة، (شهادة الميلاد رقم (599) من الآن فصاعدا : «خثير فاطنة». المادة 4 : تلقب المسماة شادى نعيمة المولودة في 28 غشت سنة 1981 بمشرية، ولاية النعامة | شهادة الميلاد رقم (1011) من الآن فصاعدا : «خثير نعيمة». المادة 5 : يلقب المسمى شادى سليمان المولود | في II ديسمبر سنة 1983 بمشرية، ولاية النعامة، شهادة الميلاد رقم (1564) ، من الآن فصاعدا : «خثير سليمان». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية A بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | | | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 و المتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى لعرج المولود في 18 مارس سنة 1939 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 74 المسجل بالنعامة بتاريخ 10 مارس سنة 1970) من الآن فصاعدا : «خثير لعرج». المادة 2 : يلقب المسمى شادى قويدر المولود في شهر مارس سنة 1961 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (101) من الآن فصاعدا : «خثير قويدر». المادة 3 : يلقب المسمى شادى جيلالي المولود في 28 مارس سنة 1971 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (72) من الآن فصاعدا : «خثير جيلالي». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في- 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه،
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 برسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضرى عبد اللطيف المولود في 24 يناير سنة 1962 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 144 وعقد الزواج رقم 593 المسجل بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1984 بالقبة، ولاية الجزائر من الآن | فصاعدا : «السائحي عبد اللطيف». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في
- 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضري محمد العلمي المولود في 27 نوفمبر سنة 1944 ببليدة عامر، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 3371 وعقد الزواج رقم 082 المسجل بتاريخ 8 أبريل سنة 1974 بالحجيرة، ولاية ورقلة من الآن فصاعدا : السائحي محمد العلمي». المادة 2 : تلقب المسماة الاخضري لبنى المولودة في 19 فبراير سنة 1977 بتوقرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (429) من الآن فصاعدا : «السائحي لبني». المادة 3 : يلقب المسمى الاخضري محمد عمان الدين المولود في 9 يناير سنة 1979 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (78) من الآن فصاعدا : «السائحي محمد عماد الدين». المادة 4 : يلقب المسمى الاخضري محمد علاء الدين المولود في 13 يونيو سنة 1981 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (1495) من الآن فصاعدا : «السائحي محمد علاء الدين». المادة 5 : تلقب المسماة الاخضري لبيبة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1982 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (2459) من الآن فصاعدا : «السائحي لبيبة». المادة 6 : تلقب المسماة الاخضري ناهي المولودة في 14 نوفمبر سنة 1984 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (3117 من الآن فصاعدا : «السائحي ناهي». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13
- ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 1 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلقب المسماة الاخضري حليمة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1955 ببليدة عامر ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (2635) من الآن فصاعدا : «السائحي حليمة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 .. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضرى عبد الوهاب المولود في 3 أبريل سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3266) من الآن فصاعدا : السائحي عبد الوهاب». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في- 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه،
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة الاخضرى بشرة المولودة في 8 فبراير سنة 1950 بتماسين، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 292 المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1979 بالقبة ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «السائحي بشرة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضري محمد فتحى المولود في 19 سبتمبر سنة 1953 بباتنة، (شهادة الميلاد رقم (864) من الآن فصاعدا : السائحي محمد فتحي». للجمهورية الجزائرية 591 المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : تقلب المسماة الاخضري فاطمة - المولودة في 16 نوفمبر سنة 1946 بليدة عامر، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 3560 وعقد الزواج رقم 600 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1972 بتوقرت، ولاية ورقلة من الآن فصاعدا : «السائحي فاطمة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشين على هامش عقد الحالة المدنية
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضري محمد الاخضر المولود سنة 1912 بالعالية، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 40/1765 من الآن فصاعدا : السائحي محمد الاخضر». المادة 2 : يلقب المسمى الاخضرى مناف المولود في 8 يناير سنة 1968 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (168) من الآن فصاعدا : «السائحي مناف». المادة 3 : تلقب المسماة الاخضري أسماء | المولودة في 12 يوليو سنة 1970 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1502) من الآن فصاعدا : السائحي أسماء». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضرى جلال المولود في 3 يناير سنة 1966 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (022) من الآن فصاعدا : «السائحي جلال». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوحمار حميد المولود في 21 نوفمبر سنة 1946 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 162 المسجل بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1978 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «بوعمار حميد . المادة 2 : يلقب المسمى بوحمار خالد المولود في 12 يناير سنة 1980 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (247) من الآن فصاعدا : بوعمار خالد». المادة 3 : تلقب المسماة بوحمار كنزة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1980 بالقبة، ولاية الجزائر | شهادة الميلاد رقم (5592) من الآن فصاعدا : بوعمار كنزة». المادة 4 : يلقب المسمى بوحمار مهدى المولود في 23 يناير سنة 1982 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (233) من الآن فصاعدا : بو عمار مهدي». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بوحمار محمد المولود سنة 1912 بتابلاط، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 767 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بتاريخ 19 مارس سنة 1950 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «بوعمار محمد».
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة 2 : تلقب المسماة بوحمار فاطمة الزهراء المولودة في 3 يناير سنة 1937 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا : بوعمار فاطمة الزهراء». المادة 3 : تلقب المسماة بوحمار عائشة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1938 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (رقم (130) من الآن فصاعدا : بو عمار عائشة». * المادة 4 : تلقب المسماة بوحمار فتيحة المولودة في 23 يناير سنة 1941 ببئر خادم ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (18) من الآن فصاعدا : بوعمار فتيحة». المادة 5 : تلقب المسماة بوحمار أنيسة المولودة في 15 يوليو سنة 1949 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (179) من الآن فصاعدا : بوعمار أنيسة». المادة 6 : تلقب المسماة بوحمار حفيظة المولودة في 23 مارس سنة 1952 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (086) من الآن فصاعدا : بوعمار حفيظة». المادة 7 : يلقب المسمى بوحمار خير الدين المولود في 17 مارس سنة 1958 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : بو عمار خير الدين». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 الم المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب المسمى بوحمار امحمد المولود في 15 مارس سنة 1934 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 048 وعقد الزواج رقم 106 المسجل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1965 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «بوعمار امحمد». المادة 2 : تلقب المسماة بوحمار ليندة المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1965 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (539) من الآن فصاعدا : بوعمار ليندة». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1956 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 ان رئيس الجمهورية j
- بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوحمار عبد القادر المولود في 27 مارس سنة 1944 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 40 المسجل بتاريخ 26 أبريل سنة 1974 ببئر خادم، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : بو عمار عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى بوحمار ياسين المولود في 10 غشت سنة 1975 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3200) من الآن فصاعدا : « بوعمار ياسين». المادة 3 : يلقب المسمى بوحمار عثمان المولود في 16 أكتوبر سنة 1977 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4095) من الآن فصاعدا : « بوعمار عثمان». المادة 4 : تلقب المسماة بوحمار نسرين، المولودة في 22 فبراير سنة 1980 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0632) من الآن فصاعدا : « بوعمار نسرين». المادة 5 : تلقب المسماة بوحمار سلمى المولودة في 27 يناير سنة 1983 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0417) من الآن فصاعدا : «بوعمار سلمى». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جاهل حاج المولود في 21 أكتوبر سنة 1944 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 1557 وعقد الزواج رقم 76 المسجل في 9 سبتمبر سنة 1971 ببوشقوف، ولاية قالمة من الآن فصاعدا : «مجاهد حاج». المادة 2 : يلقب المسمى جاهل هشام المولود فى 22 فبراير سنة 1979 بقالمة، (شهادة الميلاد رقم (747) من الآن فصاعدا : «مجاهد هشام».
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة 3 : تلقب المسماة جاهل نجود المولودة في 5 يونيو سنة 1980 بقالمة شهادة الميلاد رقم (207) من الآن فصاعدا : مجاهد نجود». المادة 4 : تلقب المسماة جاهل مريم المولودة ني 13 مايو سنة 1985 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (231) من الآن فصاعدا : «مجاهد مريم » . المادة 5 : يلقب المسمى جاهل بلخير المولود في 27 مايو سنة 1950 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 932 وعقد الزواج رقم و المسجل في 5 أبريل سنة 1982 ببوشقوف، ولاية قالمة من الآن فصاعدا : «مجاهد بلخير». المادة 6 : يلقب المسمى جاهل بغدادى المولود سنة 1958 ببوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : «مجاهد بغدادي». المادة 7 : يلقب المسمى جاهل بوعزيز المولود سنة 1961 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : «مجاهد بوعزيز». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 | الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 1 و 152 منه . و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه -6 وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جاهل الصادق المولود في 22 يوليو سنة 1942 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 1279 وعقد الزواج رقم 676 المسجل في 25 ديسمبر سنة 1977 بباب الوادى، ولاية (الجزائر) من الآن فصاعدا : «مجاهد الصادق». المادة 2 : تلقب المسماة جاهل وفاء المولودة في 22 أكتوبر سنة 1978 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4175) من الآن فصاعدا : «مجاهد وفاء». المادة 3 : تلقب المسماة جاهل سامية المولودة في 24 غشت سنة 1980 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3288) من الآن فصاعدا : «مجاهد سامية». المادة 4 : يلقب المسمى جاهل يوسف المولود في 30 ديسمبر سنة 1983 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة ) الميلاد) رقم (2750) من الآن فصاعدا : «مجاهد يوسف». المادة 5 : يلقب المسمى جاهل رشيد المولود في 26 يوليو سنة 1985 بالقصبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (904) من الآن فصاعدا : «مجاهد رشيد». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 270 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى جاهل أحمد المولود سنة 1946 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 42 المسجل في 10 يونيو سنة 1975 ببوشقوف ولاية قالمة من الآن فصاعدا : «مجاهد أحمد». المادة 2 : يلقب المسمى جاهل سفيان المولود | في 13 يوليو سنة 1976 بقالمة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مجاهد سفيان». المادة 3 : تلقب المسماة جاهل آمال المولودة في II سبتمبر سنة 1978 ببوشقوف، ولاية قالمة | (شهادة الميلاد رقم (352) من الآن فصاعدا : «مجاهد آمال». المادة 4 : يلقب المسمى جاهل رشيد المولود في 10 نوفمبر سنة 1980 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (322) من الآن فصاعدا : «مجاهد رشيد». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. 1 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مزابلة محمد الخامس المولود في أول يوليو سنة 1942 بتبسة
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه (شهادة الميلاد رقم 0333 وعقد الزواج رقم 055 المسجل في 8 يونيو سنة 1967 بتبسة) من الآن فصاعدا : «مقدم محمد الخامس». المادة 2 : يلقب المسمى مزابلة ياسين المولود في 6 يوليو سنة 1968 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم ياسين». المادة 3 : تلقب المسماة مزابلة رتيبة المولودة في 12 يناير سنة 1970 بتبسة شهادة الميلاد رقم 0110 ) من الآن فصاعدا : «مقدم رتيبة». المادة 4 : يلقب المسمى مزابلة شوقى المولود في 9 يوليو سنة 1972 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم شوقي». المادة 5 : تلقب المسماة مزابلة تهاني المولودة في 3 يونيو سنة 1974 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم تهاني». المادة 6 : تلقب المسماة مزابلة وفاء المولودة في 3 ديسمبر سنة 1975 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم وفاء». المادة 7 : يلقب المسمى مزابلة سامي المولود في 2 مايو سنة 1981 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم سامي». المادة 8 : تلقب المسماة مزابلة أمينة المولودة في 31 مارس سنة 1933 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم أمينة». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مزابلة عمر المولود في أول يوليو سنة 1896 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0022 وعقد الزواج رقم 262 المسجل في 26 غشت سنة 1972 بتبسة من الآن فصاعدا : «مقدم عمر » . المادة 2 : يلقب المسمى مزابلة محمد على المولود في أول يوليو سنة 1942 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0312 وعقد الزواج رقم 529 المسجل في 6 ديسمبر سنة 1965 بتبسة) من الآن فصاعدا : مقدم محمد على». المادة 3 : يلقب المسمى مزابلة على المولود في 3 فبراير سنة 1959 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (or70) من الآن فصاعدا : «مقدم على». المادة 4 : تلقب المسماة مزابلة مليكة المولودة في II يونيو سنة 1961 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : مقدم مليكة». المادة 5 : يلقب المسمى مزابلة عبد الرحيم المولود في 18 غشت 1963 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «مقدم عبد الرحيم».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يلقب المسمى مزابلة عبد الرزاق المولود في 24 مارس 1966 بتبسة شهادة الميلاد | رقم (0672 من الآن فصاعدا : «مقدم عبد الرزاق». المادة 7 : يلقب المسمى مزابلة الشريف للجمهورية الجزائرية 599 المسجل في 16 يونيو سنة 1969 بتبسة) من الآن فصاعدا : «مقدم محمد الصالح». المادة 2 : يلقب المسمى مزابلة بلقيس المولود في 14 غشت سنة 1972 بتبسة (شهادة الميلاد رقم المولود في 29 يناير 1970 بتبسة شهادة الميلاد (1872) من الآن فصاعدا : «مقدم بلقيس». رقم (0240) من الآن فصاعدا : «مقدم الشريف». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يلقب المسمى مزابلة فخر الدين المولود في أول يونيو سنة 1974 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (1456) من الآن فصاعدا : «مقدم فخر الدين». المادة 4 : يلقب المسمى مزابلة بهاء الدين المولود في 23 ديسمبر سنة 1976 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (3275) من الآن فصاعدا : «مقدم بهاء الدين». المادة 5 : يلقب المسمى مزابلة عمر المولود في 8 مارس سنة 1980 بتبسة (شهادة الميلاد رقم حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق (0924) من الآن فصاعدا : «مقدم عمر». 15 أبريل سنة .1936 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مزابلة محمد الصالح المولود في أول يوليو سنة 1948 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0187 وعقد الزواج رقم 091 | المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه -6 وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لعور بلخير المولود في 17 نوفمبر سنة 1942 بطامرة، ولاية خنشلة (شهادة الميلاد رقم (2990) من الآن فصاعدا : «صحة بلخير». المادة 2 : تلقب المسماة لعور زوينة المولودة في 20 أبريل سنة 1970 بسطيف (شهادة الميلاد رقم (1839) من الآن فصاعدا : «صحة زوينة». المادة 3 : تلقب المسماة لعور منوبة المولودة في 22 مارس سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (3392 من الآن فصاعدا : «صحة منوبة». المادة 4 : تلقب المسماة لعور الزهراء المولودة في 29 مايو سنة 1972 بسطيف (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «صحة الزهراء». المادة 5 : تلقب المسماة لعور مسعودة المولودة في 28 غشت سنة 1973 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 10.113) من الآن فصاعدا : «صحة مسعودة». المادة 6 : تلقب المسماة لعور ذهبية المولودة في 20 أبريل سنة 1980 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 5450) من الآن فصاعدا : «صحة ذهبية». المادة 7 : يلقب المسمى لعور سمير المولود في 4 يناير سنة 1977 (شهادة الميلاد رقم (538) من الآن فصاعدا : «صحة سمير». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1980 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوكلية ابراهيم المولود سنة 1903 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد) رقم 691 وعقد الزواج رقم 20 المسجل في 29 يوليو 1938 بالقصبة، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «مسرارين ابراهيم». المادة 2 : تلقب المسماة بوكلبة خيرة المولودة في 21 مارس سنة 1940 بالابيار (شهادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 656 المسجل في 13 نوفمبر سنة 1964 بباب الوادي، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «مسرارين خيرة» . المادة 3 : تلقب المسماة مسعودة بنت ابراهيم المولودة في 20 مارس سنة 1931 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 47 المسجل في 9 يونيو سنة 1947 بالابيار، من الآن فصاعدا : مسرارين مسعودة».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى برحايل بودودة صالح المولود في سنة 1942 بعزابة، ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 140 المسجل في 12 سبتمبر سنة 1968 بنقاوس، ولاية باتنة ) من الآن فصاعدا : «برحايل صالح». المادة 2 : تلقب المسماة برحايل بودودة عبلة المولودة في 30 مارس سنة 1968 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم رقم (3417) من الآن فصاعدا : «برحايل عبلة». للجمهورية الجزائرية 601 المادة 3 : تلقب المسماة برحايل بودودة سميرة المولودة في 26 يوليو سنة 1969 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7255) من الآن فصاعدا : «برحايل سميرة». المادة 4 : تلقب المسماة برحايل بودودة فوزية المولودة في 27 فبراير سنة 1971 بالمدنية ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1040) من الآن فصاعدا : «برحايل فوزية». المادة 5 : تلقب المسماة برحايل بودودة ماجدة المولودة في أول يوليو سنة 1972 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4953) من الآن فصاعدا : «برحايل ماجدة». المادة 6 : تلقب المسماة برحايل بودودة شفيقة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1973 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5909) من الآن فصاعدا : « برحايل شفيقة». المادة 7 : تلقب المسماة برحايل بودودة امال المولودة في 16 أبريل سنة 1975 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2001) من الآن فصاعدا : «برحايل آمال». المادة 8 : يلقب المسمى برحايل بودودة محمد الامين المولود في 7 يونيو سنة 1976 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2857) من الآن فصاعدا : «بر حايل محمد الامين». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 10 ر والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ناقة بوبكر المولود سنة 1936 بجبل العنق ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 9398 وعقد الزواج رقم 30 المسجل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1958 بجبل العنق، ولاية تبسة) من الآن فصاعدا : «زرقي بوبكر». المادة 2 : يلقب المسمى ناقة محمد الطاهر المولود في 10 نوفمبر سنة 1964 بجبل العنق ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا : «زرقى محمد الطاهر». المادة 3 : يلقب المسمى ناقة المولودي المولود في 13 مارس سنة 1970 بجبل العنق، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا «زرقى المولدى». المادة 4 : يلقب المسمى ناقة عبد السلام المولود في 18 فبراير سنة 1976 بجبل العنق، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (128) من الآن فصاعدا : «زرقى عبد السلام». المادة 5 : يلقب المسمى ناقة عبد العزيز المولود في 18 فبراير سنة 1976 بجبل العنق، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «زرقي عبد العزيز». المادة 6 : تلقب المسماة ناقة شهلاء المولودة في 14 مايو سنة 1977 بجبل العنق، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (300) من الآن فصاعدا : «زرقي شهلاء». المادة 7 : يلقب المسمى ناقة محمود المولود في 14 مايو سنة 1977 بجبل العنق، ولاية تبسة
- شهادة الميلاد رقم (301) من الآن فصاعدا : «زرقي محمود». المادة 8 : تلقب المسماة ناقة غزالة المولودة ! في 16 مارس سنة 1982 بجبل العنق، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (263) من الآن فصاعدا : «زرقى غزالة». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم “ 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوزقوق محمد الشريف المولود في 3 يناير سنة 1949 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا : : «بكايك محمد الشريف». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زمبوط بخوش المولود سنة 1893 بعين أزال، ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 1146 | المسجل بالجزائر الوسطى بتاريخ II سبتمبر سنة 1947) من الآن فصاعدا : «بن عياد محمد». المادة 2 : تلقب المسماة زمبوط فطيمة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1920 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد) رقم (1288) من الآن فصاعدا : «بن عياد فطيمة». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قنقو يحيى المولود في 24 نوفمبر سنة 1942 بالبيض الشهادة
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه . الميلاد رقم 1022 وعقد الزواج رقم 83 المسجل ببلدية البيض بتاريخ 8 مايو سنة (1969) من الآن فصاعدا : «بن بارك يحيى». المادة 2 : تلقب المسماة قنقو فتيحة المولودة في 21 مايو سنة 1971 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (608) من الآن فصاعدا : «بن بارك فتيحة». المادة 3 : يلقب المسمى قنقو عبد الوحيد المولود في 17 ديسمبر سنة 1973 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (1628) من الآن فصاعدا «بن بارك عبد الوحيد». المادة 4 : يلقب المسمى قنقو الحسين المولود في 19 أبريل سنة 1976 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (666) من الآن فصاعدا : «بن بارك الحسين». المادة 5 : تلقب المسماة قنقو فاطمة سعاد المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (676) من الآن فصاعدا : «بن بارك فاطمة سعاد». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشععبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : : المادة الاولى : يلقب المسمى أقرقور نور الدين المولود في 6 فبراير سنة 1950 بتيزي وزو شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 594 المسجل - بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1978 بتيزي وزو) من الآن فصاعدا : «آيت سليمان نور الدين. المادة 2 : تلقب المساة أقرقور أمال المولودة في 5 أبريل سنة 1980 بتيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (2306) من الآن فصاعدا : «آيت سليمان أمال». المادة 3 : يلقب المسمى أقرقور محمد فوزي المولود في 15 يوليو سنة 1981 بتيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (4331) من الآن فصاعدا : «آيت سليمان محمد فوزي». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،-
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 605 و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب خامج رشيد المولود سنة 1937 بعين الفكرون ولاية أم البواقي (شهادة الميلاد رقم 878 وعقد الزواج رقم 975 المسجل بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1968 بقسنطينة من الآن فصاعدا : «السعدي رشيد». المادة 2 : تلقب المسماة خامج صباح المولودة في 11 يناير سنة 1969 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (546) من الآن فصاعدا : «السعدى صباح». المادة 3: يلقب المسمى خامج محمد المولود في 12 أبريل سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 4221 من الآن فصاعدا : «السعدي محمد». المادة 4 : تلقب المسماة خامج نادية المولودة في 27 فبراير سنة 1975 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 2735) من الآن فصاعدا : «السعدى نادية». المادة 5 : يلقب المسمى خامج توفيق المولود في 6 أكتوبر سنة 1979 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (13895) من الآن فصاعدا : «السعدي توفيق» المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوشليقة أحمد المولود سنة 1915 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 10 وعقد الزواج رقم 102 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة (1950 من الآن فصاعدا : «حساني أحمد». المادة 2 : تلقب المسماة بوشليقة خيرة المولودة في 3 أبريل سنة 1939 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (27) من الآن فصاعدا : «حساني خيرة». المادة 3 : يلقب المسمى بوشليقة هوارى | المولود في 6 يوليو سنة 1941 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : «حساني هواري».
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة 4 : تلقب المسماة بوشليقة فاطمة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1943 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (16) من الآن فصاعدا : «حساني فاطمة». المادة 5 : تلقب المسماة بوشليقة غادية المولودة في 14 يناير سنة 1947 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : «حساني غادية». المادة 6 : تلقب المسماة بوشليقة يمينة . المولودة في 13 مارس سنة 1950 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (35) من الآن فصاعدا : «حساني يمينة». المادة 7 : يلقب المسمى بوشليقة حاج عياد المولود في أول يناير سنة 1955 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا : «حساني حاج عياد. المادة 8 : يلقب المسمى بوشليقة محمد بلحبيب المولود في 25 يوليو سنة 1957 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (150) من الآن فصاعدا : «حساني محمد بلحبيب». المادة و : يلقب المسمى بوشليقة بوالانوار المولود في 27 مايو سنة 1964 بقصر الشلالة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (182) من الآن فصاعدا : حساني بوالانوار». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور 71 - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1339 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فلاوو فرحات كلود المولود في 14 يوليو سنة 1954 بباريس 14 (فرنسا) عقد الزواج رقم 168 المسجل بتاريخ 14 يونيو سنة 1981 ببوسعادة، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : «جمري فرحات». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوغراف على المولود في 2 سبتمبر سنة 1955 ببشار (شهادة الميلاد رقم 392 وعقد الزواج رقم 84 مسجل بالقنادسة، ولاية بشار، بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1981) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي على». المادة 2 : يلقب المسمى بوغراف نور الدين المولود في 2 فبراير سنة 1984 بالقنادسة، ولاية بشار (شهاة د الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا : بن جيلالي نور الدين». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 607 و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى عدة الاعمى العيد المولود في 12 نوفمبر سنة 1947 بوادي السلام، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 1137 وعقد الزواج رقم 80 المسجل في 11 سبتمبر سنة 1974 بسيدي محمد بن عودة، ولاية غليزان) من الآن فصاعدا : «عدة العيد». المادة 2 : يلقب المسمى عدة الاعمى محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1975 بغليزان (شهادة الميلاد رقم 2943) من الآن فصاعدا : «عدة محمد». المادة 3 : تلقب المسماة عدة الاعمى خديجة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1940 بوادي السلام، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 1549 وعقد الزواج رقم 70 المسجل في 5 مارس سنة 1973 بسيدي محمد بن عودة، ولاية غليزان من الآن فصاعدا : «عدة خديجة». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق | 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قاع القربة مسعود المولود في 17 يناير سنة 1936 بشغلو العيد ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 315 المسجل في 15 أكتوبر سنة 1956 بشلغوم العيد، ولاية ميلة من الآن فصاعدا : «دياب مسعود». المادة 2 : يلقب المسمى قاع القربة صحراوى المولود في 23 فبراير سنة 1957 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي (شهادة الميلاد رقم (018) من الآن فصاعدا : «دياب صحراوي». المادة 3 : يلقب المسمى قاع القربة دحماني المولود في 9 يناير سنة 1960 ببشر الشهداء ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (020) من الآن فصاعدا : «دياب دحماني». المادة 4 : يلقب المسمى قاع القربة بوثلجة المولود في 15 فبراير سنة 1961 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (049) من الآن فصاعدا : دياب بوثلجة». المادة 5 : يلقب المسمى قاع القربة يحيى المولود في 4 مايو سنة 1964 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي (شهادة الميلاد رقم (351) من الآن فصاعدا : «دياب يحيى». المادة 6 : يلقب المسمى قاع القربة صليح المولود في 24 مارس سنة 1967 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : «دياب صليح». المادة 7 : تلقب المسماة قاع القربة زهيرة المولودة في 20 يونيو سنة 1968 بيش الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (344) من الآن فصاعدا : «دياب زهيرة». المادة 8 : تلقب المسماة قاع القربة سعيدة المولودة في 17 أبريل سنة 1970 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «دياب سعيدة». المادة و : يلقب المسمى قاع القربة الاخضر المولود في 15 يناير سنة 1972 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (016) من الآن فصاعدا : «دياب الاخضر». المادة 10 : تلقب المسماة قاع القربة صليحة المولودة في 24 فبراير سنة 1975 بيئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : «دياب صليحة». المادة II : يلقب المسمى قاع القربة فاتح المولود في 5 أبريل سنة 1977 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (248) من الآن فصاعدا : «دياب فاتح». المادة 12 : تلقب المسماة قاع القربة بليدة المولودة في 5 أبريل سنة 1977 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (249) من الآن فصاعدا : «دياب بليدة». المادة 13 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد المنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة دحمان المولود في 16 فبراير سنة 1945 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 322 وعقد الزواج رقم 34 المسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1969 ببولوغين، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «يخلف دحمان». المادة 2 : يلقب المسمى عائشة فاروق المولود في 30 يوليو سنة 1970 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1803) من الآن فصاعدا : «يخلف فاروق». المادة 3 : تلقب المسماة عائشة نبيلة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1972 ببولوغين، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2422) من الآن فصاعدا : «يخلف نبيلة». المادة 4 : تلقب المسماة عائشة ليلى المولودة للجمهورية الجزائرية 609 شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : «يخلف ليلى». المادة 5 : يلقب المسمى عائشة سيد على المولود في 20 نوفمبر سنة 1976 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2755) من الآن فصاعدا : يخلف سيد على». المادة 6 : تلقب المسماة عائشة لمياء المولودة في 7 يناير سنة 1981 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «يخلف لمياء». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى تيماوي عبد في 20 فبراير سنة 1975 ببولوغين، ولاية الجزائر | القادر المولود في 16 فبراير سنة 1938 بتيارت
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 15 المسجل في II يناير سنة 1971 بوهران من الآن فصاعدا : ه بونعامة عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى تيماوى محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1971 بورقلة (شهادة الميلاد رقم 2771 من الآن فصاعدا : بونعامة محمد». المادة 3 : تلقب المسماة تيماوى فاطمة الزهراء المولودة في 16 مارس سنة 1973 بمستغانم | (شهادة الميلاد رقم (1201) من الآن فصاعدا : بونعامة فاطمة الزهراء». المادة 4 : تلقب المسماة تيماوي خديجة | المولودة في 3 غشت سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم 9366 (مكرر) من الآن فصاعدا : « بونعامة خديجة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جرانة عبد القادر المولود سنة 1930 ببلدية طارق بن زياد، دائرة مليانة ولاية عين الدفلى (شهادة الميلاد رقم 1969 وعقد الزواج رقم 158 المسجل ببلدية موزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة بتاريخ 13 غشت سنة (1957) من الآن فصاعدا : «جناد عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى جرانة يحيى المولود في 4 مارس سنة 1960 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : «جناد يحيى». المادة 3 : يلقب المسمى جرانة محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1962 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (414) من الآن فصاعدا : «جناد محمد». المادة 4 : يلقب المسمى جرانة رشيد المولود في 27 أبريل سنة 1965 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «جناد رشيد». المادة 5 : يلقب المسمى جرانة بن على المولود في 5 يوليو سنة 1967 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «جناد على». المادة 6 : تلقب المسماة جرانة خيرة المولودة في 12 مارس سنة 1969 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «جناد خيرة». المادة 7 : تلقب المسماة جرانة جميلة المولودة في 29 غشت سنة 1971 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (448) من الآن فصاعدا : «جناد جميلة».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تلقب المسماة جرانة حورية المولودة | في 23 مارس سنة 1974 بالعفرون ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (390) من الآن فصاعدا : جناد حورية». المادة و : يلقب المسمى جرانة فاتح المولود في 20 يونيو سنة 1976 بالعفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (792) من الآن فصاعدا : «جناد فاتح». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل للجمهورية الجزائرية 611 الميلاد رقم 873 وعقد الزواج رقم 6 مسجل في 20 سبتمبر سنة 1969 بالقنادسة، ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي رمضان». المادة 2 : يلقب المسمى بوغراف العربي المولود سنة 1959 بالقنادسة، ولاية بشار، (شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 99 المسجل بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1984 بالقنادسة، ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي العربي». المادة 3 : تلقب المسماة بوغراف زليخة المولودة سنة 1961 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 143 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1978 بالقنادسة، ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي زليخة». المادة 4 : تلقب المسماة بوغراف رشيدة المولودة سنة 1963 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي رشيدة». المادة 5 : تلقب المسماة بوغراف فتيحة المولودة سنة 1965 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 17 المسجل في 17 مارس سنة 1981 بالقنادسة ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي فتيحة». المادة 6 : تلقب المسماة بوغراف حفيظة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المولودة سنة 1967 بالقنادسة ولاية بشار (شهادة- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في- 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوغراف رمضان المولود سنة 1910 بالقنادسة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم (3 (3) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي حفيظة». المادة 7 : تلقب المسماة بوغراف خديجة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1971 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : بن جيلالي خديجة». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم - 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبشين مطيعة المولودة في 21 فبراير سنة 1947 بالعريشة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (510) من الآن فصاعدا : «سليمان مطيعة». المادة 2 : تلقب المسماة زبشين نشأت الموالودة في 4 ديسمبر سنة 1949 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1630 وعقد الزواج رقم 556 المسجل في 7 غشت سنة 1970 بالبليدة من الآن فصاعدا : سليمان نشأت». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه - وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جيلمان نور الدين المولود في 7 يونيو سنة 1958 بالشمرة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (0140) من الآن فصاعدا : «قاسمي نور الدين». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى
قرارات مؤرخة في 12 و 20 و 26 رمضان عام 1405 الموافق 2 و 9 و 15 يونيو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 | الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد لحسن خبابة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من 20 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 | الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد نجيب زدويري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة كريمة أديم، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة جوهر براهم، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عبد الحكيم ،مليتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة بهية البصير، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد جلول بن صافية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يعين السيد مجيد آجحنين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يعين السيد نور الدين نومري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من أول مارس سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يعين السيد أحمد سوفالي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام | 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يعين السيد
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه موسى بوزيقة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من 16 فبراير سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يعين السيد عمار تونسي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ - تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد عمار بن عياد المتصرف المتسرن ابتداء من 5 أبريل سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 تقبل استقالة السيد على بوعلام، المتصرف ابتداء من أول فبراير 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 تقبل استقالة السيدة جميلة مشرى زوجة كتوش، المتصرفة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985، تعدل أحكام | القرارات المتعلقة بترسيم وترقية السيد بومدين بونورة، المتصرف كالتالي : يرسم المعنى ويرتب فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة يرقى المعنى في سلك المتصرفين طبقا للشروط الآتية : الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مارس سنة 1976، الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي
- 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول مارس سنة 1980،
- والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مارس سنة 1982، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 445 ابتداء من أول مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985، تلغي أحكام القرارين المؤرخين في 29 ديسمبر سنة 1982 و 8 مايو سنة 1984 المتضمن تعيين وترسم السيد عبد العزيز بوبكر في سلك المتصرفين. يدرج المعنى في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، ويرسم ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1979 لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي لما قبل 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985، وتطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 المتعلق بترقية السيد امحمد مقدود الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين كالتالي : يرقى المعنى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية. قدرها 6 أشهر و 24 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1984 كالتالي : تقبل استقالة السيد أحمد بن شلالي المتصرف ابتداء من أول يونيو سنة 1984.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محفوظ زروطة الى الدرجة الثامنة في سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول يوليو سنة 1981 والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها | 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد فاضل بلبحار الى الدرجة التاسعة في سلك سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد القادر شريف الى الدرجة التاسعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد حبيب جعفرى الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1973 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1976 والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1979 والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 بأقدمية قدرها | سنتان و شهران و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد نور الدين محمد كراس الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد ابراهيم بوزبوجان الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من أول يناير سنة 1982 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد بن شوية الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 2 مايو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد واليتسان الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 26 يناير سنة 1984، ويحتفظ في ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهر و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد المؤمن فوزى بن مالك الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية. قدرها 3 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد الطاهر بداوى الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه مارس سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بدر الدين نويوة الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. جس بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 | الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد | على مهلال الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية | قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الجبار كباب الى الدرجة الثامنة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 27 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، ترقى الآنسة زهية العايب الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1983 وفي الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد / شريف بولحبال الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد جدوانى الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 2 مايو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد كمال الدين عياش الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد كمال بن مزياني الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مولود حيدر الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 15 مارس سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق و يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد قدور نويصر الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مارس سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، ترقى السيدة لويزة أو صديق زوجة شعلال الى الدرجة الخامسة
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 3 أبريل سنة 1984 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 28 يوما. r بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، ترقى السيدة غنية بخاري، زوجة بن قرطبى الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1984 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق و يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد مكى ريموش الى الدرجة السادسة في سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد سبايبى الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مصطفى بوبكرى الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد للجمهورية الجزائرية 617 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مسعود طيطاح الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 470، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد شريف لونيس الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الكريم ولد الشيخ الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد علي مغريبي الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد الكريم جابرى الى الدرجة الرابعة في سلك | عبد الحميد آيت يونس الى الدرجة التاسعة في المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول غشت سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420 ، ابتداء من أول غشت سنة 1983 سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 29 يوما.
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام | 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد جيلالي بوجمعة الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1981 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام | 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد مختار عجرود الى الدرجة الثامنة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عمار علوان الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله لوصيف الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد | عطا الله زيان الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 11 فبراير سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955 ، يرقى السيد | عزيز بشير بن سالم الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 2 مايو سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 بأقدمية قدرها سنة و7 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد أمزيان فرحاح الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1955، يرقى السيد على زكال الى الدرجة الثامنة فى سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 3 غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها . أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1965، يرقى السيد بوعلام كالي الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من 9 مايو سنة 1954 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد مليك طويلى، الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 13 غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محند و دير بلول الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1954 باقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 12 يوما.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد | محمد ،قلعي الى الدرجة السابعة فى سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من 15 مارس سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الحليم مصطفى، إلى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 يرقى السيد عبد العزيز الأحمر الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية | قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد بلعيد قصراوي، الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 14 مارس سنة 1981 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد الضيف يونس بوعصيدة الى الدرجة التاسعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بوصالح الى الدرجة الثامنة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد هارون حريش الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من : أبريل سنة 1982 ويحنفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد مصطفى كريشيام الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بورزاق الى الدرجة العاشرة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر شغنان الى الدرجة الثالثة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1980 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1981 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد مصطفى كراشنى الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من | 7 فبراير سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 7 فبراير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 24 يوما.
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد محمد بخوش الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 يناير سنة 1981 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 2 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها II شهرا و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عثمان بن عيسى الى الدرجة الثالثة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد الباهي سناوى الى الدرجة الثالثة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 1 أبريل سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محمود عطوش الى الدرجة التاسعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد سليمان بوجقجى الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد حسن سعيد محمد بوكلية الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محند السعيد لونى الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985 ، يرقى السيد محند الأمين خير الدين الى الدرجة التاسعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد جمال خرشى الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 9 يونيو سنة 1985، يرقى السيد يوسف آيت حمودة الى الدرجة السابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، ترتب السيدة زهور رخيص المتصرفة المرسمة في الدرجة الثامنة
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 بصفتها عضوا فى المنظمة المدنية لحزب جبهة | التحرير الوطني حسب المدة الدنيا في الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول مايو سنة 1983، وتحتفظ المعنية في 31 ديسمبر 1983 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد علي ابراهيمي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تعين الآنسة فريدة بوسحابة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد عبد الله بكري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد بلقاسم مزيون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد بن سونة مزارى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد أحمد مردوخ الحاج عمرو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم هندو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعين السيدة باية راجي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعين الأنسة راضية بن سمان، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في - 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعين الآنسة خيرة هوارى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعين الآنسة فتيحة دباح متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها . .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعين السيدة زهيدة معزيز، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها.
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد | أحمد مرشيشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام | 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تعين السيدة عذراء تشندرلى برهم زوجة زوتيش، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد أحمد دمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1982. هموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد عبد الله مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام | 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد عزيز بوسعيد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد شعيب بونوة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي ابتداء من 16 يناير سنة 1985
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد امقران لونيس، متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد يوسف خوجة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعين الآنسة زهية بوعزرة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد محمد عبد الرزاق زكور، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تعين الأنسة حورية دكانى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد محمد الطاهر بوطاية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 4 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد على حمداوي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد الطاهر طلحي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد صالح بوفاس، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يعين السيد أحمد شلاغمة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يعين السيد أحمد الواحد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 | الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يرسم السيد | مصطفى روان، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يرسم السيد عبد العزيز دكار، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يرسم السيد سيد على رايس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 8 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، ترسم الآنسة ذهبية حامق، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 10 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، ترسم الأنسة نوارة بوعزيز، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يرسم السيد سعيد صالح، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء مري آوا أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن الزواوى، المتصرف، ابتداء من أول فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد العزيز بدوى المتصرف ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تقبل استقالة السيد محمد بوراس، المتصرف ابتداء من أول يونيو سنة 1984
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة مليكة حميطوش، المتصرفة ابتداء من أول أبريل سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد محمد مزارى، المتصرف المرسم ابتداء من أول أبريل سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تقبل استقالة الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد موسى مخلوف متصرفا متمرنا، كالتالي : يعين السيد موسى مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول فبراير سنة 1984 (تاريخ الحصول على الشهادة الباقي بدون تغيير » . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 فتيحة رويبح المتصرفة ابتداء من 20 أبريل | الموافق 15 يونيو سنة 1985، يدرج ويرسم السيد سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، يدرج السيد الزبير بن دالي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 28 يناير سنة 1985، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 27 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يدرج السيد لكحل منصورى، في سلك المتصرفين بصفته متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي لما قبل 31 ديسمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1984 والمتضمنة تعيين السيد أمحمد حنانى متصرفا متمرنا، كالتالي : يعين السيد محمد حنانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 25 مايو سنة 1981. عبد الله سرياعي، في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة واحدة. . لا يكون لهذه التسوية أثر مالي رجعي لما قبل 18 ديسمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يوضع السيد عمر قراش، المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 17 مايو سنة 1980، ويدرج في مهامه ابتداء من 15 مايو سنة 1982. يرسم المعنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 ، ويرتب بعنوان الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985، يرقى السيد عمرو حمة، في سلك المتصرفين كالتالي :
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 625
- الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980،
- والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982، والى الدرجة الخامسة ، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما. وزارة الصناعة الثقيلة– قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة | «سيبام سبا» بانشاء مستودعين متنقلين | للمتفجرات واستغلالهما (رقم 1 و 2 متفجرات).
- - ان وزير الصناعة الثقيلة
- بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 4 مايو سنة 1985 ، شركة «سيبام سبا»، 6 نهج على حداد المرادية، الجزائر
- وبناء على موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية في 17 سبتمبر سنة 1985، المادة 2 : يؤسس المستودعان طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف كل مستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل كل مستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات رقم 1 بالنسبة لولاية الاغواط ورقم 2 لولاية الجلفة. المادة 3: يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 أمتار من جوانب كل مستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة. ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على شركة «سيبام سبا» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات في كل مستودع في أي وقت كان الحد
- وبناء على اقتراح مدير المناجم | الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «سيبام سبا» بأن تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمتفجرات في حدود ولايتي الاغواط والجلفة وفقا للشروط المحددة في المواد المبينة أدناه. المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة و 50 مترا من فتيل التفجير. المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة.
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة | الكهربائية ذات التوتر العالى. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2.5 / ك = ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار ، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه خص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة | للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شور، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق داخل المستودع وبالقرب منه، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة. ويجب أن تكون أرضية المستودع بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديلل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعالة. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متر على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. و يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 164 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن تفصل العربة الجرارة وتبعد على مسافة 25 مترا على وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين | الاقل.
الاربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائمة محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودعين ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 9 : يبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- واليي الاغواط والجلفة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر،- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر،
- وزارة الدفاع الوطني. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا الاغواط والجلفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة «سيبام سبا» بانشاء مستودعين متنقلين للمفرقعات واستغلالهما (رقم 1 و 2 مفرقعات).- ان وزير الصناعة الثقيلة. بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 4 مايو سنة 1996 شركة «سيبام سبا» الموجودة في شارع على حداد، رقم 6 المرادية، الجزائر، وبناء على موافقة وزير الداخلية
- والجماعات المحلية في 17 سبتمبر سنة 1985، و و بناء على اقتراح مدير المناجسم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «سيبام سبا» بأن تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمفرقعات في حدود ولايتي الاغواط والجلفة، وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم السارى المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه. المادة 2 : يتكون المستودعان من صندوقين معدنيين، مجهزين بقفلين للامان ويوضعان عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أي نوع من | المتفجرات. ويكتب على كل صندوق اسم المستغل مع. العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 بالنسبة لولاية الاغواط ورقم 2 بالنسبة لولاية الجلفة. المادة 3: يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات - المخزونة في كل مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 1.000 وحدة و 29.000 من المواد | المتفجرة الصغيرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الاعلى بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي.
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 ك = ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلو غرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و «ت» هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن يشعر بذلك الوالي وقائد المعنى الدرك والمهندس الوطني رئيس ومدير مكتب الضرائب المناجم المختلفة والمقالع للولاية المعنية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها. ويجوز للوالي المعنى بالامران يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودعين في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات
الشعلة المكشوفة لانارة المستودعين ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب كل مستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة واليي الاغواط والجلفة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر- مدير المناجم والجيولوجيا، الجزائر،
- وزارة الدفاع الوطني. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا الاغواط والجلفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر