قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «سيبام سبا»
بأن تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمفرقعات في حدود ولايتي الاغواط والجلفة، وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم السارى المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيتكون المستودعان من صندوقين معدنيين، مجهزين بقفلين للامان ويوضعان عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أي نوع من | المتفجرات.
ويكتب على كل صندوق اسم المستغل مع.
العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 بالنسبة لولاية الاغواط ورقم 2 بالنسبة لولاية الجلفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات - المخزونة في كل مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 1.000 وحدة و 29.000 من المواد | المتفجرة الصغيرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الاعلى بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 ك = ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلو غرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و «ت» هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن يشعر بذلك الوالي وقائد المعنى الدرك والمهندس الوطني رئيس ومدير مكتب الضرائب المناجم المختلفة والمقالع للولاية المعنية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها.
ويجوز للوالي المعنى بالامران يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودعين في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات 1 الشعلة المكشوفة لانارة المستودعين ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب كل مستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة واليي الاغواط والجلفة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر - مدير المناجم والجيولوجيا، الجزائر،
- وزارة الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا الاغواط والجلفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.