قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة 1405 سيبام سبا بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات واستغلالهما (رقم 1 و 2 متفجرات). 625
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودعان طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف كل مستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل.
ويكتب على مدخل كل مستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات رقم 1 بالنسبة لولاية الاغواط ورقم 2 لولاية الجلفة.
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 أمتار من جوانب كل مستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة «سيبام سبا» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها.
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات في كل مستودع في أي وقت كان الحد
- وبناء على اقتراح مدير المناجم | الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات والجيولوجيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «سيبام سبا»
بأن تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمتفجرات في حدود ولايتي الاغواط والجلفة وفقا للشروط المحددة في المواد المبينة أدناه.
المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة و 50 مترا من فتيل التفجير.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة. 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة | الكهربائية ذات التوتر العالى.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2.5 / ك = ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار ، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة.
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه خص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة | للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شور، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق داخل المستودع وبالقرب منه، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة.
ويجب أن تكون أرضية المستودع بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديلل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعالة. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متر على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
و يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 164 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن تفصل العربة الجرارة وتبعد على مسافة 25 مترا على وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين | الاقل.
الاربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائمة محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودعين ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 9
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- واليي الاغواط والجلفة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، - مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر،
- وزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا الاغواط والجلفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.