مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 حركة في سلك المتصرفين. 613 أبريل سنة 1986 تتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة مرخي الزهراء المولودة في أول يوليو سنة 1910 بالحمامات ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (695) من الآن فصاعدا : «عيساوي الزهراء».
سيبام سبا بانشاء مستودعين متنقلين للمفرقعات واستغلالهما (رقم 1 و 2 مفرقعات). 627 فردية
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و سو بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 مله يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مرخي يوسف المولود في 7 مايو سنة 1954 بالحمامات، ولاية تبسة، (شهادة الميلاد رقم (892)، من الآن فصاعدا : «عيساوى يوسف».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مرخي عز الدين المولود في 25 أبريل سنة 1963 بالحمامات ولاية تبسة، (شهادة الميلاد رقم (065) ، من الآن فصاعدا :
عيساوى عز الدين».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مرخي الزبير المولود في 4 مارس سنة 1966 بالحمامات ، ولاية تبسة، (شهادة الميلاد رقم (101) ، من الآن فصاعدا :
عيساوى الزبير».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل و -6 بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى مرخي سعيد المولود في أول يوليو سنة 1918 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم 1193 وعقد الزواج رقم 269 المسجل بتاريخ 27 مايو سنة 1981، بتبسة وعقد الزواج الثانى رقم 800 المسجل في 17 سبتمبر سنة 1985 بتبلة ولاية تبسة من الآن فصاعدا :
«عيساوى وي سعيد».
المادة 2 : تلقب المسماة مرخي عواطف المولودة في أول يناير سنة 1960 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 007) من الآن فصاعدا : «عيساوي عواطف».
المادة 3: يلقب مرخي نجم الدين المولود في 28 يناير سنة 1963 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا : «عيساوى نجم الدين».
المادة 4 : يلقب المسمى مرخي سليم المولود في 10 مارس سنة 1966 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 588) من الآن فصاعدا : «عيساوى سليم».
المادة 5 : تلقب المسماة مرخي خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1904 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (002) من الآن فصاعدا : «عيساوي خديجة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مرخي فايزة المولودة في أول يوليو سنة 1916 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (1192 من الآن فصاعدا : ) عيساوى فايزة». 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة مرخي اليامنة المولودة في 7 مارس سنة 1927 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (134) من الآن فصاعدا :
عيساوي اليامنة».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة مرخي رقية المولودة في 4 أبريل سنة 1929 بالحمامات ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (255) من الآن فصاعدا :
عيساوى رقية».
المادة و : يلقب المسمى مرخي ابراهيم المولود في 29 مايو سنة 1931 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (043) من الآن فصاعدا :
«عيساوي ابراهيم».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى مرخي محمد الطيب المولود في 11 أبريل سنة 1937 بالحمامات، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (525) من الآن فصاعدا :
عيساوى محمد الطيب».
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى لكعب أحمد المولود سنة 1920 بسور الغزلان، ولاية البويرة (شهادة الميلاد رقم (1842/55) من الآن فصاعدا :
لكحل أحمد».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 | منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب محمد | المولود في 23 مارس سنة 1929 بسور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 0060 وعقد الزواج رقم 552 المسجل في أول أكتوبر سنة 1957 | بالحراش من الآن فصاعدا : «لكحل محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة لكعب صبرة المولودة في 18 مايو سنة 1959 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (347) من الآن فصاعدا : لكحل صبرة » .
المادة 3 : تلقب المسماة لكحب فاطمة الزهراء المولودة في 26 مايو سنة 1960 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1218) من الآن فصاعدا : لكحل فاطمة الزهراء».
المادة 4 : يلقب المسمى لكحب عمر المولود في 30 غشت سنة 1962 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2827) من الآن فصاعدا :
لكحل عمر».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة لكحب سهيلة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1964 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6682) من الآن فصاعدا : «لكحل سهيلة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى لكحب أحمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (9631) من الآن فصاعدا : «لكحل أحمد».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى لكحب حكيم المولود في 3 فبراير سنة 1970 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0551 من الآن فصاعدا :
لكحل حكيم».
للجمهورية الجزائرية 569 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8301) من الآن فصاعدا : «لكحل زينب».
المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة. 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول علي المولود في 8 فبراير سنة 1948 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 199 وعقد الزواج رقم 65 المسجل بتاريخ 6 غشت سنة 1970 بأزفون
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة لكحب زينب المولودة | ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد في 18 ديسمبر سنة 1973 بسيدى محمد، ولاية علي». 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول ويزة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1972 بأزفون ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (459) من الآن فصاعدا :
بوسعد ويزة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول خالد المولود في 5 غشت سنة 1977 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (374) من الآن فصاعدا :
«بوسعد خالد».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول رشيدة | المولودة في 6 مايو سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : بوسعد رشيدة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول فتيحة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1982، بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (622) من الآن - فصاعدا : «بوسعد فتيحة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول بوسعد المولود في 10 مايو سنة 1985 بأزفون، ولاية تيزى وزو (شهادة الميلاد رقم (239) من الآن فصاعدا :
بو سعد بوسعد».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور 71 - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 | الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه -6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول محمد المولود سنة 1935 بأزفون ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1962 بأزفون، ولاية تيزى وزو) من الآن فصاعدا : «بوسعد محمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول جوهرة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1963 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج مسجل في 13 يناير سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزى وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد جوهرة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول صليحة المولودة فى 3 أبريل سنة 1968 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (188) من الآن فصاعدا : «بوسعد صليحة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول الطاهر المولود في 24 نوفمبر سنة 1970 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (460) من الآن فصاعدا : «بوسعد الطاهر».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول سعيد المولود في أول نوفمبر سنة 1972 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (469) من الآن فصاعدا : «بوسعد سعيد».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول زهية | المولودة في 4 مارس سنة 1976 بعزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (316) من الآن فصاعدا : «بوسعد زهية».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوغيول مجيد المولود في 11 يونيو سنة 1979 بأزفون ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : بوسعد مجيد» .
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بوغيول مليكة المولودة في 27 مارس سنة 1982 بتيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (2184 من الآن فصاعدا : «بوسعد مليكة».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوغيول محمد المولود في 20 غشت سنة 1913 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 489 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1955 بأزفون، ولاية تيزي وزو وعقد الزواج الثاني رقم 27 المسجل فى 9 أبريل سنة 1970 بأزفون، ولاية تيزى وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة بوغيول فروجة المولودة في 18 مارس سنة 1956 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 249 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 15 يوليو سنة 1975 بأزفون، ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا : «بوسعد فروجة».
المادة 3 : تلقب المسماة بوغيول فتيحة المولودة في 29 مارس سنة 1960 ببوزريعة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (456) من الآن فصاعدا :
بو سعد فتيحة».
المادة 4 : يلقب المسمى بوغيول عبد الرحمن المولود في 25 يناير سنة 1965 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (224) من الآن فصاعدا :
بوسعد عبد الرحمن».
المادة 5 : تلقب المسماة بوغيول مديونة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1970 بحسين داي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (9187) من الآن فصاعدا : «بوسعد مديونة».
المادة 6 : تلقب المسماة بوغيول مغنية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1970 بحسين داى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (9188) من الآن فصاعدا :
بوسعد مغنية».
المادة 7 : تلقب المسماة بوغيول فطيمة المولودة في 21 أبريل سنة 1976 بأزفون، ولاية. 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا : «بوسعد فطيمة».
المادة 8 : يلقب المسمى بوغيول صالح المولود في 8 فبراير سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (95) من الآن فصاعدا : «بوسعد صالح».
المادة و : يلقب المسمى بوغيول يوسف المولود في 8 فبراير سنة 1980 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد (رقم (94) من الآن فصاعدا : «بوسعد يوسف».
المادة 10 : يلقب المسمى بوغيول بوزيان المولود في 26 غشت سنة 1981 بأزفون، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (474) من الآن فصاعدا : «بوسعد بوزيان».
المادة II : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زابي رابح المولود في 6 أكتوبر سنة 1938 بأولاد جلال، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (390) من الآن فصاعدا :
زادي رابح».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زابى فريدة المولودة في 25 يونيو سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6173) من الآن فصاعدا : «زادى فريدة». 1
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى زابي محمد المولود في 18 يونيو سنة 1970 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6039) من الآن فصاعدا : «زادي محمد».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة زابى سميرة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1973 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8535) من الآن فصاعدا : «زادى سميرة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى زابي كمال المولود في 15 يوليو سنة 1976 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2702 من الآن فصاعدا : «زادي كمال».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه --- وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زاني سليمان المولود في 20 يناير سنة 1928 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا : « « ز زماني سليمان».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زاني عائشة المولودة في 19 أبريل سنة 1934 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (791 من الآن فصاعدا : «زهاني عائشة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى زانى ابراهيم المولود سنة 1951 بتاورة، ولاية سوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (97) من الآن فصاعدا : «زهاني ابراهيم».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة زاني خديجة المولودة سنة 1959 بتاورة، ولاية سوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (98) من الآن فصاعدا: «زهاني خديجة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة زاني حورية المولودة سنة 1961 بتاورة، ولاية سوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (117) من الآن فصاعدا : «زهاني حورية».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة زاني يسمينة المولودة في 25 مارس سنة 1963 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 2230) من الآن فصاعدا : «زهاني يسمينة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة زاني سعيدة المولودة في 25 يونيو سنة 1965 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (4182) من الآن فصاعدا : «زهاني سعيدة».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى زانى توفيق المولود في 21 نوفمبر سنة 1966 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (9345) من الآن فصاعدا : «زماني توفيق».
المادة و : تلقب المسماة زاني نادية المولودة في 29 يونيو سنة 1968 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (4870) من الآن فصاعدا : «زهاني نادية».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى زاني عمر المولود في أول ديسمبر سنة 1969 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (8676 من الآن فصاعدا : زهاني عمر».
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة زاني نجاة المولودة في 30 غشت سنة 1974 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (7642) من الآن فصاعدا : «زماني نجاة».
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق | 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوفة مناد المولود في 29 نوفمبر سنة 1918 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 825 وعقد الزواج رقم 539 المسجل في 14 ديسمبر سنة 1971 بقصر البخاري، ولاية المدية من الآن فصاعدا : «حبيب مناده.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى حلوفة عبد القادر المولود في 14 ديسمبر سنة 1969 بقصر البخاري، ولاية المدية، شهادة الميلاد رقم (1345) من الآن فصاعدا : حبيب عبد القادر».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى حلوفة العربي المولود في 26 مارس سنة 1973 بقصر البخارى، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (0563) من الآن فصاعدا :
«حبيب العربي».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى حلوفة عيسى المولود في 17 فبراير سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (0316) من الآن فصاعدا :
حبيب عيسى».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة حلوفة حميدة المولودة في 25 فبراير سنة 1979 بقصر البخارى، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (0412) من الآن فصاعدا :
حبيب حميدة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى حلوفة بلقاسم المولود في أول يناير سنة 1981 بقصر البخارى، ولاية المدية، (شهادة الميلاد رقم (001 من الآن فصاعدا :
«حبيب بلقاسم».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي. زليخة | المولودة في 7 مايو سنة 1948 باريس، ولاية باتنة الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 شهادة الميلاد رقم (1279) من الآن فصاعدا :
«خلوفي زليخة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد المنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي على المولود سنة 1927 بأريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 120/48 وعقد الزواج رقم 328 المسجل في 25 مارس سنة 1952 بأريس، ولاية باتنة ) من الآن فصاعدا : «خلوفي على».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي عائشة المولودة في 28 أبريل سنة 1951 باريس، ولاية | باتنة (شهادة الميلاد رقم (960) من الآن فصاعدا :
«خلوفي عائشة».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوقي عمار المولود في 8 أبريل سنة 1954 باريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 892 وعقد الزواج رقم 49 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1980 بأشمول ولاية باتنة ) من الآن فصاعدا : «خلوفي عمار».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي بومعراف المولود في 23 يناير سنة 1981 بقايس، ولاية 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه باتنة (شهادة الميلاد رقم (49) من الآن فصاعدا :
خلوفي بومعراف».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي حدة المولودة في 10 مايو سنة 1963 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (83) من الآن فصاعدا :
«خلوفي حدة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة | المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي صالح المولود في 18 مارس سنة 1950 باريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 756 وعقد الزواج رقم 102 المسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1975 بأشمول، ولاية باتنة من الآن فصاعدا : «خلوفي صالح».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة حلوفى بهية المولودة في 7 أبريل سنة 1974 بأشمول، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (159) من الآن فصاعدا : «خلوفي بهية».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي نور الدين المولود في 20 مايو سنة 1975 بأشمول، ولاية باتنة الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 (شهادة الميلاد رقم (305) من الآن فصاعدا : «خلوفي نور الدين.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي فريدة المولودة في 27 مارس سنة 1977 بأشمول، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «خلوفي فريدة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة 070 المسجل في 16 نوفمبر سنة 1973 بأريس، ولاية باتنة) من الآن فصاعدا : «خلوفي مبارك».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي نورة المولودة في 11 سبتمبر سنة 1974 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (00148) من الآن فصاعدا :
«خلوفي نورة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي الامير المولود في 5 نوفمبر سنة 1975 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (00194) من الآن فصاعدا :
المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا «خلوفي الامير».
المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي مبارك المولود في 22 فبراير سنة 1953 بأريس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0495 وعقد الزواج رقم
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى حلوقي على المولود في 6 يوليو سنة 1977 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0097) من الآن فصاعدا : «خلوفي على».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي حفيظة المولودة في 24 مايو سنة 1980 بقايس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0155 من الآن فصاعدا : «خلوفي حفيظة».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. :
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة بوقزوح دلولة المولودة سنة 1933 ببابور، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 48 المسجل ببابور ولاية سطيف بتاريخ 22 يونيو (1981) من الآن فصاعدا : «جودي دلولة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح عمار المولود في 22 أكتوبر سنة 1953 بالعوانة، ولايسة جيجل (شهادة الميلاد رقم 1940 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بالعوانة بتاريخ 26 غشت سنة 1980) من الآن فصاعدا : «شكيرو عمار».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح كريم المولود في 10 يوليو سنة 1982 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 1936) من الآن فصاعدا : «شكيرو كريم».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوقزوح آمال المولودة في 20 سبتمبر سنة 1983 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (2666) من الآن فصاعدا : «شكيرو أمال».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح حمزة المولود في 8 أكتوبر سنة 1984 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 3302) من الآن فصاعدا : «شكيرو حمزة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 $ و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح حسين المولود في 5 أكتوبر سنة 1962 ببابور، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (253) من الآن فصاعدا :
جودي حسين».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الرحمن المولود في 3 مارس سنة 1952 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 0686 وعقد الزواج رقم 172 المسجل في 11 أكتوبر سنة 11977 بندرومة ولاية تلمسان) من الآن فصاعدا : ) )) بلحاج عبد الرحمن».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى فار أنور المولود في 11 يناير سنة 1979 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (038) من الآن فصاعدا : « بلحاج أنور».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى فار أحمد المولود في 5 مايو سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (339) من الآن فصاعدا : « بلحاج أحمد».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى فار سيدي محمد المولود في 8 يوليو سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (458) من الآن فصاعدا :
بلحاج سيدي محمد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة فار شريفة المولودة في 31 يوليو سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج شريفة».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار ميلود المولود في 23 يناير سنة 1950 ببني وارسوس، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد رقم 0166 وعقد الزواج رقم 105 المسجل في 12 غشت سنة 1974 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج ميلود».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى فان محمد فضيل | المولود في 20 فبراير سنة 1976 بندرومة، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد رقم (116) من الآن فصاعدا : «بلحاج محمد فضيل».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى فان عبد الرحيم | المولود في 21 مايو سنة 1977 بندرومة، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد رقم (372) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الرحيم».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة فار أمال المولودة في 7 يناير سنة 1979 بندرومة، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (024) ، من الآن فصاعدا :
بلحاج أمال».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى فار رفيق المولود في 8 سبتمبر سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (725) من الآن فصاعدا :
بلحاج رفيق».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة فار أمينة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (622) ، من الآن فصاعدا :
بلحاج أمينة».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار بن عمن المولود في 7 أكتوبر سنة 1944 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1805 وعقد الزواج رقم 211 مسجل في 10 أكتوبر سنة 1964 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا :
بلحاج بن عمر».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار سليمة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1972 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (442) من الآن فصاعدا :
«بلحاج سليمة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الكامل المولود في 11 سبتمبر سنة 1976 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد (رقم (561) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الكامل».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة فار نوال المولودة في 27 مايو سنة 1978 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (423) من الآن فصاعدا :
بلحاج نوال».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى فار محمد الامين المولود في 30 ديسمبر سنة 1979 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (937) من الآن فصاعدا :
بلحاج محمد الامين».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة فار فاطمة الزهراء المولودة في 25 يناير سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 090) من الآن فصاعدا : «بلحاج فاطمة الزهراء».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى فار مصطفى المولود في 4 غشت سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (579) من الآن فصاعدا :
«بلحاج مصطفى».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار الطيب المولود في أول يناير سنة 1948 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 0003 وعقد الزواج رقم 16 المسجل في 23 فبراير سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج الطيب».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار بهيجة المولودة فى 30 مارس سنة 1976 بندرومة (شهادة الميلاد رقم (223) من الآن فصاعدا : «بلحاج بهيجة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الفتاح المولود في 3 فبراير سنة 1978 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (119) من الآن فصاعدا :
بلحاج عبد الفتاح».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى فار جمال المولود في 31 يناير سنة 1979 بندرومة ، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (095) من الآن فصاعدا : «بلحاج جمال».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسمات فار فائزة المولودة في 16 مارس سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (189) من الآن فصاعدا :
بلحاج فايزة». 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، , بناء على تقرين وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- - و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى فان أحمد المولود سنة 1920 ببسكرة شهادة الميلاد رقم 124 وعقد الزواج رقم 218 المسجل بتاريخ 10 يوليو سنة 1949 ببسكرة، وعقد الزواج الثاني رقم 199 مسجل في 21 أبريل سنة 1969 ببسكرة من الآن فصاعدا :
عبد الوهاب أحمد».
المادة 2 : تلقب المسماة فار الزهراء المولودة في 6 سبتمبر سنة 1951 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (873) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب الزهراء».
المادة 3 : يلقب المسمى فار عبد الوهاب المولود في 14 سبتمبر سنة 1959 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (211) من الآن فصاعدا :
«عبد الوهاب عبد الوهاب».
المادة 4 : تلقب المسماة فار ليلى المولودة في 14 نوفمبر سنة 1960 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا :
عبد الوهاب ليلى».
المادة 5 : تلقب المسماة فان سمية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1961 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (214) من الآن فصاعدا :
عبد الوهاب سمية».
المادة 6 : يلقب المسمى فار فتحى المولود في 4 فبراير سنة 1963 ببرحال، ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم (32) من الآن فصاعدا :
عبد الوهاب فتحى».
المادة 7 : يلقب المسمى فار لطفى المولود في 13 يوليو سنة 1964 ببرحال ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب لطفي».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى فار مراد المولود في 27 أكتوبر سنة 1966 ببرحال، ولاية عنابة (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب مراد».
المادة و : تلقب المسماة فار وريدة المولودة في 14 أبريل سنة 1969 بتاجنانت، ولاية قسنطينة (شهادة الميلاد رقم (237) من الآن فصاعدا :
عبد الوهاب وريدة».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة فار فطيمة المولودة في 14 أبريل سنة 1969 بتاجنانت، ولاية قسنطينة (شهادة الميلاد رقم (238) من الآن فصاعدا :
عبد الوهاب فطيمة».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 المادة II : يلقب المسمى فان محمد المولود في 12 فبراير سنة 1970 ببسكرة شهادة الميلاد رقم (495) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب محمد».
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة فار سهام المولودة في 25 يونيو سنة 1971 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم 1832) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب سهام».
تلقب المسماة فار منيرة المولودة
المادة 13
فتح المادةفي أول أكتوبر سنة 1972 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (2432) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب منيرة».
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى فار منذر المولود في 13 يناير سنة 1975 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب منذر».
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة فار لمياء المولودة في 29 مايو سنة 1977 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم 2165) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب لمياء».
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى فار صليح المولود في 25 يونيو سنة 1978 ببسكرة (شهادة الميلاد رقم (2543) من الآن فصاعدا : «عبد الوهاب صليح».
المادة 17
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 14-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة فار يمينة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1941 ببني وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1780) من الآن فصاعدا : «بلحاج يمينة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور علاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1954 ببنى وارسوس، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1033 وعقد الزواج رقم 146 المسجل في 26 غشت سنة 1980 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا :
بلحاج عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار وفاء المولودة في 26 سبتمبر سنة 1981 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 767 من الآن فصاعدا :
D بلحاج وفاء».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة فان حياة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (765) من الآن فصاعدا :
بلحاج حياة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة فار أمينة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (864) من الآن فصاعدا :
بلحاج أمينة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1958 بندرومة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (569) من الآن فصاعدا :
D بلحاج محمد».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الكريم المولود سنة 1956 ببني وارسوس، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 0203 وعقد الزواج رقم 152 المسجل في 13 غشت سنة 1983 بندرومة ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الكريم».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى فار اسماعيل المولود في 13 غشت سنة 1984 بندرومة، ولاية تلمسان - (شهادة الميلاد رقم (602) من الآن فصاعدا :
بلحاج اسماعيل».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة فار ربيعة المولودة في 29 يونيو سنة 1964 بندرومة ، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 424 وعقد الزواج رقم 118 المسجل بتاريخ 2 غشت سنة 1983 بندرومة، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بلحاج ربيعة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رق. 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه لقرعة ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى شادى بودخيل المولود في 9 مارس سنة 1939 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بمشرية، ولاية النعامة وعقد الزواج الثانى رقم 57 مسجل في 10 ديسمبر سنة 1966 بأغلال، ولاية عين تموشنت) من الآن فصاعدا : «خثير بودخيل».
المادة 2 : يلقب المسمى شادى التجيني المولود في 27 ديسمبر سنة 1962 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا : «خثير التيجيني».
المادة 3 : تلقب المسماة شادى فضية المولودة في 23 فبراير سنة 1963 بأغلال، ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم (68) من الآن فصاعدا : «خثير فضية».
المادة 4 : تلقب المسماة شادي الهوارية المولودة في 24 يناير سنة 1972 بوهران، (شهادة الميلاد رقم (872) من الآن فصاعدا : «خثير الهوارية».
المادة 5
فتح المادةيلب المسمى شادى محمد المولود في 14 يونيو سنة 1975 بوهران (شهادة الميلاد رقم 6562) من الآن فصاعدا : «خثير محمد».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى شادى مراد المولود في أول غشت سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم 9186) من الآن فصاعدا : «خثير مراد».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى شادى رشيد المولود اقي أول فبراير سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد ورقم (1484) من الآن فصاعدا : «خثير رشيد».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى عبد القادر المولود في 2 نوفمبر سنة 1918 بواد الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا : «شاذلي عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1936 الشاذلي بن جديد 1 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى شادى خثير المولود في 14 غشت سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 0157 وعقد الزواج رقم 126 المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1965 بالنعامة من الآن فصاعدا : «خثير خثير».
المادة 2 : تلقب المسماة شادى حجلة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1972 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0829) من الآن فصاعدا :
«خثير حجلة».
المادة 3 : تلقب المسماة شادي فاطمة الزهراء المولودة في 17 أكتوبر سنة 1976 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (0933) من الآن فصاعدا : خير فاطمة الزهراء».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1359 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في - 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1950 بالنعامة، (شهادة الميلاد رقم 653 وعقد الزواج رقم 241 المسجل بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1973 بالنعامة من الآن فصاعدا : «خشير محمد ».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى شادى بودخيل المولود في 22 يناير سنة 1977 بمشرية، ولاية النعامة | شهادة الميلاد رقم (070) ، من الآن فصاعدا : α خثير بودخيل». 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة شادى فاطنة المولودة في 20 يونيو سنة 1978 بمشرية، ولاية النعامة، (شهادة الميلاد رقم (599) من الآن فصاعدا :
«خثير فاطنة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة شادى نعيمة المولودة في 28 غشت سنة 1981 بمشرية، ولاية النعامة | شهادة الميلاد رقم (1011) من الآن فصاعدا :
«خثير نعيمة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى شادى سليمان المولود | في II ديسمبر سنة 1983 بمشرية، ولاية النعامة، شهادة الميلاد رقم (1564) ، من الآن فصاعدا :
«خثير سليمان».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية A بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | | | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 و المتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى لعرج المولود في 18 مارس سنة 1939 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 74 المسجل بالنعامة بتاريخ 10 مارس سنة 1970) من الآن فصاعدا : «خثير لعرج».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى شادى قويدر المولود في شهر مارس سنة 1961 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (101) من الآن فصاعدا : «خثير قويدر».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى شادى جيلالي المولود في 28 مارس سنة 1971 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (72) من الآن فصاعدا : «خثير جيلالي».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في - 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى الاخضرى عبد اللطيف المولود في 24 يناير سنة 1962 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 144 وعقد الزواج رقم 593 المسجل بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1984 بالقبة، ولاية الجزائر من الآن | فصاعدا : «السائحي عبد اللطيف».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في - 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى الاخضري محمد العلمي المولود في 27 نوفمبر سنة 1944 ببليدة عامر، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 3371 وعقد الزواج رقم 082 المسجل بتاريخ 8 أبريل سنة 1974 بالحجيرة، ولاية ورقلة من الآن فصاعدا :
السائحي محمد العلمي».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة الاخضري لبنى المولودة في 19 فبراير سنة 1977 بتوقرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (429) من الآن فصاعدا :
«السائحي لبني».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى الاخضري محمد عمان الدين المولود في 9 يناير سنة 1979 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (78) من الآن فصاعدا : «السائحي محمد عماد الدين».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى الاخضري محمد علاء الدين المولود في 13 يونيو سنة 1981 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (1495) من الآن فصاعدا : «السائحي محمد علاء الدين».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة الاخضري لبيبة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1982 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (2459) من الآن فصاعدا : «السائحي لبيبة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة الاخضري ناهي المولودة في 14 نوفمبر سنة 1984 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (3117 من الآن فصاعدا : «السائحي ناهي».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل. - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 - ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 1 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة الاخضري حليمة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1955 ببليدة عامر ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (2635) من الآن فصاعدا : «السائحي حليمة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 ..
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى الاخضرى عبد الوهاب المولود في 3 أبريل سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3266) من الآن فصاعدا :
السائحي عبد الوهاب».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في - 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي :
المادة الاولى : تلقب المسماة الاخضرى بشرة المولودة في 8 فبراير سنة 1950 بتماسين، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 292 المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1979 بالقبة ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «السائحي بشرة».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضري محمد فتحى المولود في 19 سبتمبر سنة 1953 بباتنة، (شهادة الميلاد رقم (864) من الآن فصاعدا :
السائحي محمد فتحي».
للجمهورية الجزائرية 591
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : تقلب المسماة الاخضري فاطمة - المولودة في 16 نوفمبر سنة 1946 بليدة عامر، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 3560 وعقد الزواج رقم 600 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1972 بتوقرت، ولاية ورقلة من الآن فصاعدا :
«السائحي فاطمة».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشين على هامش عقد الحالة المدنية 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه.
يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى الاخضري محمد الاخضر المولود سنة 1912 بالعالية، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 40/1765 من الآن فصاعدا :
السائحي محمد الاخضر».
المادة 2 : يلقب المسمى الاخضرى مناف المولود في 8 يناير سنة 1968 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (168) من الآن فصاعدا :
«السائحي مناف».
المادة 3 : تلقب المسماة الاخضري أسماء | المولودة في 12 يوليو سنة 1970 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1502) من الآن فصاعدا :
السائحي أسماء».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى الاخضرى جلال المولود في 3 يناير سنة 1966 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (022) من الآن فصاعدا :
«السائحي جلال».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار حميد المولود في 21 نوفمبر سنة 1946 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 162 المسجل بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1978 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «بوعمار حميد .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار خالد المولود في 12 يناير سنة 1980 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (247) من الآن فصاعدا :
بوعمار خالد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار كنزة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1980 بالقبة، ولاية الجزائر | شهادة الميلاد رقم (5592) من الآن فصاعدا :
بوعمار كنزة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار مهدى المولود في 23 يناير سنة 1982 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (233) من الآن فصاعدا :
بو عمار مهدي».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار محمد المولود سنة 1912 بتابلاط، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 767 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بتاريخ 19 مارس سنة 1950 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «بوعمار محمد». 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار فاطمة الزهراء المولودة في 3 يناير سنة 1937 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا :
بوعمار فاطمة الزهراء».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار عائشة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1938 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (رقم (130) من الآن فصاعدا :
بو عمار عائشة». *
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار فتيحة المولودة في 23 يناير سنة 1941 ببئر خادم ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (18) من الآن فصاعدا : بوعمار فتيحة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار أنيسة المولودة في 15 يوليو سنة 1949 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (179) من الآن فصاعدا :
بوعمار أنيسة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار حفيظة المولودة في 23 مارس سنة 1952 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (086) من الآن فصاعدا :
بوعمار حفيظة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار خير الدين المولود في 17 مارس سنة 1958 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا :
بو عمار خير الدين».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 الم المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار امحمد المولود في 15 مارس سنة 1934 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 048 وعقد الزواج رقم 106 المسجل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1965 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «بوعمار امحمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار ليندة المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1965 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (539) من الآن فصاعدا :
بوعمار ليندة».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1956 الشاذلي بن جديد الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 ان رئيس الجمهورية j
- بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار عبد القادر المولود في 27 مارس سنة 1944 ببئر خادم، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 40 المسجل بتاريخ 26 أبريل سنة 1974 ببئر خادم، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا :
بو عمار عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار ياسين المولود في 10 غشت سنة 1975 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3200) من الآن فصاعدا : « بوعمار ياسين».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار عثمان المولود في 16 أكتوبر سنة 1977 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4095) من الآن فصاعدا : « بوعمار عثمان».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار نسرين، المولودة في 22 فبراير سنة 1980 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0632) من الآن فصاعدا : « بوعمار نسرين».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوحمار سلمى المولودة في 27 يناير سنة 1983 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0417) من الآن فصاعدا : «بوعمار سلمى».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى جاهل حاج المولود في 21 أكتوبر سنة 1944 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 1557 وعقد الزواج رقم 76 المسجل في 9 سبتمبر سنة 1971 ببوشقوف، ولاية قالمة من الآن فصاعدا : «مجاهد حاج».
المادة 2 : يلقب المسمى جاهل هشام المولود فى 22 فبراير سنة 1979 بقالمة، (شهادة الميلاد رقم (747) من الآن فصاعدا : «مجاهد هشام». 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه
المادة 3 : تلقب المسماة جاهل نجود المولودة في 5 يونيو سنة 1980 بقالمة شهادة الميلاد رقم (207) من الآن فصاعدا : مجاهد نجود».
المادة 4 : تلقب المسماة جاهل مريم المولودة ني 13 مايو سنة 1985 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (231) من الآن فصاعدا : «مجاهد مريم » .
المادة 5 : يلقب المسمى جاهل بلخير المولود في 27 مايو سنة 1950 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 932 وعقد الزواج رقم و المسجل في 5 أبريل سنة 1982 ببوشقوف، ولاية قالمة من الآن فصاعدا : «مجاهد بلخير».
المادة 6 : يلقب المسمى جاهل بغدادى المولود سنة 1958 ببوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : «مجاهد بغدادي».
المادة 7 : يلقب المسمى جاهل بوعزيز المولود سنة 1961 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : «مجاهد بوعزيز».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 | الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 1 و 152 منه .
و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه -6 وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جاهل الصادق المولود في 22 يوليو سنة 1942 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 1279 وعقد الزواج رقم 676 المسجل في 25 ديسمبر سنة 1977 بباب الوادى، ولاية (الجزائر) من الآن فصاعدا : «مجاهد الصادق».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة جاهل وفاء المولودة في 22 أكتوبر سنة 1978 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4175) من الآن فصاعدا : «مجاهد وفاء».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة جاهل سامية المولودة في 24 غشت سنة 1980 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3288) من الآن فصاعدا : «مجاهد سامية».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى جاهل يوسف المولود في 30 ديسمبر سنة 1983 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة ) الميلاد) رقم (2750) من الآن فصاعدا : «مجاهد يوسف».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى جاهل رشيد المولود في 26 يوليو سنة 1985 بالقصبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (904) من الآن فصاعدا :
«مجاهد رشيد».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 270 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جاهل أحمد المولود سنة 1946 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 42 المسجل في 10 يونيو سنة 1975 ببوشقوف ولاية قالمة من الآن فصاعدا : «مجاهد أحمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى جاهل سفيان المولود | في 13 يوليو سنة 1976 بقالمة (شهادة الميلاد رقم 1820) من الآن فصاعدا : «مجاهد سفيان».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة جاهل آمال المولودة في II سبتمبر سنة 1978 ببوشقوف، ولاية قالمة | (شهادة الميلاد رقم (352) من الآن فصاعدا :
«مجاهد آمال».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى جاهل رشيد المولود في 10 نوفمبر سنة 1980 ببوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (322) من الآن فصاعدا :
«مجاهد رشيد».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986. 1 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة محمد الخامس المولود في أول يوليو سنة 1942 بتبسة 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه (شهادة الميلاد رقم 0333 وعقد الزواج رقم 055 المسجل في 8 يونيو سنة 1967 بتبسة) من الآن فصاعدا : «مقدم محمد الخامس».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة ياسين المولود في 6 يوليو سنة 1968 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 1381) من الآن فصاعدا : «مقدم ياسين».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مزابلة رتيبة المولودة في 12 يناير سنة 1970 بتبسة شهادة الميلاد رقم 0110 ) من الآن فصاعدا : «مقدم رتيبة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة شوقى المولود في 9 يوليو سنة 1972 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 1615) من الآن فصاعدا : «مقدم شوقي».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة مزابلة تهاني المولودة في 3 يونيو سنة 1974 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 1461) من الآن فصاعدا : «مقدم تهاني».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مزابلة وفاء المولودة في 3 ديسمبر سنة 1975 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 3118) من الآن فصاعدا : «مقدم وفاء».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة سامي المولود في 2 مايو سنة 1981 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 1758) من الآن فصاعدا : «مقدم سامي».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة مزابلة أمينة المولودة في 31 مارس سنة 1933 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 1396) من الآن فصاعدا : «مقدم أمينة».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة عمر المولود في أول يوليو سنة 1896 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0022 وعقد الزواج رقم 262 المسجل في 26 غشت سنة 1972 بتبسة من الآن فصاعدا : «مقدم عمر » .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة محمد على المولود في أول يوليو سنة 1942 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0312 وعقد الزواج رقم 529 المسجل في 6 ديسمبر سنة 1965 بتبسة) من الآن فصاعدا :
مقدم محمد على».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة على المولود في 3 فبراير سنة 1959 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (or70) من الآن فصاعدا : «مقدم على».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة مزابلة مليكة المولودة في II يونيو سنة 1961 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0376) من الآن فصاعدا : مقدم مليكة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة عبد الرحيم المولود في 18 غشت 1963 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 1967) من الآن فصاعدا : «مقدم عبد الرحيم».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة عبد الرزاق المولود في 24 مارس 1966 بتبسة شهادة الميلاد | رقم (0672 من الآن فصاعدا : «مقدم عبد الرزاق».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة الشريف للجمهورية الجزائرية 599 المسجل في 16 يونيو سنة 1969 بتبسة) من الآن فصاعدا : «مقدم محمد الصالح».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة بلقيس المولود في 14 غشت سنة 1972 بتبسة (شهادة الميلاد رقم المولود في 29 يناير 1970 بتبسة شهادة الميلاد (1872) من الآن فصاعدا : «مقدم بلقيس».
رقم (0240) من الآن فصاعدا : «مقدم الشريف».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة فخر الدين المولود في أول يونيو سنة 1974 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (1456) من الآن فصاعدا : «مقدم فخر الدين».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة بهاء الدين المولود في 23 ديسمبر سنة 1976 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (3275) من الآن فصاعدا : «مقدم بهاء الدين».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى مزابلة عمر المولود في 8 مارس سنة 1980 بتبسة (شهادة الميلاد رقم حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق (0924) من الآن فصاعدا : «مقدم عمر». 15 أبريل سنة .1936 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى مزابلة محمد الصالح المولود في أول يوليو سنة 1948 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 0187 وعقد الزواج رقم 091 |
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه -6 وبقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى لعور بلخير المولود في 17 نوفمبر سنة 1942 بطامرة، ولاية خنشلة (شهادة الميلاد رقم (2990) من الآن فصاعدا :
«صحة بلخير».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة لعور زوينة المولودة في 20 أبريل سنة 1970 بسطيف (شهادة الميلاد رقم (1839) من الآن فصاعدا : «صحة زوينة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة لعور منوبة المولودة في 22 مارس سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (3392 من الآن فصاعدا : «صحة منوبة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة لعور الزهراء المولودة في 29 مايو سنة 1972 بسطيف (شهادة الميلاد رقم 2539) من الآن فصاعدا : «صحة الزهراء».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة لعور مسعودة المولودة في 28 غشت سنة 1973 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 10.113) من الآن فصاعدا : «صحة مسعودة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة لعور ذهبية المولودة في 20 أبريل سنة 1980 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 5450) من الآن فصاعدا : «صحة ذهبية».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى لعور سمير المولود في 4 يناير سنة 1977 (شهادة الميلاد رقم (538) من الآن فصاعدا : «صحة سمير».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1980 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوكلية ابراهيم المولود سنة 1903 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد) رقم 691 وعقد الزواج رقم 20 المسجل في 29 يوليو 1938 بالقصبة، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «مسرارين ابراهيم».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوكلبة خيرة المولودة في 21 مارس سنة 1940 بالابيار (شهادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 656 المسجل في 13 نوفمبر سنة 1964 بباب الوادي، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «مسرارين خيرة» .
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مسعودة بنت ابراهيم المولودة في 20 مارس سنة 1931 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 47 المسجل في 9 يونيو سنة 1947 بالابيار، من الآن فصاعدا :
مسرارين مسعودة».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى برحايل بودودة صالح المولود في سنة 1942 بعزابة، ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 140 المسجل في 12 سبتمبر سنة 1968 بنقاوس، ولاية باتنة ) من الآن فصاعدا : «برحايل صالح».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة برحايل بودودة عبلة المولودة في 30 مارس سنة 1968 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم رقم (3417) من الآن فصاعدا : «برحايل عبلة».
للجمهورية الجزائرية 601
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة برحايل بودودة سميرة المولودة في 26 يوليو سنة 1969 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7255) من الآن فصاعدا : «برحايل سميرة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة برحايل بودودة فوزية المولودة في 27 فبراير سنة 1971 بالمدنية ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1040) من الآن فصاعدا : «برحايل فوزية».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة برحايل بودودة ماجدة المولودة في أول يوليو سنة 1972 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4953) من الآن فصاعدا : «برحايل ماجدة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة برحايل بودودة شفيقة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1973 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5909) من الآن فصاعدا : « برحايل شفيقة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة برحايل بودودة امال المولودة في 16 أبريل سنة 1975 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2001) من الآن فصاعدا : «برحايل آمال».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى برحايل بودودة محمد الامين المولود في 7 يونيو سنة 1976 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2857) من الآن فصاعدا : «بر حايل محمد الامين».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 10 ر والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى ناقة بوبكر المولود سنة 1936 بجبل العنق ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 9398 وعقد الزواج رقم 30 المسجل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1958 بجبل العنق، ولاية تبسة) من الآن فصاعدا : «زرقي بوبكر».
المادة 2 : يلقب المسمى ناقة محمد الطاهر المولود في 10 نوفمبر سنة 1964 بجبل العنق ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا :
«زرقى محمد الطاهر».
المادة 3 : يلقب المسمى ناقة المولودي المولود في 13 مارس سنة 1970 بجبل العنق، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا «زرقى المولدى».
المادة 4 : يلقب المسمى ناقة عبد السلام المولود في 18 فبراير سنة 1976 بجبل العنق، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (128) من الآن فصاعدا :
«زرقى عبد السلام».
المادة 5 : يلقب المسمى ناقة عبد العزيز المولود في 18 فبراير سنة 1976 بجبل العنق، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «زرقي عبد العزيز».
المادة 6 : تلقب المسماة ناقة شهلاء المولودة في 14 مايو سنة 1977 بجبل العنق، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (300) من الآن فصاعدا :
«زرقي شهلاء».
المادة 7 : يلقب المسمى ناقة محمود المولود في 14 مايو سنة 1977 بجبل العنق، ولاية تبسة
- شهادة الميلاد رقم (301) من الآن فصاعدا :
«زرقي محمود».
المادة 8 : تلقب المسماة ناقة غزالة المولودة !
في 16 مارس سنة 1982 بجبل العنق، ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (263) من الآن فصاعدا :
«زرقى غزالة».
المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم " 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوزقوق محمد الشريف المولود في 3 يناير سنة 1949 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا : : «بكايك محمد الشريف».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى زمبوط بخوش المولود سنة 1893 بعين أزال، ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 1146 | المسجل بالجزائر الوسطى بتاريخ II سبتمبر سنة 1947) من الآن فصاعدا : «بن عياد محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة زمبوط فطيمة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1920 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد) رقم (1288) من الآن فصاعدا : «بن عياد فطيمة».
المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى قنقو يحيى المولود في 24 نوفمبر سنة 1942 بالبيض الشهادة 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه .
الميلاد رقم 1022 وعقد الزواج رقم 83 المسجل ببلدية البيض بتاريخ 8 مايو سنة (1969) من الآن فصاعدا : «بن بارك يحيى».
المادة 2 : تلقب المسماة قنقو فتيحة المولودة في 21 مايو سنة 1971 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (608) من الآن فصاعدا : «بن بارك فتيحة».
المادة 3 : يلقب المسمى قنقو عبد الوحيد المولود في 17 ديسمبر سنة 1973 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (1628) من الآن فصاعدا «بن بارك عبد الوحيد».
المادة 4 : يلقب المسمى قنقو الحسين المولود في 19 أبريل سنة 1976 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (666) من الآن فصاعدا : «بن بارك الحسين».
المادة 5 : تلقب المسماة قنقو فاطمة سعاد المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (676) من الآن فصاعدا : «بن بارك فاطمة سعاد».
المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشععبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : :
المادة الاولى : يلقب المسمى أقرقور نور الدين المولود في 6 فبراير سنة 1950 بتيزي وزو شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 594 المسجل - بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1978 بتيزي وزو) من الآن فصاعدا : «آيت سليمان نور الدين.
المادة 2 : تلقب المساة أقرقور أمال المولودة في 5 أبريل سنة 1980 بتيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (2306) من الآن فصاعدا : «آيت سليمان أمال».
المادة 3 : يلقب المسمى أقرقور محمد فوزي المولود في 15 يوليو سنة 1981 بتيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (4331) من الآن فصاعدا : «آيت سليمان محمد فوزي».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 605 و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب خامج رشيد المولود سنة 1937 بعين الفكرون ولاية أم البواقي (شهادة الميلاد رقم 878 وعقد الزواج رقم 975 المسجل بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1968 بقسنطينة من الآن فصاعدا : «السعدي رشيد».
المادة 2 : تلقب المسماة خامج صباح المولودة في 11 يناير سنة 1969 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (546) من الآن فصاعدا : «السعدى صباح».
المادة 3: يلقب المسمى خامج محمد المولود في 12 أبريل سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 4221 من الآن فصاعدا : «السعدي محمد».
المادة 4 : تلقب المسماة خامج نادية المولودة في 27 فبراير سنة 1975 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 2735) من الآن فصاعدا : «السعدى نادية».
المادة 5 : يلقب المسمى خامج توفيق المولود في 6 أكتوبر سنة 1979 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (13895) من الآن فصاعدا : «السعدي توفيق»
المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوشليقة أحمد المولود سنة 1915 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 10 وعقد الزواج رقم 102 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة (1950 من الآن فصاعدا : «حساني أحمد».
المادة 2 : تلقب المسماة بوشليقة خيرة المولودة في 3 أبريل سنة 1939 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (27) من الآن فصاعدا : «حساني خيرة».
المادة 3 : يلقب المسمى بوشليقة هوارى | المولود في 6 يوليو سنة 1941 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : «حساني هواري». 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه
المادة 4 : تلقب المسماة بوشليقة فاطمة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1943 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (16) من الآن فصاعدا : «حساني فاطمة».
المادة 5 : تلقب المسماة بوشليقة غادية المولودة في 14 يناير سنة 1947 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : «حساني غادية».
المادة 6 : تلقب المسماة بوشليقة يمينة .
المولودة في 13 مارس سنة 1950 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (35) من الآن فصاعدا : «حساني يمينة».
المادة 7 : يلقب المسمى بوشليقة حاج عياد المولود في أول يناير سنة 1955 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا : «حساني حاج عياد.
المادة 8 : يلقب المسمى بوشليقة محمد بلحبيب المولود في 25 يوليو سنة 1957 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (150) من الآن فصاعدا : «حساني محمد بلحبيب».
المادة و : يلقب المسمى بوشليقة بوالانوار المولود في 27 مايو سنة 1964 بقصر الشلالة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (182) من الآن فصاعدا :
حساني بوالانوار».
المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور 71 - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1339 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى فلاوو فرحات كلود المولود في 14 يوليو سنة 1954 بباريس 14 (فرنسا) عقد الزواج رقم 168 المسجل بتاريخ 14 يونيو سنة 1981 ببوسعادة، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : «جمري فرحات».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوغراف على المولود في 2 سبتمبر سنة 1955 ببشار (شهادة الميلاد رقم 392 وعقد الزواج رقم 84 مسجل بالقنادسة، ولاية بشار، بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1981) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي على».
المادة 2 : يلقب المسمى بوغراف نور الدين المولود في 2 فبراير سنة 1984 بالقنادسة، ولاية بشار (شهاة د الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا :
بن جيلالي نور الدين».
المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 607 و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى عدة الاعمى العيد المولود في 12 نوفمبر سنة 1947 بوادي السلام، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 1137 وعقد الزواج رقم 80 المسجل في 11 سبتمبر سنة 1974 بسيدي محمد بن عودة، ولاية غليزان) من الآن فصاعدا : «عدة العيد».
المادة 2 : يلقب المسمى عدة الاعمى محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1975 بغليزان (شهادة الميلاد رقم 2943) من الآن فصاعدا : «عدة محمد».
المادة 3 : تلقب المسماة عدة الاعمى خديجة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1940 بوادي السلام، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 1549 وعقد الزواج رقم 70 المسجل في 5 مارس سنة 1973 بسيدي محمد بن عودة، ولاية غليزان من الآن فصاعدا : «عدة خديجة».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق | 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى قاع القربة مسعود المولود في 17 يناير سنة 1936 بشغلو العيد ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 315 المسجل في 15 أكتوبر سنة 1956 بشلغوم العيد، ولاية ميلة من الآن فصاعدا : «دياب مسعود».
المادة 2 : يلقب المسمى قاع القربة صحراوى المولود في 23 فبراير سنة 1957 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي (شهادة الميلاد رقم (018) من الآن فصاعدا : «دياب صحراوي».
المادة 3 : يلقب المسمى قاع القربة دحماني المولود في 9 يناير سنة 1960 ببشر الشهداء ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (020) من الآن فصاعدا : «دياب دحماني».
المادة 4 : يلقب المسمى قاع القربة بوثلجة المولود في 15 فبراير سنة 1961 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (049) من الآن فصاعدا : دياب بوثلجة».
المادة 5 : يلقب المسمى قاع القربة يحيى المولود في 4 مايو سنة 1964 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي (شهادة الميلاد رقم (351) من الآن فصاعدا : «دياب يحيى».
المادة 6 : يلقب المسمى قاع القربة صليح المولود في 24 مارس سنة 1967 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : «دياب صليح».
المادة 7 : تلقب المسماة قاع القربة زهيرة المولودة في 20 يونيو سنة 1968 بيش الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (344) من الآن فصاعدا : «دياب زهيرة».
المادة 8 : تلقب المسماة قاع القربة سعيدة المولودة في 17 أبريل سنة 1970 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «دياب سعيدة».
المادة و : يلقب المسمى قاع القربة الاخضر المولود في 15 يناير سنة 1972 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (016) من الآن فصاعدا : «دياب الاخضر».
المادة 10 : تلقب المسماة قاع القربة صليحة المولودة في 24 فبراير سنة 1975 بيئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : «دياب صليحة».
المادة II : يلقب المسمى قاع القربة فاتح المولود في 5 أبريل سنة 1977 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (248) من الآن فصاعدا : «دياب فاتح».
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة قاع القربة بليدة المولودة في 5 أبريل سنة 1977 ببئر الشهداء، ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم (249) من الآن فصاعدا : «دياب بليدة».
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد المنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة دحمان المولود في 16 فبراير سنة 1945 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 322 وعقد الزواج رقم 34 المسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1969 ببولوغين، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «يخلف دحمان».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى عائشة فاروق المولود في 30 يوليو سنة 1970 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1803) من الآن فصاعدا : «يخلف فاروق».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة عائشة نبيلة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1972 ببولوغين، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2422) من الآن فصاعدا : «يخلف نبيلة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة عائشة ليلى المولودة للجمهورية الجزائرية 609 شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : «يخلف ليلى».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى عائشة سيد على المولود في 20 نوفمبر سنة 1976 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2755) من الآن فصاعدا :
يخلف سيد على».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة عائشة لمياء المولودة في 7 يناير سنة 1981 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 177) من الآن فصاعدا : «يخلف لمياء».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى تيماوي عبد في 20 فبراير سنة 1975 ببولوغين، ولاية الجزائر | القادر المولود في 16 فبراير سنة 1938 بتيارت 610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 15 المسجل في II يناير سنة 1971 بوهران من الآن فصاعدا :
ه بونعامة عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى تيماوى محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1971 بورقلة (شهادة الميلاد رقم 2771 من الآن فصاعدا : بونعامة محمد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة تيماوى فاطمة الزهراء المولودة في 16 مارس سنة 1973 بمستغانم | (شهادة الميلاد رقم (1201) من الآن فصاعدا :
بونعامة فاطمة الزهراء».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة تيماوي خديجة | المولودة في 3 غشت سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم 9366 (مكرر) من الآن فصاعدا : « بونعامة خديجة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى جرانة عبد القادر المولود سنة 1930 ببلدية طارق بن زياد، دائرة مليانة ولاية عين الدفلى (شهادة الميلاد رقم 1969 وعقد الزواج رقم 158 المسجل ببلدية موزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة بتاريخ 13 غشت سنة (1957) من الآن فصاعدا :
«جناد عبد القادر».
المادة 2 : يلقب المسمى جرانة يحيى المولود في 4 مارس سنة 1960 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : «جناد يحيى».
المادة 3 : يلقب المسمى جرانة محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1962 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (414) من الآن فصاعدا : «جناد محمد».
المادة 4 : يلقب المسمى جرانة رشيد المولود في 27 أبريل سنة 1965 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 3635) من الآن فصاعدا : «جناد رشيد».
المادة 5 : يلقب المسمى جرانة بن على المولود في 5 يوليو سنة 1967 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 2929) من الآن فصاعدا : «جناد على».
المادة 6 : تلقب المسماة جرانة خيرة المولودة في 12 مارس سنة 1969 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «جناد خيرة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة جرانة جميلة المولودة في 29 غشت سنة 1971 بموزاية، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (448) من الآن فصاعدا : «جناد جميلة».
الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة جرانة حورية المولودة | في 23 مارس سنة 1974 بالعفرون ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (390) من الآن فصاعدا : جناد حورية».
المادة و : يلقب المسمى جرانة فاتح المولود في 20 يونيو سنة 1976 بالعفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (792) من الآن فصاعدا : «جناد فاتح».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل للجمهورية الجزائرية 611 الميلاد رقم 873 وعقد الزواج رقم 6 مسجل في 20 سبتمبر سنة 1969 بالقنادسة، ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي رمضان».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوغراف العربي المولود سنة 1959 بالقنادسة، ولاية بشار، (شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 99 المسجل بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1984 بالقنادسة، ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي العربي».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوغراف زليخة المولودة سنة 1961 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 143 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1978 بالقنادسة، ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي زليخة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوغراف رشيدة المولودة سنة 1963 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي رشيدة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوغراف فتيحة المولودة سنة 1965 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 17 المسجل في 17 مارس سنة 1981 بالقنادسة ولاية بشار) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي فتيحة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوغراف حفيظة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المولودة سنة 1967 بالقنادسة ولاية بشار (شهادة - III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في - 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوغراف رمضان المولود سنة 1910 بالقنادسة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم (3 (3) من الآن فصاعدا : «بن جيلالي حفيظة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوغراف خديجة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1971 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا :
بن جيلالي خديجة».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم - 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبشين مطيعة المولودة في 21 فبراير سنة 1947 بالعريشة، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (510) من الآن فصاعدا :
«سليمان مطيعة».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زبشين نشأت الموالودة في 4 ديسمبر سنة 1949 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1630 وعقد الزواج رقم 556 المسجل في 7 غشت سنة 1970 بالبليدة من الآن فصاعدا : سليمان نشأت».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه - وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى جيلمان نور الدين المولود في 7 يونيو سنة 1958 بالشمرة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (0140) من الآن فصاعدا : «قاسمي نور الدين».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 7 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.