قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.