قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1993 . الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1993 . 8 14 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير الاعلام الآلي والوثائق، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود حميدي، نائب مدير المناهج والبرامج، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993 .
سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلحاج حاج عيسى نائب مدير لبرامج الإدماج في وزارة الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير برامج الإدماج الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 67 4 جمادى الأولى عام 1414
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للاتصال بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير الاتصال الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب 4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جعفر يفصح، نائب مدير لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر يفصح، نائب مدير ترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض ام ضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب / العدد 67 4 جمادى الاولى عام 1414 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محفوظ خليلي، نائب مدير للتوجيه الرياضي والتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محفوظ خليلي، نائب مدير التوجيه الرياضي والتقنين الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب 4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشباب والرياضة : :
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993.
سيد علي لبيب اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الاصول الذهب..
اموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة..
الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الاموال ..
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية.
يناير سنة 1993 1.133.787.460,61 41.973.779.215,48 366.062.264,64 33.519.060,38 642.653.672,00 29.431.033.548,72 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21/1962/12). 0- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
فصول اخرى في الاصول.
الخصوم اوراق وقطع نقدية متداولة.
التزامات خارجية ...
الاتفاقات الدولية للدفع.
مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجازي الدائن للخزينة العمومية.
القانون رقم 94.765.848.330,12 القانون رقم 64.887.621.210,07 3.356.863.741,31 12.440.100.000,00 47.029.421.592,10 0- 2.389.000.000,00 1.529.127.952,22 1.714.046.599,07 949.578.181,70 58.213.633.909,42 المجموع 360.856.076.737,84 185.697.277.997,87 55.963.525.804,31 29.543.169,51 4.043.412.480,00 0- الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. -0- حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الراسمال ....
الاحتياطات.
الارصدة ..
فصول اخرى في الخصوم. 1.413.743.024,23 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 104.808.250.842,36 المجموع 360.856.076.737,84 4 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1993 الاصول الذهب.
- اموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة ........
الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الاموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف الجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 )( 1.133.787.460,61 45.197.388.634,32 24.874.242,74 289.226.381,06 642.653.672,00 29.991.405.831,06 في 12/21 (1962). -0- القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات :
العمومية. * الخاصة ..
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول اخرى في الاصول..
الخصوم
- اوراق وقطع نقدية متداولة.
التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع. 63.392.023.957,00 4.519.704.776,76 12.440.100.000,00 50.669.230.789,89 0 5.000.000.000,00 939.416.958,49 1.171.441.328,74 974.484.289,65 57.388.524.353,29 المجموع 368.540.111.005,73 188.637.688.640,12 56.713.236.561,02 206.245,93 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 4.114.529.448,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. 0- الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية. 0- حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الراسمال .....
الاحتياطات.
الارصدة.
فصول اخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 139 شارع 3.801.693.822,50 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 106.372.432.868,60 المجموع 368.540.111.005,73 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.