مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية 1335
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة .1989 مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد ناصر حاجي، رئيسا للمجلس القضائي في بسكرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد حمانة خنفار، رئيسا للمجلس القضائي في بشار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد عمرو زودة، رئيسا للمجلس القضائي في البويرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد الهوارى مراد، رئيسا للمجلس القضائي في تبسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عبد المالك سايح، رئيسا للمجلس القضائي في تلمسان. 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عبد الله بوزناد، رئيسا للمجلس القضائي في تيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد أحمد بو المعيز ، رئيسا للمجلس القضائي في مدينة الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد سعيد بوحلاس، رئيسا للمجلس القضائي في الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد الطاهر لعمارة محمد رئيسا للمجلس القضائي في جيجل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد ابن أعمر معاشو، رئيسا للمجلس القضائي في سطيف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد خالد عاشور، رئيسا للمجلس القضائي في سعيدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد زيتوني، رئيسا للمجلس القضائي في سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد مسعود بوفرشة، رئيسا للمجلس القضائي في قالمة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد محمد المنصف قدور، رئيسا للمجلس القضائي في قسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد علي بومجان ، رئيسا للمجلس القضائي في المدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد الهادي بريم، رئيسا للمجلس القضائي في مستغانم. 6 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد مدني علوي، رئيسا للمجلس القضائي في المسيلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد ندير بوزياني، رئيسا للمجلس القضائي في معسكر.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.