مرسوم رقم 74-160
مرسوم رقم 74 160 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 815 - الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.