قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.