مرسوم رئاسي رقم 25-239
مرسوم رئاسي رقم 25-239 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأوّل، بالنيابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.