قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 صادر عن عمالة عنابة ، يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها هكتاران مأخوذة من القطعة المسماة املاك السهل البلدية » الى املاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى في تكميلية التعليم الفلاحي بالحجار 1772

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.