مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي على توزيع المهام بين المفتشين.
المادة 7
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته .
المادة 8
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط.
يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يدون فيه ملاحظاته و اقتراحاته المتعلقة بتسيير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية وكذا نوعية الخدمات المقدمة.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الت نف ي ذي رقم 03-154 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.