مرسوم رئاسي رقم 93-76 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 16 16 رمضان عام 1413 9 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية، الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 . 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 علي كافي اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين بلديهما وبدافع من المصادقة التي تجمع بين شعبيهما.
ووعيا منها بضرورة انشاء تعاون مثمر في جميع المجالات اتفقتا على ابرام اتفاقية التعاون الثقافي هذه حسب المراد والشروط التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتدعيم تعاونهما الثقافي على أساس احترام سيادة كل من البلدين وعدم تدخل كل منهما في الشؤون الداخلية للآخر.
المادة 2
فتح المادةيتخذ الطرفان كل الاجراءات التي من شأنها تنمية التعاون الثقافي خاصة بتبادل المعلومات حول انجازات كل منهما في مجالات الثقافة، العلوم ، التربية، الاعلام، الشبيبة والرياضة. 16 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 3 من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعرفة والاطلاع في المجال الثقافي وذلك من خلال :
أ ) تبادل الوفود ورجال العلم في مجالات التربية العلوم الثقافية والاعلام.
ب ) تبادل الوفود في ميادين الشبيبة والتربية البدنية والرياضية
ج ) تبادل الوثائق، والوسائل التربوية، العلمية والتقنية، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية.
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل المعلومات النشرات والمؤلفات ذات الطابع الثقافي بين مؤسسات ومكتبات كلا البلدين.
كما يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة مؤلفات الانتاج الأدبي الأكثر أهمية في كل بلد، وطبع كتب تتضمن مختارات المؤلفين المعاصرين.
يدعو كل من البلدين الآخر للمشاركة في معارض الكتب التي ينظمها.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في ميدان حماية التراث الثقافي وترميم المعالم التاريخية والتحف الفنية.
ففي ميدان الآثار يعملان على :
1 ) تبادل علماء الآثار من أجل المشاركة في حملات التنقيب، خاصة منها المتعلقة بالعهود ما قبل التاريخ والكلاسكية.
2 ) تبادل تنظيم أسابيع حول التراث الأثري تتضمن :
أ - معارض أثرية ذات مواضيع مختلفة : مدينة موقع أو منطقة أثرية، شخصية تاريخية.
ب - عرض أفلام طويلة وقصيرة تتناول التراث الأثري والمعالم التاريخية.
ج - محاضرات ملتقيات وندوات تتعلق بمواضيع أثرية.
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان على تبادل الخبراء للمشاركة والمساهمة في برمجة وتركيب المعارض الدائمة في المتاحف.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في ميادين الفنون الموسيقية والتشكيلية، وذلك خاصة بتبادل :
أ ) الوثائق والمعلومات بين المؤسسات المختصة بالتكوين الموسيقي والفني في كلا البلدين.
ب ) الطلبة الجزائريين واليونانيين التابعين لهذه المؤسسات.
ج ( الفرق الموسيقية المكونة من طلبة المعهد الوطني الجزائري للموسيقى، ومؤسسة يونانية مماثلة.
د ) تبادل خبراء في علم الموسيقى لالقاء محاضرات والاطلاع على طرق حماية ونشر التراث الموسيقي في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على تشيع معرفة ثقافة وفنون منهما، ولتحقيق هذا الهدف يعملان على انجاز التبادلات الفنية التالية :
1 - تبادل معارض حول الفن المعاصر.
2 - تبادل فرق موسيقية، فرق رقص ( بالية ) مجموعات فنية.
3 - المشاركة في المهرجانات الدولية للفلكلور التي ينظمها كل طرف.
المادة 9
فتح المادةوعملا على ضمان معرفة أفضل لسينما كلا البلدين، يشجع الطرفان : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ ) تبادل المعلومات، والمطبوعات ، والمجلات السينمائية بين مؤسسات السينما في كلا البلدين.
ب ) المشاركة في المهرجانات واللقاءات السينمائية التي ينظمها كل طرف.
ج ) تنظيم أسابيع أفلام وعروض استذكارية حول سينما كلا البلدين وبهذه المناسبة يتبادلان الوفود السينمائية المؤلفة من اختصاصيين في هذا الميدان ( مخرجين، ممثلين .... الخ ) من أجل احياء محاضرات ومناقشات.
المادة 10
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل امكانية مراجعة الارشيف المتواجد في مؤسساتهما خاصة ما يتعلق منه بثقافة وتاريخ وحضارة بلدان البحر المتوسط والمغرب العربي وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 11
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون والتبادل بين الهيئات الوطنية المختصة بحماية حقوق المؤلف في كلا البلدين
المادة 12
فتح المادةيتفق الطرفان على تطوير علاقاتهما في ميدان الاعلام وذلك بتشجيع :
أ (أ) التعاون بين وكالتي الأنباء الجزائرية واليونانية وبين مؤسساتهما الاعلامية، اذاعة تلفزيون وصحافة.
ب القيام بتحقيقات تلفزيونية حول التطور الاجتماعي والثقافي في كلا البلدين.
ج ) تبادل برامج تلفزيونية واذاعية، وكل الوثائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةفي مجال التعليم العالي، يضع كل طرف سنويا و دهب امكانياته تحت تصرف الطرف الآخر منها للدراسة في الميادين التي يتم تحديدها باتفاق مشترك. / العدد 16 16 رمضان عام 1413 يتم اقتراح المترشحين للاستفادة بهذه المنح من طرف المصالح المختصة في البلد المرسل. يلتزم هؤلاء الطلبة باحترام القوانين والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف.
المادة 14
فتح المادةيتبادل الطرفان المعلومات حول الشهادات ووثائق الدراسة التي تسلمها مؤسسات التعليم في بلديهما وذلك من أجل احتمال القيام بمعادلة هذه الشهادات طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 15
فتح المادةحفاظا على التراث الثقافي لكلا البلدين يتعهد الطرفان المتعاقدان باقامة تعاون وثيق من أجل مراقبة ومنع تهريب التحف الفنية والوثائق وكل ما له قيمة علمية أو تاريخية وذلك في اطار الحدود التي تسمح بها التشريعات الداخلية لكل بلد وعلى أساس التعامل بالمثل.
المادة 16
فتح المادةلا تمنع هذه الاتفاقية امكانية انجاز نشاطات اخرى في الميدان الثقافي يتفق عليها كلا الطرفين.
المادة 17
فتح المادةتنفيذا لما جاء في بنود هذه الإتفاقية ينشىء الطرافان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع مرة كل ثلاث سنوات في عاصمة كل بلد على التوالي.
تكون مهمة هذه اللجنة دراسة وتبني برامج الانشطة المزمع انجازها خلال الثلاث سنوات القادمة.
المادة 18
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس ( 5 ) سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على الاقل بستة أشهر مسبقا بالطريق الدبلوماسي عن نيته في الغائها أو تعديلها. 16 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيشعر كل طرف الطرف الآخر باتمام اجراءات التصديق الدستورية المعمول بها في كلا البلدين لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويتم تبادل الاشعار با تمام هذه الاجراءات في أقرب وقت ممكن.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي استلام آخر اشعار با تمام اجراءات التصديق.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين من طرف المفوضين في اللغات العربية واليونانية والفرنسية وتتساوى كل النسخ في القوة القانونية.
وقعت باثينا في 8 ذي القعدة 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليونانية الديمقراطية الشعبية سليم بن خليل كارولوس بابوليس سفير . وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.