مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس العمومي – سابقا. الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف 54
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس العمومي – سابقا. الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف 54
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.