مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 58 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة 58 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. 58

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.