مرسوم رئاسي رقم 99-254
مرسوم رئاسي رقم 99-254 مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 أنبوب الغاز مغرب أوروبا (GME)
المادة الأولى
فتح المادةيحمل أنبوب الغاز مغرب أوروبا (GME) الرابط بين حاسي الرمل (ولاية الأغواط) ومشرع النوار (ولاية النعامة من الآن فصاعدا اسم بدر و دوران فارال ) FARELL DURAN PEDRO ( " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.