قرار

قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.